شرعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في وضع الضوابط اللازمة للاستعانة بالقطاع الخاص في العمل على توظيف السعوديين من خلال بيوت الخبرة من الشركات والمؤسسات والمكاتب المتخصصة في هذا المجال،وذلك في إطار العمل على التوطين والمسارعة في هذا الأمر. وتقوم الوزارة حاليا بوضع اللمسات الأخيرة على مسودة النظام للبدء في التطبيق خلال الأشهر القادمة. ووضع النظام 4 شروط للتوسط في توظيف السعوديين منها : الحصول على معلومات دقيقة من أصحاب الأعمال عن الوظائف الشاغرة، واستقبال طلبات الراغبين في العمل من المواطنين وفق النموذج الذي يعد لذلك، واستلام صور المستندات المقدمة منهم، وتسجيلها في سجل خاص، و إجراء المقابلات مع طالبي العمل لتوظيفهم في الأعمال التي تلائم قدراتهم، ومؤهلاتهم، وخبراتهم، وتخصصاتهم، وإسداء النصح والإرشاد لمن يحتاج منهم إلى التدريب، وإعادة التدريب للحصول على الوظائف المناسبة. إسناد الموظفين السعوديين تكون ممارسة نشاط إسناد الموظفين السعوديين، وفقا للإجراءات التالية: • قيام المرخص له باستقطاب الموظفين السعوديين وتسجيلهم وفق الأنظمة ذات العلاقة في الشركة. ب. توقيع عقود التوظيف مع الموظفين السعوديين، وتسجيلهم في التأمينات قبل عملية الاسناد. ج. تسجيل جميع الموظفين السعوديين في النظام الالكتروني المعتمد من الوزارة. د. - يكون المرخص له مسؤول مسئولية كاملة عن الموظف السعودي وفق نظام العمل. ه. تقديم الدورات اللازمة للموظف السعودي قبل عملية الاسناد للمنشآت المستفيدة من خدمات الموظفين. و. توعية الموظفين السعوديين بآلية الاسناد، مع توضيح حقوق وواجبات الموظف قبل عملية الاسناد. ز. تقديم خدمات الموظف السعودي للمنشآت المستفيدة عبرالنظام الالكتروني المعتمد من الوزارة. • تنشأ علاقة تعاقدية بين المرخص له بالإسناد والمنشآت المستفيدة من خدمات الموظفين السعوديين . مع توثيق عملية الاسناد للموظف أو الموظفين في النظام الالكتروني المعتمد . • يُعد العامل الذي يتم تسجيله في نظام الإسناد موظفا لدى المرخص له، طيلة العقد المتفق عليه، مع أحقية تقديم خدماته للمنشآت الراغبة بهذه الخدمات، وتنشأ بناء على ذلك علاقة تعاقدية مباشرة المرخص له، والعامل السعودي، بحيث يكون المرخص له مسؤولا عن تسديد كل حقوق العامل المالية المترتبة عن تلك العلاقة. • على المرخص له أن يوقع اتفاقية مع المنشآت المستفيدة من عملية الاسناد، بحيث تلتزم المنشأة، بالتدرج في رفع نسبة توطين الوظائف لديها بالنسبة التي يتم الاتفاق عليه. على أن يكون ذلك وفق تنظيم نسب التوطين الخاضعة لقرارات الوزارة بشأن توطين المهن والأنشطة. شروط الترخيص أولا : شروط الترخيص لمكتب توظيف : يشترط للحصول على ترخيص (مكتب التوظيف)، ما يلي: أ. أن يكون مقدم الطلب الذي يرغب في فتح مكتب توظيف سعودي الجنسية. ب. ألا يقل عمر مقدم الطلب المكتب عن خمسة وعشرين عاما. ت. أن يكون مقدم الطلب المكتب حاصلا على مؤهل جامعي، أو ما يعادله. ث. ألا يكون مقدم الطلب قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو مكافحة الاتجار بالأشخاص، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بالنسبة