كشفت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أمس، عن لوائح وأنظمة إجراءات ضبط وإثبات مخالفات العبث بعدادات قياس الاستهلاك وملحقاتها، وتشمل 6 إجراءات، حيث يتم كتابة محضر الضبط من قبل مقدم الخدمة والتوقيع عليه من قبل المنسوب له المخالفة. وحسب اللائحة يتم تصوير المخالفة، ووضع ملصق بإشعار المخالفة على صندوق العداد من الخارج أو على مدخل المنشأة وكتابة إشعار المخالفة على الفاتورة، وتصوير العداد بعد الإصلاح، والمطالبة بالاستهلاك المفقود وتكاليف الإصلاح فقط، وإحالة المخالفة للهيئة لاستيفاء الغرامة النظامية سواء تم سداد التكاليف أم لم يتم سدادها. كما أوضحت الهيئة لوائح وأنظمة إجراءات ضبط وإثبات مخالفات إعادة الخدمة بطريقة غير نظامية بعد فصلها حيث يتم فصل الخدمة وأخذ قراءة العداد عند الفصل وتصوير القاطع وقراءة العداد، ووضع ملصق بإشعار المخالفة على صندوق العداد من الخارج أو على مدخل المنشأة وكتابة إشعار المخالفة على الفاتورة، وأخذ قراءة العداد بعد إعادة الخدمة وتصوير القاطع وقراءة العداد. ووفقا للائحة يتم مطالبة المخالف بالتكاليف منها تكلفة الفصل ومعالجة المخالفة 200 ريال لصالح مقدم الخدمة، وغرامة مالية قدرها 300 ريال يتم تحصيلها من قبل مقدم الخدمة ويتم إحالتها للهيئة. وكانت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، قررت مؤخرا تعديل الفقرة (23 - 5) من دليل تقديم الخدمة الكهربائية، التي تتعلق بفصل الخدمة الكهربائية بسبب العبث بالعداد. ووفقا للتعديل تقرر فصل الخدمة الكهربائية بسبب العبث بالعداد في حالة اكتشاف مقدم الخدمة أي عبثٍ بتوصيلات عداد قياس استهلاك الطاقة الكهربائية، على أن يتم اتخاذ الإجراءات منها قيام مقدم الخدمة بضبط المخالفة وتوقيع المخالف على محضر الضبط ونموذج تحديث البيانات، وإعطائه مهلة لمدة سبعة (7) أيام عمل، لمراجعة أحد مكاتب مقدم الخدمة وتسوية المبالغ المترتبة على المخالفة. وفي حال تعذر توقيع المخالف على محضر الضبط، يقوم مقدم الخدمة بوضع ملصقٍ على العداد أو مدخل المنشأة يفيد بوجود مخالفة عبث بالعداد مع ضرورة مراجعة أحد مكاتب مقدم الخدمة خلال عشرين (20) يوم عمل، للتوقيع على محضر الضبط ونموذج تحديث البيانات. وبعد توقيع المستهلك محضر الضبط ونموذج تحديث البيانات تُعاد إليه الخدمة، وتتم مطالبته بمبلغ الاستهلاك المفقود عن فترة العبث مع إبلاغه بحقه في إحالة المطالبة إلى الهيئة للفصل فيها. ولا يحق لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية عن المخالف إذا كانت المخالفة قد أُحيلت إلى الهيئة حتى يتم البت فيها. وإذا قام المخالف بإعادة الخدمة الكهربائية بصورةٍ غير مشروعة إلى العداد بعد فصله من قِبل مقدم الخدمة يُعاد فصله فورا، ويتم إثبات حالة العبث حسب الإجراءات النظامية وفقا للائحة حماية مرافق مقدمي الخدمة والإجراءات المنبثقة عنها التي يتم اعتمادها من قِبل الهيئة. ويعتبر توصيل الكهرباء إلى أي شخصٍ آخر، أو التوصيل قبل العداد أو إعادة الخدمة الكهربائية بصورةٍ غير مشروعة بعد فصلها من قِبل مقدم الخدمة من حالات العبث بالعداد. وفي جميع الأحوال تتم إحالة المخالفة إلى الهيئة لاتخاذ قرار بخصوص الغرامة، وتحصيل قيمتها لمصلحة الهيئة.