الخطيب: أعداد السياح ستضع قطاع السياحة بالمراكز ال7 الأولى عالمياً    أعمال العنف تؤكد رغبة إسرائيل في تعزيز الاستيطان    وزير الخارجية يبحث مع نظيره البرتغالي العلاقات الثنائية بين البلدين    القادسية يتغلّب على العروبة بثنائية في دوري روشن للمحترفين    جامعة الأمير سطام تُتوج بكأس الجامعات لكرة القدم "ب"    وزير الخارجية السوري: نستلهم سوريا الجديدة من رؤية السعودية 2030    القصبي: 540 مليار ريال حجم تجارة الخدمات بنمو 7% سنويا    شراكة علمية بين مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة وجامعة الجوف    أنطلاق بطولة مهارات التفوق الغذائية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية    وكيل محافظ الطائف يشهد حفل تكريم 850 طالباً وطالبة بالتعليم    إحباط تهريب 352275 قرصًا من مادة الأمفيتامين بحالة عمار    روماريو: نيمار عانى في مسيرته مع الهلال.. أتمنى عودته للبرازيل    جمعية "سند" الخيرية تُكرم الفائزين بجائزة الأميرة عادلة بنت عبدالله    جرد مصادر المعلومات لتطوير 153 مكتبة عامة    الشذوذ ومعالجة الانحراف السلوكي    المدينة تستقبل الدفعة الثالثة من ضيوف الملك    إنتاج المدينة من التمور يزداد بنسبة 31%    السعودية تحقق رقما قياسيا جديدا في عدد صفقات الاستثمار الجريء    دبلوماسي سعودي رفيع المستوى يزور لبنان لأول مرة منذ 15 عاما    مساعد رئيس مجلس الشورى تلتقي المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة    رابطة العالم الإسلامي تعزي تركيا في ضحايا الحريق بمنتجع بولاية بولو    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تعقد ورشة عمل عن أسس ترميم المخطوطات والوثائق    «التجارة»: 19% نمو سجلات «المعلومات والاتصالات»    22 ولاية تطعن في أوامر ترمب لمنع منح الجنسية بالولادة    حسام بن سعود: التطوير لمنظومة العمل يحقق التطلعات    آل الشيخ: خطبة الجمعة للتحذير من ظاهرة انتشار مدعي تعبير الرؤى في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي    محافظ الأحساء يُدشّن وجهة "الورود" أحدث وجهات NHC العمرانية في المحافظة    أقل من 1% تفصل الذهب عن قمته التاريخية    بدء أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير الواجهة البحرية لبحيرة الأربعين    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير جوازات المنطقة بمناسبة تعيينه    الأمير محمد بن ناصر يدشن المجمع الأكاديمي الشرقي بجامعة جازان    محافظ الخرج يستقبل مدير مكافحة المخدرات    أمير الشرقية يكرم الداعمين لسباق الشرقية الدولي السادس والعشرين للجري    أنغولا تعلن 32 حالة وفاة بسبب الكوليرا    صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    أبواب السلام    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاعتراض والاستئناف
نشر في اليوم يوم 05 - 01 - 2018

نص نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22-1-1435ه على أن طرق ووسائل الاعتراض على الأحكام هي: الاستئناف، وهو طريق للطعن العادي، والتماسُ إعادةِ النظر، والنقض، وهما طريقان للطعن غير العادي، وقد وضع النظام لطرق الطعن هذه ضوابط وأحكاما ومُددا زمنية يجب الالتزام بها عند السير في أيِ طريق منها.
ويُعرف الاستئناف بأنه: «طريقُ طعن عاديٍ من طرق مراجعة الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، بموجبه تتمُ إعادة النظر في الدعوى مجددا أمام محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم، بغرض تعديل أو إلغاء الحكم المراد استئنافه لمصلحة المستأنِف». ويُفهم من ذلك أن هذا الطريق من طرق الطعن يرسخ لمبدأ التقاضي على درجتين، حيث يُنظر في النزاع ذاته تارة أخرى من محكمة أعلى درجة من تلك التي فصلت في النزاع أول مرة، ويتمُ من خلال الطعن بالاستئناف إعادةُ النظر في النزاع من حيث الواقع والنظام.