لها. ثانيا : شروط الترخيص ل(شركة) توظيف سعوديين لمزاولة نشاط التوسط في توظيف السعوديين أو نشاط إسناد السعوديين، وفق ما يلي : • أن تكون شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة، وفقا لما ينص عليه نظام الشركات . ب. أن يكون رأسمال الشركة مملوكًا بالكامل لأشخاص سعوديين طبيعيين، أواعتباريين. . ت. أن تنشأ الشركة لغرض ممارسة نشاط التوسط في توظيف أو إسناد السعوديين . ث. أن يتوافر في الشخص الطبيعي الذي يشترك في تأسيس شركة، أو منضم إليها بعد التأسيس، ما يلي : • أن يكون سعودي الجنسية. 2. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو مكافحة الاتجار بالأشخاص، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بالنسبة لها. • ألا يكون قد سبق له الحصول على ترخيص مكتب للتوسط في توظيف السعوديين، أو كان أحد الشركاء في شركة لمزاولة نشاط التوسط في توظيف السعوديين او كان أحد الشركاء في شركة شريكة في شركة توسط في توظيف السعوديين، وألغى الترخيص بموجب قرار كجزاء. ُ ً • أن يكون الشخص الاعتباري الذي يشترك في تأسيس شركة، أو منضم إليها بعد التأسيس محققا للحد الأدنى من نسبة التوطين. • أن يتم تعيين مديرا للشركة تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها في صاحب المكتب، على أن تلتزم الشركة بالحفاظ على توافر هذه الشروط في مدير الشركة طوال مدة الترخيص. • ضمان بنكي في حال كان التصنيف المطلوب للترخيص شركة أو فرع شركة لا يقل عن (300) ألف ريال سعودي، على أن يكون الضمان البنكي غير قابل للإلغاء ومن أحد البنوك المحلية، وفقا للنموذج المعتمد من قبل الوزارة. • ضمان بنكي في حال كان التصنيف المطلوب للترخيص مؤسسة فردية ً لا يقل عن (100) ألف ريال. التوسط في توظيف السعوديين تكون ممارسة نشاط التوسط في توظيف السعوديين، وفقا للإجراءات التالية: 1. الحصول على معلومات دقيقة من أصحاب الأعمال عن الوظائف الشاغرة، وعلى الأخص مسمى الوظيفة، أو المهنة، ومكان العمل، والأجر، والمميزات المحددة لها، والمؤهلات، والخبرات، والشروط الأخرى المطلوبة، والفترة المحددة لشغلها. 2. استقبال طلبات الراغبين في العمل من المواطنين السعوديين، وفق النموذج الذي يعد لذلك، واستلام صور المستندات المقدمة منهم، وتسجيلها في سجل خاص، وإعطاء طالب العمل بطاقة تسجيل تتضمن على الأخص اسم طالب العمل، ورقم قيد الطلب في السجل، والميعاد المحدد للمراجعة. 3. إجراء المقابلات مع طالبي العمل لتوظيفهم في الوظائف، والأعمال التي تلائم قدراتهم، ومؤهلاتهم، وخبراتهم، وتخصصاتهم، وإسداء النصح والإرشاد لمن يحتاج منهم إلى التدريب، وإعادة التدريب للحصول على الوظائف المناسبة 4. التسجيل في النظام الالكتروني في الوزارة . التزامات المرخص له • ممارسة الأنشطة المرخص له بها فقط • أن تقتصر جميع الأعمال في مكتب التوظيف او شركة التوظف أو فرع الشركة للتوظيف على السعوديين فقط ما عدا أعمال النظافة والضيافة. • أن يقوم المرخص له بإصدار مطبوعاته ويدون فيها اسمه وعناوينه ورقم الترخيص مع اصدار ختم خاص به . ه. أن يستخدم المرخص له في أعماله دليل التصنيف والتوصيف المهني السعودي . و. أن يحصل المرخص