نفى مدير الإدارة العامة للمرور اللواء سليمان العجلان ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بأن المرور يربط امتلاك المرأة السيارة بموافقة ولي أمرها مشيرا إلى أن نظام المرور لا يمنع المواطن الذي يمتلك هوية وطنية من أن يسجل المركبة باسمه دون النظر للجنس أياً كان رجلاً أم امرأة. وأشار إلى أن المرأة غير ملزمة بتسجيل اسم المستخدم الفعلي عند تملكها لسيارة ولها الخيار في ذلك لتلافي تسجيل المخالفات عليها. وقال العجلان إن المادة ( 9/2 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الإداري رقم 7019 وتاريخ 3/7/1429ه تضمنت التالي «يبقى مالك المركبة المسجلة باسمه في سجلات إدارة المرور مسؤولاً عن دفع الرسوم المستحقة على المركبة وما يترتب عليها من التزامات ويمكنه العودة بما دفع على المالك الجديد». وأضاف أن ما تقوم به إدارات المرور هو من باب التوضيح للمرأة عند طلبها تملكها المركبة وذلك بأخذ موافقتها حيال تسجيل اسم المستخدم الفعلي لسيارتها لتسجيل المخالفات المرورية عليه كخيار متروك لها. وقال مدير الإدارة العامة للمرور إن إدارة المرور تؤكد للجميع حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وتجنب حصول أي إشكالات في هذا الخصوص وأن يكون الجميع على بينه من الأمر لمقتضيات المصلحة العامة والله الموفق.