«الصناعات العسكرية» تعرض ابتكاراتها في «آيدكس 2025»    المملكة صانعة السلام    تزامنت مع تباشير التأسيس.. الاختبارات بالثوب والشماغ    لمسة وفاء.. زياد بن سليمان العرادي    عبدالله المعلمي.. صوت العقل والرزانة في أروقة الأمم المتحدة    الاحتلال يواصل الاقتحامات وهدم المنازل في الضفة    التعامل بحزم مع الاعتداء على «اليونيفيل».. السعودية تدعم إجراءات لبنان لمواجهة محاولات العبث بالأمن    وزير الداخلية ونظيره اللبناني يبحثان مسارات التعاون الأمني    وزير الداخلية والرئيس التونسي يستعرضان العلاقات والتعاون الأمني    في الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي يواجه الغرافة.. والنصر في ضيافة بيرسبوليس    في انطلاق الجولة 22 من دوري" يلو".. الجبلين في ضيافة الزلفي.. والعين يواجه البكيرية    2 % معدل التضخم في المملكة    ريادة سعودية في صناعة الفوسفات.. 4.6 تريليون ريال موارد تعدينية بالشمالية    حين يصبح الطريق حياة...لا تعطلوا الإسعاف    ضبط 5 وافدين في جدة لممارستهم أفعالا تنافي الآداب العامة في مراكز الاسترخاء    هيئة العقار تشارك في «ريستاتكس الرياض»    تكريم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز في دورتها ال 12    قصة برجس الرماحي    تكريم المبدعين    تراجع مفهوم الخطوبة بين القيم الاجتماعية والتأثيرات الحديثة    عيد الحب.. بين المشاعر الحقيقية والقيم الإسلامية    10 مسارات إثرائية لتعزيز تجربة قاصدي الحرمين في رمضان    تحذير من أجهزة ذكية لقياس سكر الدم    محافظ جدة يُدشّن الحملة الوطنيّة المحدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال    النفط ينهي سلسلة خسائر «ثلاثة أسابيع» رغم استمرار مخاوف الهبوط    المملكة العربية السعودية تُظهر مستويات عالية من تبني تطبيقات الحاويات والذكاء الاصطناعي التوليدي    وزير الاقتصاد: توقع نمو القطاع غير النفطي 4.8 في 2025    يانمار تعزز التزامها نحو المملكة العربية السعودية بافتتاح مكتبها في الرياض    الشيخ السليمان ل«الرياض»: بعض المعبرين أفسد حياة الناس ودمر البيوت    «سلمان للإغاثة» يدشن مبادرة «إطعام - 4»    أمير الشرقية يرعى لقاء «أصدقاء المرضى»    الحجامة.. صحة وعلاج ووقاية    محمد بن ناصر يدشّن حملة التطعيم ضدّ شلل الأطفال    يوم «سرطان الأطفال».. التثقيف بطرق العلاج    ملّاح داكار التاريخي.. بُترت ساقه فامتدت أسطورته أبعد من الطريق    الرياض.. وازنة القرار العالمي    "أبواب الشرقية" إرث ثقافي يوقظ تاريخ الحرف اليدوية    مسلسل «في لحظة» يطلق العنان لبوستره    عبادي الجوهر شغف على وجهة البحر الأحمر    ريم طيبة.. «آينشتاين» سعودية !    الترمبية وتغير الطريقة التي ترى فيها السياسة الدولية نفسها    الملامح الست لاستراتيجيات "ترمب" الإعلامية    بيان المملكة.. الصوت المسموع والرأي المقدر..!    القادسية قادم بقوة    يايسله: جاهزون للغرافة    الحاضنات داعمة للأمهات    غرامة لعدم المخالفة !    منتدى الاستثمار الرياضي يسلّم شارة SIF لشركة المحركات السعودية    الأهلي تعب وأتعبنا    أمين الرياض يحضر حفل سفارة كندا بمناسبة اليوم الوطني لبلادها    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام لدولة الكويت    بموافقة الملك.. «الشؤون الإسلامية» تنفذ برنامج «هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور» في 102 دولة    أمير نجران يكرّم مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة سابقاً    "كبدك" تقدم الرعاية لأكثر من 50 مستفيدًا    جدد رفضه المطلق للتهجير.. الرئيس الفلسطيني أمام القمة الإفريقية: تحقيق الأمن الدولي يتطلب دعم مؤتمر السلام برئاسة السعودية    عدم تعمد الإضرار بطبيعة المنطقة والحياة البرية.. ضوابط جديدة للتنزه في منطقة الصمان    استمع إلى شرح موجز عن عملهما.. وزير الداخلية يزور» الحماية المدنية» و» العمليات الأمنية» الإيطالية    عبدالعزيز بن سعود يزور وكالة الحماية المدنية الإيطالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العقوبات التعزيرية في الإسلام