له على أتعابه لقاء تقديم خدمات من صاحب العمل على ألا تؤخذ أي مبالغ مالية من طالب العمل جراء التوسط في توظيفه. • يجوز لوزارة الزام المرخص له بالربط الآلي مع الوزارة والجهات ذات العلاقة . كما يجوز للوزارة ربط عملية الاسناد للسعوديين مع نشاط الاستقدام لشركات الاستقدام فئة ( أ).: • يجب على المرخص له ًالامتناع عما يلي : أ. أن يفتح فرعا له في نفس المدينة أو في مدينة أخرى دون موافقة وزارة العمل. ب. التوسط أو الاسناد في تشغيل غير السعوديين سواء • يجوز للوزارة أن توقف الخدمات المقدمة للمرخص له من الوزارة ومن جهات ذات العلاقة أو تسحب من الضمان البنكي المقدم منه أي مبالغ مالية لسداد التزاماته أو كلاهما معا وذلك بعد منحه مهلة خمسة عشرة يوما من تاريخ إبلاغه بالوفاء بتلك الالتزامات اذا ثبت أمامها صحة أي من الحالات التالية : • عجز المرخص له أو امتناعه عن دفع حقوق العاملين السعوديين أو غير السعوديين التابعين له أو دفع مصاريف عودتهم لبلادهم وما يترتب على ذلك من غرامات أو جزاءات . • عجز المرخص له أو امتناعه عن رد المبالغ التي حصل عليها من أصحاب العمل لقاء أداء نشاطه المرخص له به ولم يؤديه . • تنفيذا لقرار أو حكم قضائي نهائي صادر ضد المرخص له . يجوز للوزارة الغاء الترخيص في الحالات التالية : أ. إذا ثبت أن المرخص له لم يباشر النشاط خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص مالم يكن التوقف لسبب تقبله الوزارة. ب. إذا مض ى على تاريخ انتهاء الترخيص عام كامل ولم يتقدم خلالها بطلب تجديد مالم يكن عدم التجديد لسبب تقبله الوزارة. ج. إذا فقد المرخص له شرطا أو أكثر من الشروط اللازم توافرها في طالب الترخيص. د. إذا ثبت أن الوثائق المقدمة من المرخص له والتي على أساسها منح الترخيص كانت غير صحيحة. ه. إذا ثبت أن البيانات التي قدمها المرخص له غير صحيحة. و. إذا ثبت أن المرخص له يقوم بالتوسط في توظيف غير السعوديين أو يساعدهم في ذلك، فيما عدا الشركات المرخص لها بذلك. ز. إذا ثبت أن المرخص له يمارس أنشطة أخرى ليس لها علاقة بالنشاط المرخص له. ح. اذا لم يقم المرخص له بتكملة الضمان البنكي بقدر المبلغ المسحوب منه بعد انقضاء المهلة المحددة لذلك. ط. إذا طلب المرخص له الغاء ه. • يجب على المرخص له ًالامتناع عما يلي : أ. أن يفتح فرعا له في نفس المدينة أو في مدينة أخرى دون موافقة وزارة العمل. ب. التوسط أو الاسناد في تشغيل غير السعوديين سواء • يجوز للوزارة أن توقف الخدمات المقدمة للمرخص له من الوزارة ومن جهات ذات العلاقة أو تسحب من الضمان البنكي المقدم منه أي مبالغ مالية لسداد التزاماته أو كلاهما معا وذلك بعد منحه مهلة خمسة عشرة يوما من تاريخ إبلاغه بالوفاء بتلك الالتزامات اذا ثبت أمامها صحة أي من الحالات التالية : أ. عجز المرخص له أو امتناعه عن دفع حقوق العاملين السعوديين أو غير السعوديين التابعين له أو دفع مصاريف عودتهم لبلادهم وما يترتب على ذلك من غرامات أو جزاءات . ب. عجز المرخص له أو امتناعه عن رد المبالغ التي حصل عليها من أصحاب العمل لقاء أداء نشاطه المرخص له به ولم يؤديه . ج. تنفيذا لقرار أو حكم قضائي نهائي صادر ضد المرخص له .