وكافة الأحكام التي تصدر عن محاكم الدرجة الأولى يمكن استئنافها، ما لم يرد نص خاص يستثني بعض الدعاوى من الطعن عليها بالاستئناف، وفي هذا الصدد نصت المادة (185/1) من نظام المرافعات الشرعية على أن: «جميع الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف، باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء». ومن ثم، فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم العامة والجزئية والعمالية والتجارية والأحوال الشخصية تكون قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف المختصة.
ويجب أن يتم الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة وفقا للفترة المتاحة التي حددها النظام، وإلا سقط الحقُ في الطعن لفوات الموعد المحدد، إذ أن انتهاء الموعد النظامي المقرر لاستئناف الأحكام يترتب على إثره رفض المحكمة قبول الطعن المقدم إليها، واكتساب الحكم القطعية ويصبح نهائيا وقابلا للتنفيذ.
والمدة الزمنية المقررة للطعن بالاستئناف هي ثلاثون يوما، وهذه المدة قاصرة فقط على الأحكام الموضوعية، أما الأحكام المستعجلة فإن موعد استئنافها هو عشرة أيام فقط، ويمكن تفسير قصر هذه المدة بالنسبة للمسائل المستعجلة مثل الطعن أو الاعتراض على أحكام التنفيذ، حيث إن المنظِم قد راعى طبيعة الدعاوى المستعجلة التي تتطلب سرعة البتِ والفصل فيها دون أيِ تباطؤ أو تأخير؛ تفاديا لوقوع الأضرار التي يمكن أن تنجم جراء تأخُر الفصل في مثل تلك النوعية من الدعاوى.
وفي هذا الصدد نصت المادة (187) من نظام المرافعات الشرعية على أن: «مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوما، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام، فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق، وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حقِ المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية والتهميش على صكِ الحكم وسجلِه بأن الحكم قد اكتسب القطعية...».
ويتمُ الاستئناف أو التدقيق عن طريق تحرير مذكِرة وإيداعها لدى المحكمة التي أصدرت الحكم (محكمة أول درجة)، وتضمين هذه المذكرة بالبيانات التي نصت عليها المادة (188/1) من نظام المرافعات الشرعية وهي: بيان الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه والأسباب التي بُني عليها الاعتراض وطلبات المعترض وتوقيعه وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض. وفي حال تعدُد المعترضين فيجوز لهم تقديم مذكرة واحدة أو أكثر من مذكرة.
وبعد تقديم طلب الاستئناف أو الاعتراض، تقوم المحكمةُ بتحدِيد جلسة للنظر فيه، وتنظر في الطعن المرفوع إليها عن طريق قيامها بفحص ودراسة ملف القضية وما قدمه طرفا النزاع من دفوع أو بيِنات جديدة تؤيِد وتدعم اعتراضهم وطعنهم على الحكم الصادر.
وبعد انتهاء محكمة الاستئناف من نظر ودراسة الاعتراض فإنها تقوم إما بتأييد الحكم الذي أصدرته محكمة أول درجة، أو نقضه كليا أو جزئيا، فإذا حكمت بنقض الحكم المدقق كليا، فإنها تصدر قرارا بذلك ويهمشُ بمضمونه على صك حكم محكمة الدرجة الأولى وضبطه وسجله، ثم تنظر في الدعوى وفقا للإجراءات المعتادة لرفعها، أما لو حكمت بنقض الحكم المدقق جزئيا وأيدت الباقي، فإنها تصدر قرارا بذلك ويهمشُ بمضمونه على صك حكم محكمة الدرجة الأولى وضبطه وسجله، ثم تنظر فيما نقض وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.