أكد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء سليمان بن عبدالرحمن العجلان أن المرأة يمكنها امتلاك سيارة بدون موافقة ولي الأمر ،وقال في رده على ما نشر في وسائل الإعلام مؤخرا أن نظام المرور لا يمنع المواطن الذي يمتلك هوية وطنية أن يسجل المركبة باسمه دون النظر للجنس أياً كان رجلاً أم امرأة، وأن المرأة غير ملزمة بتسجيل اسم المستخدم الفعلي عند تملكها لسيارة ولها الخيار في ذلك لتلافي تسجيل المخالفات عليها. وأضاف اللواء العجلان أن المادة (( 9/2 )) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادر بالقرار الوزاري رقم 7019 وتاريخ 3/7/1429ه تضمنت أنه يبقى مالك المركبة المسجلة باسمه في سجلات إدارة المرور مسئولاً عن دفع الرسوم المستحقة على المركبة وما يترتب عليها من التزامات ويمكنه العودة بما دفع على المالك الجديد ، مشيرا الى إن ما تقوم به إدارات المرور هو من باب التوضيح للمرأة عند طلبها تملكها المركبة وذلك بأخذ موافقتها حيال تسجيل اسم المستخدم الفعلي لسيارتها لتسجيل المخالفات المرورية عليه كخيار متروك لها. وقال ان الإدارة العامة للمرور تؤكد حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وتجنب حصول أي إشكالات في هذا الخصوص وان يكون الجميع على بينة من الأمر لمقتضيات المصلحة العامة.