هذا العنوان جزء من حديثٍ شريف، وذلك أن رجلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اعترف على نفسه بالزنا، فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم سوطا، فَأُتِيَ بسوط مكسور لا يؤلِم، فقال : فوق هذا، فَأُتِيَ بسوط جديدٍ يؤلِم، فقال : دون هذا، فَأُتِيَ بسوط خفيف الإيلام، فأمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُجلَد به، فجُلِدَ ثم قال : أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، مَن أصاب من هذه القاذورات شيئا، فليستتر بستر الله، فإنه مَن يُبدي لنا صفحتَهُ نُقِمْ عليه كتاب الله، فهذا الحديث دعوةٌ إلى منْع إشاعة المعاصي والعورات والفواحش، وهو نصٌّ على أن الأفضل في حقِّ المسلم أن يرتدي ثوب السِّتر الذي أسبله الله عليه، وألا يظهره للناس، بل ولا يظهره للقاضي، فهذا هو المندوب والمستحَبُّ في حقِّه، والحديث نصٌّ كذلك على أنّ القاضي إذا اعترف أمامَه أحدٌ بمعصيةٍ توجب العقوبة، أنَّ عليه أنْ يُجْريَ الحكم ويقضي، فيُعاقب مَن استحقَّ العقاب، كلُّ هذا محافظة من شريعة الله على السَّتر على أعراض الناس، لئلا يَلِغَ الناسُ بعضُهم في بعض، فتشيع الفواحش، فتهمةُ الزنا فضيحةٌ على الرجل وعلى أولاده وعلى والديه وعلى إخوته وعلى قبيلته، وكذلك الأمر في المرأة، فإن اتهامها بالزنا أشدُّ عليها وعلى أهلها من فضيحة الرجل، فبالَغَتْ الشريعةُ في التحذير من كشف عورات الناس ليعيش الناسُ في عفاف وستر.أما قبل أن تصل القضيةُ للقضاء، فللعاصي أنْ يُخفيها ولا يُبديها، ويستغفر الله ويتوب، فالعقوبات في الإسلام ليست مقصودةً لذاتها، بل مقصود الشارع الحكيم مَنْعُ المفاسد لئلا تشيع في المجتمع، بل إن مَن أقرَّ واعترَف على نفسه أمامَ القضاء بالزنا، وثبتت عليه عقوبة الزنا بإقراره الصحيح المعتبر، فلم يكن مكرَهاً بالاعتراف ولا سكرانا ولا مريضاً مرضا نفسيا، وقبل تنفيذ الحكم تراجع عن اعترافه، وادَّعى أن ما وقع منه ليس الزنا، وإنما اختلى بالمرأة أو قبَّل أو ضمَّ أو غيرها من الأفعال، ولم يصل الأمر إلى الجماع، فإن القاضي لا يُقيم عليه الحدَّ، فيُدرأ الحدُّ عنه، نعم يؤدِّبه القاضي بالضرب وغيره من العقوبات التأديبية، لكنه لا يُقيم عليه حدَّ الزنا، ومن آداب الشريعة الإسلامية أن مَن رأى مِن أحدٍ من المسلمين معصيةً أن عليه أن يستر عليه وألا يفضحه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يستُرُ عبدٌ عبداً في الدنيا إلا ستَرَهُ اللهُ يومَ القيامة) بل عليه أن يُنكر عليه ويحذِّره ويخوِّفه بالله، شفقةً عليه من عقاب الله، وليس على سبيل الحقد والتشفِّي، فالمؤمنون نصَحَةٌ، ينصح بعضهم بعضا ولا يفضحون أحداً، فستر العورات والزلات والسوآت من أوجب الواجبات، وآكدها حفظ أعراض الناس، فمن بديع حكمة الشريعة أنَّك إذا رأيتَ رجلا يزني، فيجب عليك أن تخشى عليه عقاب الله، فتنصحه ولو بشديد الكلام، لكن لا تُسمعه ما يستفزُّه ويُفضي إلى أنْ تأخذه العزَّةُ بالإثم، ويجب عليك كذلك أن تستر عليه، فلا تتحدَّث عنه أمام أيٍّ إنسان، وأقبح من ذلك أن تتحدَّث عنه في المجالس، بل وإذا رفعتَ الأمر للقضاء، فإن شريعة الله تحذِّرك بأنك إن لم تُثبت اتِّهامك إياه بالزنى، فإنها ستقيم عليك عقوبةً تسمَّى حدَّ القذف، كلُّ هذا محافظة من شريعة الله على السَّتر على أعراض الناس، لئلا يَلِغَ الناسُ بعضُهم في بعض، فتشيع الفواحش، فتهمةُ الزنا فضيحةٌ على الرجل وعلى أولاده وعلى والديه وعلى إخوته وعلى قبيلته، وكذلك الأمر في المرأة، فإن اتهامها بالزنا أشدُّ عليها وعلى أهلها من فضيحة الرجل، فبالَغَتْ الشريعةُ في التحذير من كشف عورات الناس ليعيش الناسُ في عفاف وستر، فقد قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه : (لو وَجَدْتُ شارباً - أي للخمر - لأحببتُ أنْ يسترَهُ الله، ولو وجدتُ سارقاً لأحببتُ أن يسترَهُ الله) وأختم بقول الإمام أبي حامد الغزاليِّ رحمه الله : (فانظر إلى الحِكْمة في حَسْمِ باب الفاحشة بإيجاب الرجم الذي هو أعظم العقوبات، ثم انظر إلى كثيف ستر الله، كيف أَسْبَلَهُ على العُصاةِ مِن خَلْقِهِ، بتضييق الطريق في كشفه، فنرجو أن لا نُحرَم هذا الكرم يوم تُبلَى السرائر).