أطلق عضو في مجلس النواب الأردني النار، من سلاح أوتوماتيكي، على زميل له، إثر خلاف نشب بينهما، في سابقة هي الأولى في تاريخ المجالس النيابية في الأردن. وقالت النائب مريم اللوزي ل"اليوم"، إن "النائب طلال الشريف اقتحم بهو مجلس الأمة الأردني الذي تواجد فيه النائب قصي الدميسي، مشهرا سلاحا أوتوماتيكيا (كلاشنكوف)". وبينت اللوزي، التي تواجدت لحظة إطلاق النار، أن "النائب الشريف أطلق رصاصة من سلاحه باتجاه الدميسي، وحال تدخل نواب دون أن تصيبه". ونشب خلاف بين النائبين الشريف والدميسي في اجتماع لمجلس النواب، عقد أمس الأول، اثر دفاع الأول عن رئيس الوزراء الأردني د.عبد الله النسور، ليتطور أمس خلال جلسة مصالحة عقدها نواب. وأصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إرادة ملكية إلى مجلس الأمة بإدراج حادثة إطلاق النار تحت قبة البرلمان على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، المنعقدة حاليا، في خطوة تشي بتوجه القصر إلى عدم تمرير الحادثة دون معاقبة النائبين. ووجه المدعي العام الأردني إلى النائب الشريف، الذي أوقف 15 يوما على ذمة التحقيق، تهم الشروع التام بالقتل، وإقلاق الراحة العامة، وإطلاق عيارات نارية بدون داعٍ، ومقاومة رجال الأمن، وحمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص. وشكل رئيس البرلمان الأردني سعد هايل السرور، الذي التقى العاهل الأردني على عجل، لجنة تحقيق في الحادثة، التي تأتي في أعقاب عدة مشاجرات وقعت تحت قبة البرلمان، تضمنت اشتباكات بالأيدي والأحذية. وفور إطلاق النار، صدرت اوامر أمنية عليا لقوات الدرك الأردني بمحاصرة مبنى البرلمان، وسد كافة المنافذ المؤدية إليه، حسب ما صرح ل"اليوم" مصدر أمني. وبين المصدر، الذي رفض الإفصاح عن هويته، أن "تحرك الدرك جاء لمعالجة أية ردات فعل لدى جمهور النائبين، خاصة بعد توقيف الشريف واستدعاء الدميسي للتحقيق". واتخذ مجلس النواب قراراً عقابيا سريعا بحق النائبين الشريف والدميسي، بعد استمزاج العاهل الأردني وتوصية المكتب الدائم بمجلس النواب ورؤساء اللجان النيابية، حيث فصل الأول، وعلق عضوية الثاني لمدة عام، بأغلبية 132 صوتا. واستنادا لنص المادة 90 من الدستور الأردني "لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه، وذلك بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس". وكذلك، تنص المادة 86 من الدستور "لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة انعقاد المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته، أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلان المجلس بذلك فورا".