أصدرت المحكمة الإدارية بالرياض أمس حكماً بإلغاء قرار الغرفة التجارية الصناعية في الرياض المتمثل في امتناعها عن دفع مستحقات جمعية حماية المستهلك من التصاديق التجارية، وجاء إصدار الحكم من الدائرة الأولى بالمحكمة بعد امتناع غرفة الرياض عن سداد ما تطالب به جمعية حماية المستهلك من تسليمها نسبة 10 بالمائة من رسوم التصاديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية، طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (3) الصادر بتاريخ 12/1/1429ه الذي ينص على أن تتكون إيرادات الجمعية من نسبة 10 بالمائة من رسوم التصاديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية في كل منطقة،وأوضح محامي الجمعية المستشار محمد العريفي أن الجمعية حالياً بصدد إقامة عدة دعاوى ضد عدد من الغرف التجارية الممتنعة عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء، وأن القضاء سينصف الجمعية، وما هي إلا مسألة وقت لحصولها على مستحقاتها، وفي السياق نفسه، شدد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر بن إبراهيم آل تويم على ضرورة مبادرة جميع الغرف التجارية الصناعية بالمملكة بسداد مستحقات الجمعية وتنفيذ قرار مجلس الوزراء، وأضاف أن «المستهلك سيرى آثار هذا الحكم على أرض الواقع بعد أن تسببت الغرف التجارية في عرقلة مسيرة الجمعية وبرامجها لفترة طويلة».يذكر أن جمعية حماية المستهلك تظلمت قبل عدة أشهر لدى ديوان المظالم من عدم سداد الغرف التجارية لنسبة 10 بالمائة من التصديقات بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 3 لعام 1429 ه الذي نص في المادة 18 من تنظيم جمعية حماية المستهلك أن الجمعية تتقاضى هذه النسبة من تصاديق الغرف التجارية والصناعية.