تطبق هيئة الغذاء والدواء اعتبارا من اليوم اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بالأغذية والقاضية بعدم الفسح للحوم المستوردة ما لم تستوف شروط ومتطلبات المواصفتين القياسيتين الخليجيتين المعنيتين بذلك. وكانت الهيئة قد طالبت في وقت سابق جميع مستوردي اللحوم المبردة بالتقيد بهذه اللوائح وشددت في حينه على أنه لن يتم فسح أي واردات غير مستوفية . وأهابت الهيئة بمستوردي المواد الغذائية إلى ضرورة تضمين تعاقداتهم للاستيراد بنص يضمن حقوقهم تجاه المصدر في حال ثبوت عدم مطابقة مستورداتهم من المواد الغذائية للمواصفات القياسية المعتمدة أو عدم صحة الشهادات المصاحبة لها، مشيرة إلى أن المستورد سيكون مسؤولا في حال المخالفة لتلك المواصفات. ودعت الهيئة في تعميم لها، ذوي العلاقة من مستوردي اللحوم المبردة، إلى الالتزام والتقيد التام بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بالأغذية، والالتزام والتقيد بمتطلبات المواصفات القياسية الخليجية (م.ق.خ رقم 997/ 1998م الخاصة بلحوم البقر والجاموس والضأن والماعز المبردة والمجمدة) وخصوصا ما ورد في البند رقم (8/2/5) والذي ينص على أن تكون وسائل النقل مجهزة بحيث يمكن تعليق ذبائح وأنصاف وأرباع اللحوم المبردة أو يتم وضعها على طاولات مناسبة)، وكذلك البند رقم (8/2/6) والذي ينص على ألا تزيد درجة حرارة اللحوم المبردة أثناء النقل على (- 0,5 = 1) ْس وأن تترك مسافات تسمح بتهوية جيدة بين الذبائح أو اللحوم المبردة)، والالتزام والتقيد بمتطلبات المواصفات القياسية الخليجية (م.ق.خ رقم 323/ 1994م اشتراطات عامة لنقل وتخزين الأغذية المبردة والمجمدة) وبخاصة ما ورد في البند رقم (4/2/4) والذي ينص على أن تزود وسيلة النقل بمسجل درجة الحرارة منذ تحميل اللحوم المبردة في الحاوية حتى وصولها إلى مستودعات المستورد. وقد أشار تعميم هيئة الغذاء والدواء إلى ضرورة تبريد الحاوية مسبقا قبل التحميل بوقت كاف وأن تتم عملية التحميل والتنزيل بأسرع ما يمكن وألا يتم إيقاف جهاز التبريد أثناء التحميل والتنزيل حتى وصولها إلى مستودعات المستورد.