أكد المحامي خالد بن عبداللطيف الصالح رئيس لجنة المحامين بغرفة الشرقية أن صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التحكيم الجديد يعد تغييرا جذريا في آلية التحكيم في المملكة وفي نفاذ أحكام المحكمين وقد ظلت أحكام المحكمين قابلة للاعتراض وفقا للمادتين 18،19 من النظام السابق اللتين كان بموجبهما يمكن الاعتراض على حكم التحكيم في الجهة المختصة بنظر النزاع. وأشار الصالح الى أن أحكام التحكيم التي تصدر وفقا لأحكام النظام الجديد لا يقبل الطعن فيها بأي من طرق الطعن عدا رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للأحكام والاسباب المبينة في النظام والتي عادة ما تتعلق بصحة وسلامة حكم التحكيم إذ أن حكم التحكيم سيحوذ حجية الأمر المقضي به ويكون واجب النفاذ وهو ما يوجد السرعة في إجراء العملية التحكيمية وإمكانية تنفيذ الحكم دون الاعتراض عليه وفق الآلية التي كانت موجودة بالنظام السابق وتحقق الفصل في المنازعات التجارية وفقا لأحكام نظام التحكيم دون اللجوء للمحاكم سواء كانت لاعتماد وثيقة التحكيم أو أخذ الصيغة التنفيذية للحكم، وأن دعوى بطلان حكم التحكيم ستقدم الى محكمة الاستئناف . وأوضح الصالح أنه بموجب النظام الجديد فإن أحكام نظام التحكيم سوف تسري على كافة التحكيمات التي تجري في المملكة أو إذا كان تحكيما تجاريا دوليا ويجرى في الخارج واتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام النظام أي اعتبروا نظام التحكيم السعودي هو القانون الواجب التطبيق على النزاع ولا شك أن صدور نظام التحكيم في هذه المرحلة يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على أهمية التحكيم في الفصل في النزاعات التجارية في ظل مرحلة الانفتاح الاقتصادي والانضمام الى منظمة التجارة العالمية والحاجة الى الفصل في النزاعات التجارية وفق آلية التحكيم والتي تميزت وفق النظام الجديد بالاستقلالية والذاتية ومرونة الاتفاق على التحكيم كشرط أو مشارطة لسرعة الفصل في النزاعات وإصدار الأحكام التحكيمية .