دعت وزارة العمل جميعَ المُنشآت ، والأفراد ، والعمَالة الوافدة إلى المُسارعة بتصحيح مخالفاتِ نظامي الإقامة والعمل والاستفادة من تمديد فترة المهلة التصحيحية حتى الأول من بداية العام الهجري الجديد، وفقاً لتوجيه العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود. وقال نائب وزير العمل الدكتور مفرح الحقباني في بيان تلاه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الوزارة اليوم إن توجيه الملك عبدالله بتمديد المهلة التصحيحية جاء استجابة لرغبة عدد من السفارات والهيئات الدبلوماسية لعدد من الدول، وأصحاب الأعمال والعمَّال التي رفعت طلباتها للجهات المُختصة بتمديد المُهلة نظرًا للإقبال الكبير لتصحيح أوضاع العمالة والمنشآت والاستفادة من الفرص التصحيحية للعمالة الوافدة. وأكد الحقباني أن المهلة لن تشمل المُتسللينِ الذينَ دخلوا إلى المملكة العربية السعودية بطريقةٍ غير شرعية ، مُبيناً في الوقت ذاته أن الفترة الجديدة في المهلة التصحيحية تشمل جميع الاستثناءات والتسهيلات المُعلنة سابقاً مع تعديلات إضافية تسهم في تحسين بيئة العمل ، حيث يُمكن الآن خلال الفترة الجديدة للتصحيح ولجميع المُنشآت التي لديها ملف في مكاتب العمل الاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات الخاصة بالحملة التصحيحية بغض النظر عن تاريخ فتح الملف ( سواءً كان قبل 25 جمادى الأولى من العام الحالي أو بعده ) ، أما بالنسبة للكيانات الخضراء الصغيرة جدًا (التي يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل التي وظفت سعودي واحد على الأقل سواء كان صاحب العمل نفسه أو قامت بتوظيف سعودي آخر بأجر لا يقل عن 3000 ريال ) فقد كانت مُقيَّدة في التنظيم السابق بألا يتجاوز عدد عامليها عن تسعة في حال نقل خدمات عمالة وافدة إليها ، أما الآن وخلال فترة تمديد المهلة التصحيحية فيمكن للكيانات الصغيرة جدًا نقل أربعة عُمَّال وافدين كحدٍ أقصى حتى وإن تجاوز عدد عامليها تسعة ، والتحوُّل من كيان صغير إلى مُنشأة مُصنًّفة ضمن نطاقات ، وبالتالي الاستفادة من مميزات النطاق التي تقع فيه . وأضاف ان التنظيمات الجديدة التي أقرتها وزارة العمل خلال فترة تمديد حملة التصحيح تضمنت السماح بالنقل للعمَالة الوافدة بين الكيانات للرقم الموحد وفقاً لثلاثة ضوابط تتمثل في أنْ يكون النقل للعامل الوافد لمرة واحدة فقط ، وألا يتجاوز إجمالي عدد العمالة الوافدة المنقولة ( نسبة 20% ) من إجمالي العمالة في الكيان المنقول منه، مع مُراعاة تقريب العدد للأعلى بحد أدنى ( واحد صحيح للكسور ) على أن يتم احتساب (النسبة 20 % ) مع أول عملية نقل للعمالة ، و أنْ يتم النقل بما لا يُسقِط الكيان المنقول إليه دون النطاق الأخضر ، علماً أنَّ هذه العملية يتم تنفيذها عن طريق الخدمات الالكترونية فقط. وأوضح أن وزارة العمل أعلنت تنظيمات عمل المرافقين للعمالة الوافدة حيث صدرتْ الموافقة على السماح لمُرافق العامل الوافد بالعمل وفقًاً لعددٍ من الضوابط والشروط التي تتعلق بالمرافق من جهة وبالمُنشأة من جهة أخرى ، فأمَّا ما يتعلق بالمُرافق فنص قرار التنظيمات على ثلاثة اشتراطات تتمثل في بلوغ المرافق سن الثامنة عشرة ، وأنْ يكون قد مضى عليه بصفته مرافق لعامل وافد داخل المملكة العربية السعودية سنة فأكثر ، وأنْ ينقل خدماته على المُنْشأة التي يرغب العمل بها . أمَّا الاشتراطات التي تتعلق بالمُنشأة الراغبة في تشغيل مُرافقين فَنَصتْ على حصول صاحب العمل على موافقة العامل الوافد على عمل مُرافِقَه ، وأنْ تكون المُنشأة مُستحِقَّة للاستقدام وفقاً لضوابط برنامج نطاقات. وأفاد أنه فيما يتعلق بتوظيف المرافقين في بعض القطاعات فقد نصتْ التنظيمات على أهمية حصول شهادات التأييد والموافقة من الجهات ذات العلاقة , فالبنسبة لعملِ المُرافق في الوظائف التعليمية فيجبْ أنْ تحصل المُنْشأة التعليمية على تأييد من وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية والتعليم بعدد ونوع الوظائف المُراد شغلها وترخيص من الوزارة المَعنية على صلاحية المُرافِق لمزاولة المهنة ، وبالنسبة لعمل المرافق في الوظائف الصحيِّة فيجبْ أنْ تحصل المُنشَأة الصحية على تأييد من وزارة الصحة بعدد نوع الوظائف المُراد شغلها وترخيص من الهيئة السعودية للتُخصصات الصحيِّة على صلاحية المُرافق لمزاولة المهنة ، أما بالنسبة لعمل المرافق في الوظائف الهندسية ، فيجبْ أنْ تحصل المُنْشأة على شهادة مِنْ الهيئة السعودية للمهندسين بصلاحية المرافق لمزاولة المهنة . وأشار إلى أنه ورد في قرار التنظيمات لعمل المُرافق عدداً من الحالات وطريقة التعامل معها ، فعند انتهاء عقد العامل المُرافق بنهاية مدته أو إنهاء العقد من قبل صاحب العمل لا يحق لصاحب العمل التأشير للعامل بالخروج النهائي ويحق للعامل العودة على سجل العامل الوافد الأساسي وفقًاً لشروط وتعليمات المرافقين مادام عقد عمل الوافد الأساسي قائماً ، أو أنْ ينقل خدماته لصاحب عمل جديد دون موافقة صاحب العمل ،وفي حال انتهاء عقد عمل من كان مرافقاً من قبل العامل فلا يحق لصاحب العمل التأشير للعامل بالخروج النهائي ويحق للعامل العودة على سجل العامل الوافد الأساسي وفقًاً لشروط وتعليمات المُرافقين مادام عقد عمل الوافد الأساسي قائماً . وفي كل الحالات لا يحق لمَنْ عاد مرافقاً على سجل العامل الوافد الأساس العمل مرة أخرى إلا بعد مضي سنة على عودته كمرافق ،أما إذا انتهى عقد عمل العامل الوافد الأساس قبل انتهاء عقد عمل من كان مرافقاً له ، حُقَّ للعامل الوافد الأساس البقاء على سجل منْ كان مُرافقاً له حتى تنتهي مدة رخصة عمل مَنْ كان مرافقاً ، ويُراعى عند تجديد رخصة عمل مَنْ كان مرافقاً أن تكون إقامة العامل الوافد الأساس نظامية ما لم يكنْ قد غادر المملكة العربية السعودية بخروج نهائي كما أكدت الوزارة أن أحكام التنظيمات الجديدة لاتسري على أبناء الوافدين ممن بلغوا الثامنة عشرة من العمر والمشمولين بأحكام المادة ( 42 ) من نظام الإقامة .