محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    وزير الطاقة: الربط الكهربائي مع اليونان أثمر عن تأسيس شركة ذات غرض خاص    الريال يتجاوز مايوركا ويضرب موعداً مع برشلونة في نهائي السوبر    أنشيلوتي معجب ب «جماهير الجوهرة» ويستعد لمواجهة برشلونة    «عباقرة التوحد»..    «سلام» يُخرّج الدفعة السابعة لتأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    صُنَّاع الفراغ !    الصداع مؤشر لحالات مرضية متعددة    5 طرق سهلة لحرق دهون البطن في الشتاء    الخروج مع الأصدقاء الطريق نحو عمر أطول وصحة أفضل    وزارة الثقافة تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    الحمار في السياسة والرياضة؟!    سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار    ماذا بعد دورة الخليج؟    عام مليء بالإنجازات الرياضية والاستضافات التاريخية    أسرار الجهاز الهضمي    إنجازات المملكة 2024م    "منزال" يعود بنسخته الجديدة في موسم الدرعية..    السياحة الإعلاميّة    مريم بن لادن تحقق انجازاً تاريخيا وتعبر سباحة من الخبر الى البحرين    جودة القرارات.. سر نجاح المنظمات!    «سلمان للإغاثة» يوزّع مواد إغاثية متنوعة في سوريا    الضمان الاجتماعي.. 64 عاماً من التكافل    الصدمة لدى الأطفال.. الأسباب والعلاج    كيف تكسبين زوجك؟!    جانب مظلم للعمل الرقمي يربط الموظف بعمله باستمرار    «متطوعون» لحماية أحياء دمشق من السرقة    «الأوروبي» في 2025.. أمام تحديات وتوترات    العقل والتاريخ في الفكر العربي المعاصر    الألعاب الشعبية.. تراث بنكهة الألفة والترفيه    المقدس البشري    حوادث طيران كارثية.. ولا أسباب مؤكدة    سبب قيام مرتد عن الإسلام بعملية إرهابية    سالم ما سِلم    تموت الأفاعي من سموم العقارب!    نجاح المرأة في قطاع خدمة العملاء يدفع الشركات لتوسيع أقسامها النسائية    أفضل الوجبات الصحية في 2025    ثنائية رونالدو وماني تقود النصر للفوز على الأخدود    خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس السنغال    حقيقة انتقال فينيسيوس جونيور إلى دوري روشن    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    أمانة الشرقية تكشف عن جهودها في زيادة الغطاء النباتي للعام 2024    «الجوازات»: اشتراط 30 يوماً كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    من أنا ؟ سؤال مجرد    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    تطوير برنامج شامل للحفاظ على المواقع والمعالم التاريخية    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    «الثقافة» تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يقرّر غرامة 200 ريال على المدخنين في جميع مطارات المملكة ومرافقها
نشر في عناوين يوم 21 - 06 - 2010

فرض مجلس الوزراء غرامة قدرها 200 ريال على كل من يخالف ضوابط منع التدخين في جميع مطارات المملكة الدولية والداخلية ومرافقها.
وكان نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله، قد ترأس جلسة مجلس الوزراء، التي أقيمت الإثنين 21 يونيو 2010، في قصر السلام بجدة.
وبعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، في شأن لائحة المسؤوليات والغرامات الخاصة بمنع التدخين داخل المطارات، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (30/ 16) وتاريخ 4/ 5/ 1431ه؛ قرّر مجلس الوزراء ما يلي:
أولا: قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بإصدار ضوابط لمنع التدخين في جميع مطارات المملكة الدولية والداخلية ومرافقها.
ثانيا: فرض غرامة قدرها 200 ريال على كل من يخالف الضوابط المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار.
وبعد الاطلاع على ما رفعه الأمين العام لمجلس الخدمة العسكرية في شأن تعديل الفقرة (2/أ) من البند (ثانيا) من المادة (الثانية) من نظام الأنواط العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 25/ 8/ 1407ه، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (39) وتاريخ 17/ 1/ 1431ه؛ قرّر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة المشار إليها لتصبح بالنص التالي:
"2 - القيام بأعمال مجيدة أثناء العمليات الحربية أو العمليات الأمنية، كالإغارة وتخليص الأسرى والرهائن ومكافحة الإرهاب".
وبعد الاطلاع على ما رفعه أمين عام مجلس الخدمة العسكرية في شأن طلب توضيح مقتضى نص الفقرة (ح) من البند (أولا) من المادة (الخامسة) من نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5/ 4/ 1395ه، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/79) وتاريخ 21/ 9/ 1428ه؛ رأى مجلس الوزراء أن الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ح) المشار إليها تنطبق على الضباط خريجي الكليات العسكرية الجامعية في الخارج متى توافرت فيها الشروط والضوابط النظامية وكانت معتمدة من الجهة العسكرية المبتعثة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.