فرض مجلس الوزراء غرامة قدرها 200 ريال على كل من يخالف ضوابط منع التدخين في جميع مطارات المملكة الدولية والداخلية ومرافقها. وكان نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله، قد ترأس جلسة مجلس الوزراء، التي أقيمت الإثنين 21 يونيو 2010، في قصر السلام بجدة. وبعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، في شأن لائحة المسؤوليات والغرامات الخاصة بمنع التدخين داخل المطارات، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (30/ 16) وتاريخ 4/ 5/ 1431ه؛ قرّر مجلس الوزراء ما يلي: أولا: قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بإصدار ضوابط لمنع التدخين في جميع مطارات المملكة الدولية والداخلية ومرافقها. ثانيا: فرض غرامة قدرها 200 ريال على كل من يخالف الضوابط المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار. وبعد الاطلاع على ما رفعه الأمين العام لمجلس الخدمة العسكرية في شأن تعديل الفقرة (2/أ) من البند (ثانيا) من المادة (الثانية) من نظام الأنواط العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 25/ 8/ 1407ه، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (39) وتاريخ 17/ 1/ 1431ه؛ قرّر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة المشار إليها لتصبح بالنص التالي: "2 - القيام بأعمال مجيدة أثناء العمليات الحربية أو العمليات الأمنية، كالإغارة وتخليص الأسرى والرهائن ومكافحة الإرهاب". وبعد الاطلاع على ما رفعه أمين عام مجلس الخدمة العسكرية في شأن طلب توضيح مقتضى نص الفقرة (ح) من البند (أولا) من المادة (الخامسة) من نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/ 4/ 1395ه، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 21/ 9/ 1428ه؛ رأى مجلس الوزراء أن الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ح) المشار إليها تنطبق على الضباط خريجي الكليات العسكرية الجامعية في الخارج متى توافرت فيها الشروط والضوابط النظامية وكانت معتمدة من الجهة العسكرية المبتعثة.