نص نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22-1-1435ه على أن طرق ووسائل الاعتراض على الأحكام هي: الاستئناف، وهو طريق للطعن العادي، والتماسُ إعادةِ النظر، والنقض، وهما طريقان للطعن غير العادي، وقد وضع النظام لطرق الطعن هذه ضوابط وأحكاما ومُددا زمنية يجب الالتزام بها عند السير في أيِ طريق منها. ويُعرف الاستئناف بأنه: «طريقُ طعن عاديٍ من طرق مراجعة الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، بموجبه تتمُ إعادة النظر في الدعوى مجددا أمام محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم، بغرض تعديل أو إلغاء الحكم المراد استئنافه لمصلحة المستأنِف». ويُفهم من ذلك أن هذا الطريق من طرق الطعن يرسخ لمبدأ التقاضي على درجتين، حيث يُنظر في النزاع ذاته تارة أخرى من محكمة أعلى درجة من تلك التي فصلت في النزاع أول مرة، ويتمُ من خلال الطعن بالاستئناف إعادةُ النظر في النزاع من حيث الواقع والنظام. وكافة الأحكام التي تصدر عن محاكم الدرجة الأولى يمكن استئنافها، ما لم يرد نص خاص يستثني بعض الدعاوى من الطعن عليها بالاستئناف، وفي هذا الصدد نصت المادة (185/1) من نظام المرافعات الشرعية على أن: «جميع الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف، باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء». ومن ثم، فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم العامة والجزئية والعمالية والتجارية والأحوال الشخصية تكون قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف المختصة. ويجب أن يتم الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة وفقا للفترة المتاحة التي حددها النظام، وإلا سقط الحقُ في الطعن لفوات الموعد المحدد، إذ أن انتهاء الموعد النظامي المقرر لاستئناف الأحكام يترتب على إثره رفض المحكمة قبول الطعن المقدم إليها، واكتساب الحكم القطعية ويصبح نهائيا وقابلا للتنفيذ. والمدة الزمنية المقررة للطعن بالاستئناف هي ثلاثون يوما، وهذه المدة قاصرة فقط على الأحكام الموضوعية، أما الأحكام المستعجلة فإن موعد استئنافها هو عشرة أيام فقط، ويمكن تفسير قصر هذه المدة بالنسبة للمسائل المستعجلة مثل الطعن أو الاعتراض على أحكام التنفيذ، حيث إن المنظِم قد راعى طبيعة الدعاوى المستعجلة التي تتطلب سرعة البتِ والفصل فيها دون أيِ تباطؤ أو تأخير؛ تفاديا لوقوع الأضرار التي يمكن أن تنجم جراء تأخُر الفصل في مثل تلك النوعية من الدعاوى. وفي هذا الصدد نصت المادة (187) من نظام المرافعات الشرعية على أن: «مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوما، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام، فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق، وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حقِ المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية والتهميش على صكِ الحكم وسجلِه بأن الحكم قد اكتسب القطعية...». ويتمُ الاستئناف أو التدقيق عن طريق تحرير مذكِرة وإيداعها لدى المحكمة التي أصدرت الحكم (محكمة أول درجة)، وتضمين هذه المذكرة بالبيانات التي نصت عليها المادة (188/1) من نظام المرافعات الشرعية وهي: بيان الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه والأسباب التي بُني عليها الاعتراض وطلبات المعترض وتوقيعه وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض. وفي حال تعدُد المعترضين فيجوز لهم تقديم مذكرة واحدة أو أكثر من مذكرة. وبعد تقديم طلب الاستئناف أو الاعتراض، تقوم المحكمةُ بتحدِيد جلسة للنظر فيه، وتنظر في الطعن المرفوع إليها عن طريق قيامها بفحص ودراسة ملف القضية وما قدمه طرفا النزاع من دفوع أو بيِنات جديدة تؤيِد وتدعم اعتراضهم وطعنهم على الحكم الصادر. وبعد انتهاء محكمة الاستئناف من نظر ودراسة الاعتراض فإنها تقوم إما بتأييد الحكم الذي أصدرته محكمة أول درجة، أو نقضه كليا أو جزئيا، فإذا حكمت بنقض الحكم المدقق كليا، فإنها تصدر قرارا بذلك ويهمشُ بمضمونه على صك حكم محكمة الدرجة الأولى وضبطه وسجله، ثم تنظر في الدعوى وفقا للإجراءات المعتادة لرفعها، أما لو حكمت بنقض الحكم المدقق جزئيا وأيدت الباقي، فإنها تصدر قرارا بذلك ويهمشُ بمضمونه على صك حكم محكمة الدرجة الأولى وضبطه وسجله، ثم تنظر فيما نقض وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.