نشر في عناوين يوم 23 - 03 - 2015

قسم فقهاء الإسلام العقوبات الشرعية إلى ثلاثة أقسام: حدود لا يجوز لأحد المساس بها ولا بقَدرها. والقسم الثاني: (القصاص) وهو أن يحكم على الجاني بذات الفعل الذي ارتكبه. والقسم الثالث: (التعزيرات) وهي عقوبات تقع على الجاني في الجرائم أو الجنح التي هي دون الحدود، وترك الشارع الحكيم للقاضي حق تقديرها حسب اجتهاده. كما أعطى لولي الأمر صاحب البيعة الذي عقد للقاضي الصلاحية (الولاية) حقَ مراجعة الأحكام التعزيرية، فإذا كان من المصلحة إمضاؤها أمضاها، أو تغليظها غلظها، أو تخفيفها خففها، أو إلغاؤها ألغاها؛ فكما يقول ابن القيم -رحمه الله-: (حيثما كانت المصلحة فثمَّ شرع الله)؛ وولي الأمر هو المناط به شرعًا تحقيق المصلحة.. وغنيٌ عن القول إن الشرع الحنيف يدور مع مصلحة الناس حيث دارت؛ فالهدف والغاية والقصد من الأحكام القضائية أياً كان نوعها إقامة العدل والإنصاف بين الناس، وترسيخ الاستقرار والأمن والسلام في المجتمع.
الجلد كعقوبة حدية وردت في ثلاث جرائم فقط، وهي حد الزنا لغير المحصن، حد القذف، وحد شرب الخمر، فلا يجوز بالتالي إلا تنفيذها كما وردت في النص، أما الجلد كعقوبة تعزيرية فهي حسب اجتهاد القاضي في تقديرها، شريطة إلا يتجاوز مقدارها عشرة أسواط كحد أعلى؛ لقوله صلى الله عليه وسلَّم كما جاء في المُستدرك: (لا يُجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى). والقاعدة الشرعية الأصولية تقول: (لا اجتهاد مع وجود النص)، وهذا ما يجعل بعض المبالغات في الأحكام التعزيرية بالجلد في محاكمنا تتعارض مع هذا الحديث الصحيح تعارضًا واضحًا لا يمكن تبريره؛ هذا فضلاً عن أن المملكة منضمّة إلى (اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب)، التي تُعرّف مادتها الأولى التعذيب بأنه: (أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديًا كان أم عقليًا، يلحق عمدًا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو اعتراف.
كل هذه العوامل، وأهمها أخذ مصلحة المملكة الإستراتيجية في الحسبان، تجعل من الضرورة بمكان أن نقصر الأحكام التعزيرية على السجن والغرامات المالية فقط، طالما أن الشارع الحكيم أناط هذه المسؤولية بولي الأمر، أما ما يتعلق بالجلد في قضايا الحدود التي نص عليها الشارع نصًا، فليس في يد أحد تجاوزها، شاء من شاء وأبى من أبى؛ لقوله جل شأنه {تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن استبدال الأحكام بالجلد أو حتى السجن كعقوبتين تعزيريتين، بعقوبات تؤدي إلى (ردع) الجاني عن ارتكاب جنايته وتقويم سلوكياته، الذي هو الهدف من التعزير في الغالب يتماهى مع مصلحة الفرد والمجتمع، لذلك سيكون من مصلحتنا اليوم استبدال الجلد بعقوبات تقويمية أخرى، يحددها القاضي حسب اجتهاده فنحن كدولة لنا مصالح إستراتيجية تُحتم علينا أن نتكيف مع منظومة القوانين والاتفاقيات العالمية، لاسيما نحن من الأعضاء المؤسسين لهيئة الأمم المتحدة، طالما أن بالإمكان التكيف معها كما بينت بوضوح آنفًا؛ إضافة إلى أننا لا نزال ننتظر (تقنين الشريعة) على أحر من الجمر؛ فتقنينها يعني بالضرورة تقنين الأحكام التعزيرية على وجه الخصوص، بحيث لا نشهد هذا التفاوت الكبير بين عقوبة وعقوبة تشتركان في نفس الجناية، فيبالغ هذا القاضي في العقوبة هنا، ويتسامح الآخر هناك، والأمثلة على ما أقول كثيرة ومتعددة، وليس أمامنا لإلغاء هذا التفاوت في الأحكام تجاه جنايتين متطابقتين إلا تقنين الشريعة.
محمد آل الشيخ
نقلاً عن "الجزيرة"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.