قدم محامون ليبيون، يوم الأحد، طعنا في دستورية قانون أصدره المجلس الوطني الانتقالي يدير شؤون ليبيا، في مايو/أيار الماضي، يجرم بموجبه "تمجيد" نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. ونظرت المحكمة العليا الطعن في "دستورية القانون رقم 37 لسنة 2012 ميلادية، بشأن تجريم تمجيد الطاغية،" وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية. وقد الطعن كل من الممثل القانوني للمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، والممثل القانوني للمجموعة الليبية لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، والمحامي جمعة أحمد عتيقة، والمحامي صلاح بشير المرغني. وفي الثني من مايو/أيار الماضي، أصدر المجلس الوطني الانتقالي قانونا يحظر تمجيد حكم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أو مديح أفكاره، أو الثناء على أولاده. ونص القانون على أنه يعاقب بالسجن من بث "دعايات مثيرة بغرض الثناء على معمر محمد عبدالسلام أبومنيار القذافي ونظام حكمه وأفكاره وأولاده، وتمجيدهم وإظهارهم بمظهر الصلاح أو البطولة أو الإخلاص للوطن." وتابع نص القانون أنه سيجرم كل من عمل على "قلب الحقائق وتضليل الناس حول تصرفاتهم (عائلة القذافي) وما ارتكبوه في حق البلاد وأهلها، أو الدعاية لذلك النظام وأفراده بأي شكل من الأشكال." وأشارت وكالة الأنباء الليبية إلى أن المجلس الوطني الانتقالي أصدر القانون رقم 37 للعام 2012 بشأن تجريم "تمجيد الطاغية،" ونص في مادته الأولى على "المعاقبة بالسجن كل من أذاع أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة في أثناء الحرب أو ما في حكمها." وشددت المادة الأولى من القانون على أنه إذا "نتج عن تلك الأخبار أو البيانات أو الإشاعات أو الدعايات ضرر بالبلاد فتكون العقوبة السجن المؤبد." ووفقا للوكالة، فقد أكد القانون في مادته الثانية على أنه مع "عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن كل من صدر عنه ما يشكل مساساً بثورة السابع عشر من فبراير، ويعاقب بذات العقوبة كل من أهان الدين الإسلامي.. أو أهان علانية الشعب الليبي."