أكدت الإدارة العامة للمرور بالمملكة، أمس الإثنين، أن دخول الشاحنات والمعدات الثقيلة وما في حكمهما إلى المدن أو الخروج منها، في الأوقات غير المسموح بها؛ يُعتبر مخالَفةً مروريةً. وأضافت إدارة المرور -عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- إنه يجب على سائقي السيارات الانتباه إلى مدلولات الإشارات المرورية المخصصة بأوقات دخول وخروج الشاحنات وسيرها في المدن. وكانت الإدارة العامة للمرور أعلنت بدء تفعيل الرصد الآلي لمخالفتَي استخدام الجوال وعدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة في منطقة جازان، بعد ثلاثة أيام فقط، متمنيةً السلامة للجميع. وشدَّدت الإدارة العامة للمرور، وكل من الجهات الأمنية الأخرى «أمن الطرق والدوريات الأمنية» التي ترصد المخالفات المرورية، على أهمية تحري الدقة في رصد المخالفات. وبدأ جهاز «باشر» لرصد المخالفات، ينبه مستخدميه إلى أنه لا يقبل تسجيل المخالفات إلا بإدخال ثلاث صور: «صورة عن قرب للوحة المركبة - صورة عن بعد للسيارة كاملة - صورة للسيارة مع كامل المنطقة». وتتضمن لوائح وأنظمة تعديلات نظام المرور التي تم إدخالها نحو 27 مادة وجدولًا ملحقًا، وتسري على المركبات بجميع أنواعها وسائقيها وركابها. ومن أبرز ما تضمنته التعديلات على نظام المرور، ما جاء في المادة الخامسة والسبعين، التي نصَّت لأول مرة على إيقاف الخدمات العامة -أو بعضها- عن مرتكب المخالفة المرورية حتى سداد الغرامات المستحقة عليه. وجاء نص المادة بعد التعديل كما يلي: المادة الخامسة والسبعون: - للمخالف حق الاعتراض على المخالفة أمام المحكمة المختصة؛ وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بالمخالفة. وتحدد اللائحة كيفية إبلاغ المخالف بمخالفته. وللمحكمة أن تنظر في الاعتراض بعد هذه المدة إذا قدَّم المعترض عذرًا تقتنع به. - مع مراعاة الفقرة «2» من المادة (الثالثة والسبعين) من هذا النظام، بعد مضي المدة المقررة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصت عليه الفقرة «1» من هذه المادة دون اعتراض، أو في حال رفض المحكمة المختصة اعتراضَ المخالف، أو صدور حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة المسجلة عليه؛ وجب على المخالف تسديد الغرامة. - إذا تراكمت المخالفة المسجلة على المخالف دون سداد الغرامات المترتبة عليها؛ فعلى الإدارة المختصة تنبيه المخالف إلى ذلك بالوسائل التي تراها؛ فإذا بلغت قيمة تلك الغرامات عشرين ألف ريال فأكثر، أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغ المخالف بمخالفته دون سدادها؛ يُبلَّغ المخالف بوجوب السداد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا؛ فإذا لم يسدد بعد انقضاء تلك المدة، يُحال إلى المحكمة المختصة -وفقًا للإجراءات النظامية- للنظر في إيقاف الخدمات العامة التي تقدم له -أو بعضها- حتى يتم سداد الغرامات المستحقة عليه.