أيدت محكمة مصرية، في جلستها المنعقد، الاثنين 26 يناير 2009، الأحكام الصادرة من جنايات طنطا، ضد المتهمين الستة في قضية عصابة التوربيني المنسوب إليهم اختطاف وهتك عرض وقتل عمد بسبق الإصرار والترصد ل24 طفلاً، من أعلى قطارات السكك الحديدية حيث رفضت المحكمة الطعن بالنقض المقدم من المتهمين . وسبق لمحكمة جنايات طنطا، أن قضت في يونيو من العام قبل الماضي، بمعاقبة اثنين من المتهمين بالإعدام، وهما رمضان عبد الرحمن منصور الشهير ب(التوربيني)، وفرج محمود السيد الشهير ب(حناطة)، فيما عاقبت مؤمن أحمد عبد المنعم وشهرته (الجزار) بالسجن المشدد 40 عاماً، وأحمد سمير عبد المنعم الشهير ب(بقة) بالسجن المشدد 45 عاماً، وحمادة محمد معروف الشهير ب(بزازة) بالسجن المشدد 30 عاماً، ومحمد شعبان رجب الشهير ب(السويسي) بالسجن المشدد 18 عاماً . وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الستة المذكورين إلى المحاكمة بعد أن نسبت إليهم قيامهم خلال الفترة من 9 أبريل 2004، وحتى 17 نوفمبر 2006 في محافظات الغربية والبحيرة والإسكندرية والقليوبية، ب"استدراج وخطف 24 طفلاً، وهتك عرضهم وقتل معظمهم عمداً مع سبق الإصرار والترصد، والتنكيل بجثثهم والتخلص منها عقب ارتكابهم لجرائمهم". وكشفت النيابة العامة أن "المجني عليهم من المشردين وأطفال الشوارع المنتمين لأسر مفككة تفتقد لقواعد التنشئة الصحية والاجتماعية والنفسية للأطفال بما جعلهم من أكثر الفئات عرضة للاعتداء عليهم"، مشيرة في تحقيقاتها إلى أن "المتهمين في القضية يتسمون بالانحرافات الشديدة حيث كانوا يقومون بخطف الأطفال المجني عليهم من صغار السن باستخدام طرق احتيالية من شأنها التغرير بهم بزعم السفر للتنزه، حيث استخدموا أسقف القطارات في انتهاك أعراض الأطفال والتعدي عليهم جنسيا بالقوة والتخلص منهم بالقتل". وأوضحت تحقيقات النيابة العامة أن "المتهمين كانوا يلقون بهم من أعلى القطارات أو يقومون بقتلهم في الأماكن المهجورة أو داخل الأنفاق بعد اغتصابهم"، مضيفة أن "المتهمين اعترفوا بجرائمهم تفصيليا أمام النيابة وأمام قاضى المعارضات إبان حبسهم احتياطيا وإرشادهم عن أماكن ارتكابهم لجرائمهم والتخلص من جثث المجني عليهم". وقام المتهمون بإجراء تمثيل لكيفية ارتكابهم لتلك الوقائع إبان المعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة لمواقع ارتكاب الجرائم، والتخلص من الجثث، وثبت من تقارير الطب الشرعي لفحص جثث المجني عليهم تعرضهم لهتك العرض، ولقتلهم بذات النحو الذي اعترف به المتهمون. وسبق للدفاع عن المتهمين ،أن طالب بنقض الحكم وبإعادة محاكمتهم أمام دائرة محاكمة أخرى استنادا لوجود تناقض في التسبيب، وخطأ في إسناد التهم إلى المتهمين وبطلان إجراءات القبض عليهم وتفتيشهم، والإخلال بحق الدفاع وتناقض أقوال الشهود مع التقارير الفنية وبطلان الاعترافات كونها صادرة، بحسبهم، عن إكراه مادي ومعنوي.