أقر مجلس الوزراء، أمس، فرض غرامة مالية قدرها 200 ريال على كل مخالفي ضوابط منع التدخين داخل المطارات السعودية. جاء ذلك خلال رئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبدالعزيز للجلسة التي عقدها المجلس، أمس، في قصر السلام في جدة. وأعرب نائب خادم الحرمين الشريفين في مستهل الجلسة عن تمنياته الصادقة بالتوفيق لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في زياراته لكندا والولايات المتحدةالأمريكية والمملكة المغربية وجمهورية فرنسا، سائلا الله التوفيق والسداد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين. وأشار المجلس إلى توقيع كل العقود المتعلقة بمشروع الإسكان في جازان الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين أثناء زيارته لمنطقة جازان وتنفذه مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي، الذي يتضمن ستة آلاف وحدة سكنية و 31 مسجدا و 35 مدرسة للبنين والبنات، وخمسة مراكز صحية، إضافة إلى ما يشتمل عليه المشروع من مرافق للبنية التحتية من الطرق والأرصفة والحدائق وخدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي. وبعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، في شأن لائحة المسؤوليات والغرامات الخاصة بمنع التدخين داخل المطارات، قرر المجلس إصدار مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ضوابط لمنع التدخين في جميع مطارات المملكة الدولية والداخلية ومرافقها، وفرض غرامة قدرها 200 ريال على كل من يخالف ضوابط القرار. كما وافق المجلس على تفويض النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية «أو من ينيبه» بالتباحث مع الجانب الجنوب إفريقي في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين السعودية وجمهورية جنوب إفريقيا في مجال تبادل تسليم المتهمين والمحكوم عليهم، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. وبعد الاطلاع على ما رفعه الأمين العام لمجلس الخدمة العسكرية في شأن تعديل الفقرة «2/أ» من البند «ثانيا» من المادة «الثانية» من نظام الأنواط العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/47» وتاريخ 25/8/1407ه، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم «39» وتاريخ 17/1/1431ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل الفقرة المشار إليها لتصبح بالنص الآتي : «2- القيام بأعمال مجيدة أثناء العمليات الحربية أو العمليات الأمنية، كالإغارة وتخليص الأسرى والرهائن ومكافحة الإرهاب». وبعد الاطلاع على ما رفعه الأمين العام لمجلس الخدمة العسكرية في شأن طلب توضيح مقتضى نص الفقرة «ح» من البند «أولا» من المادة «الخامسة» من نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/24» وتاريخ 5/4/1395ه، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم «م/79» وتاريخ 21/9/1428ه، رأى مجلس الوزراء أن الفقرة الفرعية «1» من الفقرة «ح» المشار إليها، تنطبق على الضباط خريجي الكليات العسكرية الجامعية في الخارج، متى توافرت فيها الشروط والضوابط النظامية، وكانت معتمدة من الجهة العسكرية المبتعثة .