نحن ستة أبناء ولدينا ثلاث شقيقات.. لقد قام أبي بإعطاء الأولاد جزءًا من أرضه وهي فارغة،، وطلب من البنات السماح، فبعضهن وافقن ولكن على مضض، وبعضهن طلبن مبلغًا. علماً أن البنات متزوجات وميسورات، أما الأولاد فبعضهم ليس متزوجًا، وبعضهم لا وظيفة له.. وبعد أن قام الأولاد بتعمير الأرض وتأجيرها، قامت قائمة البنات، وأصبحن يطالبن بحقهن وإعطائهن أرضًا أو عمارة كما أخذ الأولاد، لقد اندلعت المشكلات الآن وحصلت القطيعة، فما الحكم؟ أفتونا مأجورين.. الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: لا يجوز للأب أن يخص أبناءه بشيء من ماله دون بناته؛ لمخالفة ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" فالواجب على الأب أن يتقي الله، وأن يعدل بين أولاده، فيعطي البنات حسب ميراثهن للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا كان ما أعطاه كل ابن من أبنائه تقدر قيمته بمائة ألف ريال مثلاً، فيعطي كل بنت خمسين ألف ريال، أو أرضاً بهذه القيمة، وإن لم يفعل فعليه أن يسترد ما فضل به الأبناء على أخواتهم، وإن لم يفعل هذا ولا ذاك يأثم بتصرفه هذا هو وأبناؤه. وهو بفعله هذا قد تسبَّب في وجود شحناء وبغضاء بين الأبناء وأخواتهم قد تؤدي إلى قطيعة الرحم فيما بينهم، فليتق الله هذا الأب، وليعدل بين أولاده كما ذُكِر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.