عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الخامسة عشرة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ حيث نظر في عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله . وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استكمل الاستماع إلى عدد من التوصيات الإضافية المقدمة من الأعضاء بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1430/1431ه ووافق المجلس بالأغلبية على توصية إضافية نصت على " إلزام الشركات الأجنبية العاملة في المملكة أو الشركات المختلطة بتدريب وتوظيف السعوديين وبشكل متزايد على أساس زيادة سنوية على الأقل 5 بالمائة من عمالتها . ورأى المجلس عدم الموافقة على توصية طالبت بوضع حد أدنى لأجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص ، حيث أكد معارضوا التوصية أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ، وعضويتها في منظمة العمل الدولية والتزاماتها القانونية لا تتناسب مع ما ورد في التوصية نظراً لأن أنظمة العمل الدولية لا تجيز التمييز بين العمالة بسبب الجنس أو الجنسية حيث أن العدالة أمر مهم وضروري ، فيما دعا أعضاء آخرون إلى وضع برامج تدريبية وتأهيلية لطالبي الوظائف في القطاع الخاص . وأكد عدد من الأعضاء أن تحديد حد أدنى للأجور في القطاع الخاص سيكون ذو تأثير سلبي على الاقتصاد فيما رأى آخرون أن وضع حد أدنى للأجر سيؤدي لزيادة تكلفة المواطن مما يؤدي لزيادة الاعتماد على غير السعوديين , وطالب آخرون بوضع حد أدنى لأجور بعض المهن والوظائف التي يحتاجها القطاع الخاص وليس كل الوظائف حيث أن عدداً من الأعمال لا تجد إقبالاً من المواطنين . وأكد أحد الأعضاء انه لا بد من دراسة انعكاس هذا القرار على الاقتصاد والمواطن ، فيما قال آخر " أن هذا الموضوع سيؤثر على القطاع الانتاجي بلا شك ، وسيعمق من الميزة النسبية التي يرغبها القطاع الخاص في الاستفادة من خدمات غير السعودي عند فرض حد أدنى للأجور حيث سيتجه لغير السعودي براتب أقل وعدد ساعات في العمل أكثر " . وكشفت اللجنة من جانبها أن وزارة العمل تجري دراسةً وصلت لمراحلها النهائية بخصوص تحديد أجور العاملين في القطاع الخاص بشكل عام ، وسبل تحفيز هذا القطاع على احتواء شرائح أوسع من المواطنين . كما ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب تعديل المواد ( الأولى ، والسابعة والثلاثين ، والثامنة والثلاثين ) من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 12/3/1422ه . وبينت اللجنة في تقريرها أن الحاجة تبرز لتعديل هذا النظام ليتماشى مع متطلبات الوضع الحالي والمستقبلي في ظل تطور قطاع الاتصالات ونموه المستمر ، وتتعلق المادة الأولى بعدد من التعريفات الخاصة بالنظام ، أما المادتين السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين وتتعلقان بالمخالفات والعقوبات . وأشارت اللجنة أن التعديل سيمكن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من ضبط المخالفات التي تحدث من مقدمي الخدمات ، وتعزيز رقابتها على السوق والتعامل معه بما يمكنها من تحقيق أهداف نظام الاتصالات بما يضمن متطلبات الأداء الأفضل وحماية المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في سوق الاتصالات المحلي . وأجمعت العديد من المداخلات على عدم منح اللجنة صلاحيات واسعة تتمثل في الضبط والتفتيش وإيقاع العقوبة ، داعين بترك البت في العقوبات والغرامات لتقدير المحكمة المختصة وتطبيق أنظمة المرافعات ، والأنظمة الجزائية في هذا الأمر . واقترح أحد الأعضاء أن يكون الفصل من اختصاص المحاكم أو لجنة محايدة من خارج الهيئة يعينها مجلس الوزراء ، فيما رأى أحد الأعضاء ضرورة النص على عدم تعريض السكان في محيط أبراج الاتصال للشبكات الخلوية للمخاطر الصحية ، ووضع العقوبات المناسبة في حال ثبت وقوع الخطر على السكان .