حسمت الإدارة العامة للمرور الجدل المتمثل في ربط امتلاك المرأة للمركبة بموافقة ولي أمرها، موضحة أن نظام المرور لا يمنع المواطن الذي يمتلك هوية وطنية من تسجيل المركبة باسمه دون النظر إلى الجنس أياً كان رجلاً أم امرأة. شعار المرور ولفت مدير الإدارة العامة للمرور اللواء سليمان العجلان إلى أن المرأة غير ملزمة بتسجيل اسم المستخدم الفعلي عند تملكها للسيارة، إذ أن لديها الخيار في ذلك تلافياً لقيد المخالفات عليها. وأضاف: «إن المادة (9/2) تضمنت من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادر بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريخ 3/7/1429ه أن يبقى مالك المركبة المسجلة باسمه في سجلات إدارة المرور مسؤولاً عن دفع الرسوم المستحقة على المركبة وما يترتب عليها من التزامات ويمكنه العودة بما دفع على المالك الجديد». مشيراً إلى أن ما تقوم به إدارات المرور في المناطق يعد من باب التوضيح للمرأة حين تقدم طلبها في تملك السيارة، وذلك من خلال أخذ موافقتها حيال تسجيل اسم المستخدم الفعلي لسيارتها من أجل تسجيل المخالفات المرورية عليه بوصفه خياراً متاحاً لها. وزاد: «نحن في الإدارة العامة للمرور أردنا إيضاح هذا الموضوع للتنوير والتذكير، ونؤكد للجميع حرصنا على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وتجنب حصول أي إشكالات في هذا الخصوص وأن يكون الجميع على بينة من الأمر لمقتضيات المصلحة العامة».