أصدرت المحكمة الإدارية بالرياض اليوم حكماً بإلغاء قرار الغرفة التجارية المتمثل في امتناعها عن دفع مستحقات جمعية حماية المستهلك, وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية قد أصدرت حكمها بعد امتناع غرفة الرياض عن سداد ماتطالب به جمعية حماية المستهلك من تسليمها نسبة 10% من رسوم التصاديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية، طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (3) الصادر بتاريخ 12/1/1429ه الذي ينص على أن تتكون إيرادات الجمعية من نسبة 10% من رسوم التصاديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية في كل منطقة. وأفاد محامي الجمعية المستشار محمد بن عبدالله العريفي أن الجمعية حالياً بصدد إقامة عدة دعاوى ضد عدد من الغرف التجارية الممتنعة عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء، وأن القضاء سينصف الجمعية، وما هي إلا مسألة وقت لحصولها على مستحقاتها بإذن الله تعالى. وفي السياق ذاته شدد الدكتور ناصر بن إبراهيم آل تويم رئيس جمعية حماية المستهلك على ضرورة مبادرة جميع الغرف التجارية الصناعية بالمملكة بسداد مستحقات الجمعية وتنفيذ قرار مجلس الوزراء، وأضاف أن المستهلك سيرى آثار هذا الحكم على أرض الواقع بعد أن تسببت الغرف التجارية في عرقلة مسيرة الجمعية وبرامجها لفترة طويلة.