أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ضوابط وقواعد ممارسة نشاط التوسط وتأسيس مكاتب وشركات لتوظيف السعوديين بالقطاع الخاص. واشترطت الوزارة لنشاط التوسط في توظيف السعوديين أن يكون صاحب المكتب سعودي الجنسية وألا يقل عمره عن 25 عاما ويكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله أو أن يكون حاصلا على الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التوظيف وأن يتولى صاحب المكتب العمل بنفسه، ويجوز تعيين نائب له تتوافر فيه الشروط التي يجب أن تتوافر في صاحب المكتب. كما يشترط للحصول على ترخيص (شركة) لمزاولة نشاط التوسط في توظيف السعوديين أن تكون الشركة بسجل تجاري مستقل وفقا لما ينص عليه نظام الشركات وأن يكون رأسمال الشركة بالكامل لأشخاص سعوديين ولا يقل رأسمال الشركة عن 500 ألف ريال وأن تحقق الحد الأدنى من نسبة التوطين، وأن يتم تعيين مديرا للشركة تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها في صاحب المكتب. ويتقدم طالب الترخيص أو من يمثله بطلب الحصول على الموافقة المبدئية لمنح ترخيص مكتب أو شركة لمزاولة نشاط توظيف السعوديين، وللوزارة بعد دراسة الطلب أن تمنح الموافقة المبدئية وتصدر الوثيقة بذلك أو ترفض الطلب، وحددت الوزارة الضمان البنكي لمكاتب التوظيف ب100 ألف أما الشركة ب300 ألف. وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، اعتمد مؤخرا اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، لتحل محل اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1982) وتاريخ 28-6-1437ه وما صدر عليها من تعديلات مع إلغاء كل ما يتعارض معها وتحديث المواد باللائحة. وحسب اللائحة، يجب ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله، وللوزير في حالة عدم توفر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتا. وأكدت اللائحة على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها استقطاب السعوديين وتوظيفهم وتوفير وسائل استمرارهم في العمل وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهليهم للأعمال الموكلة إليهم. ووفقا للأنظمة تحدد نسبة التوطين لدى المنشآت الواجب تحقيقها لكل نشاط من أنشطة القطاع الخاص، وحجب كل أو بعض خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تحقق نسبة التوطين المحددة، مثل برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات)، على أن تقوم الوزارة بتحديث هذه البرامج بشكل دوري كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وأوضحت اللائحة أن وزارة العمل ستوفر وحدات توظيف دون مقابل في الأماكن المناسبة لأصحاب العمل والعمال، ويتطلب من كل صاحب عمل أن يرسل إلى مكتب العمل المختص بيانا بالأعمال الشاغرة والمستحدثة وأنواعها ومكانها والأجر المخصص لها والشروط اللازم توفرها لشغلها وذلك في مدة لا تتجاوز (15) يوما من تاريخ شغورها أو استحداثها، وإشعار بما اتخذه صاحب العمل بشأن توظيف المواطن الذي رشحته وحدة التوظيف خلال (7) أيام من تاريخ تسلم خطاب الترشيح، وإرسال بيان بأسماء عماله ووظائفهم ومهمتهم وأجورهم وأعمارهم وجنسياتهم.