تنظر محكمة النقض في مصر (أعلى درجات التقاضي) اليوم الأحد 23 ديسمبر في الطعون المقدمة إليها على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011، والتي أدين فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وقضي بمعاقبتهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما. ويطالب مبارك والعادلي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات، وإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة في يونيو 2012، مستندين في طعنهما إلى ما اعتبروه «فساد حكم محكمة الجنايات استنادا إلى تعسف المحكمة في تنفيذ طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، وعدم صحة ما توصلت إليه من استنتاجات بنت عليها عقيدتها بالإدانة، والإخلال بحق الدفاع في إبداء مرافعته»، وغيرها من الأسباب.
كما تقدمت النيابة العامة بدورها بطعن على حكم محكمة الجنايات فيما تضمنه من أحكام بالبراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال حسين سالم والمساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسي، والاشتراك في قتل المتظاهرين.
وثارت حالة من البلبلة الشديدة بالأمس على أثر قيام بعض القنوات الفضائية بإذاعة أنباء تفيد بصدور حكم بنقض حكم محكمة الجنايات، وذلك على الرغم من عدم نظر الجلسة، حيث التبس الأمر على القنوات والمواقع الإخبارية الإلكترونية مما تضمنه تقرير نيابة النقض بطلب نقض الحكم وإعادة المحاكمة، وهو تقرير استشاري بالرأي القانوني بعد فحص الطعون التي تقدم لمحكمة النقض، وهو غير ملزم للمحكمة بأي حال من الأحوال، ويتم إعداده من جانب نيابة النقض على سبيل الاسترشاد.
وأصدر المستشار أحمد علي عبد الرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض، ورئيس الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة التي ستنظر الطعون، بيانا صحافيا أمس نفى فيه صحة الخبر الذي تناقلته بعض القنوات الفضائية من أنه تم نقض الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهما بالسجن المؤبد إثر إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان الثورة.
وأكد المستشار أحمد عبد الرحمن أن محكمة النقض سوف تنظر في هذه الطعون في موعدها المقرر في جلسة صباح اليوم (الأحد). وناشد المستشار عبد الرحمن وسائل الإعلام تحري الدقة والأمانة فيما تكتبه من أخبار تتعلق بسير المحاكمات القضائية، خاصة أن ذلك الأمر يمثل تأثيرا على المحكمة، وتدخلا في سير عملها، وهو الأمر المعاقب عليه جنائيا وفقا لقانون العقوبات.