أصدرت دائرة الإفتاء العام الأردنية فتوى في موقعها على الإنترنت تبيح للزوج أن يمنع زوجته من استعمال الهاتف الجوال إذا "شكّ في مكالماتها حفاظاً على عرضه وطهارة بيته". كما سمحت دائرة الإفتاء للزوج بمنع زوجته من الخروج من منزله وقيادة السيارة، لأن ذلك "يتعارض مع ولاية الزوج على زوجته". وتلقت دائرة الإفتاء سؤالاً من أحد الموطنين مفاده: "هل من حق الزوج أن يمنع زوجته من استخدام الهاتف الخلوي، وهل من حق الزوج أن يمنع زوجته من قيادة السيارة؟". وتضمّن ردّ الدائرة المذكورة على السؤال أعلاه فتوى حملت الرقم 914، جاء فيه: "الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله يحق للزوج أن يمنع زوجته من أمور : أولا: من الأمور المحرمة في شريعتنا: فهو وليها في بعض الأمور، ومن حق الولاية النصح في الدين، وذلك يقتضي منع الزوجة من الوقوع في المحرمات جميعها، والله عز وجل يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) التحريم/6 . ثانيا: بعض العبادات المستحبة - وليست الواجبة - التي قد تتعارض مع حق الزوج بالمعاشرة الزوجية، كصيام النوافل، والخروج إلى حج التطوع، وعمرة التطوع، ونحو ذلك . ثالثا: بعض المباحات وليس جميعها، وهي المباحات التي تتعارض مع ولاية الزوج على زوجته، وقد تتعارض مع حقه في المعاشرة الزوجية، وهي: خروج المرأة من منزل زوجها بغير إذنه، وإدخالها إلى بيته من لا يرتضيه من الرجال المحارم والنساء . عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لاَ يَحِلُّ لِامرَأَةٍ أَن تَصُومَ وَزَوجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذنِهِ، وَلاَ تَأذَن فِي بَيتِهِ إِلاَّ بِإِذنِهِ) أخرجه البخاري (2066) ومسلم (1026). وبناء على ما سبق: فإن من حق الزوج أن يمنع زوجته من الخروج من منزله وقيادة السيارة، وليس من حق الزوج أن يمنع زوجته من استعمال الهاتف الخلوي ما دام استعمالها له في المباح، إلا إذا وجدت الريبة وقامت الأدلة على أن الزوجة تستعمل الهاتف استعمالا محرما، فمن حق الزوج حينئذ منعها من استعماله، حفاظا على عرضه وطهارة بيته، ومعلوم أنه لا يمنعها من استعمال الهاتف إلا عند الشك في مكالماتها، فإذا حصلت الثقة لم يمنعها، وهذا له أسباب تختلف من شخص لآخر. والله أعلم".