كاواساكي يكسب النصر ويواجه الأهلي في النهائي الآسيوي    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أوكرانيا وأمريكا تقتربان من اتفاقية إستراتيجية للمعادن    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    الرئيس اللبناني يؤكد سيطرة الجيش على معظم جنوب لبنان و«تنظيفه»    حينما يكون حاضرنا هو المستقبل في ضوء إنجازات رؤية 2030    جاهزية خطة إرشاد حافلات حجاج الخارج    القبض على (12) يمنياً في عسير لتهريبهم (200) كجم "قات"    المملكة: نرحب بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومتي الكونغو ورواندا    وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني ويستعرضان العلاقات وسبل تنميتها    المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد دور الإعلام الرقمي في تعزيز الوعي والتوعية الأمنية    ميرينو: سنفوز على باريس سان جيرمان في ملعبه    بمشاركة أكثر من 46 متسابقاً ومتسابقة .. ختام بطولة المملكة للتجديف الساحلي الشاطئي السريع    وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    رؤى مصطفى تسرد تجربتها الصحفية المميزة في حوار الشريك الأدبي    بيئة عسير تنظم مسابقة صفر كربون ضمن فعاليات أسبوع البيئة    رسمياً نادي نيوم بطلًا لدوري يلو    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية مدير عام السجون بالمملكة    انطلاقة المعرض الهندسي الثالث للشراكة والتنمية في جامعة حائل    تدشين الهوية الجديدة لعيادة الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    أمانة القصيم تحقق التميز في كفاءة الطاقة لثلاثة أعوام متتالية    نائب أمير حائل يزور فعالية "أساريد" في قصر القشلة التاريخي    بطولة الشرق الأوسط للراليات تتجه إلى المملكة العربية السعودية    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    6 مطارات لخدمة الحجاج    "فلكية جدة": رصد هلال شهر ذي القعدة في سماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم    العمليات العقلية    انخفاض أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    المرور: تجاوز المركبات أبرز أسباب الحوادث المرورية    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    تطوير التعاون الصناعي والتعديني مع الكويت    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    التقوا رئيسها واستمعوا لتوجهاته المستقبلية.. رؤساء تحرير يطلعون على مسيرة التطور في مرافق "أرامكو"    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    مدرب كاواساكي: لم نستعد جيداً    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    أمير جازان يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاعتراض والاستئناف
نشر في اليوم يوم 05 - 01 - 2018

نص نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22-1-1435ه على أن طرق ووسائل الاعتراض على الأحكام هي: الاستئناف، وهو طريق للطعن العادي، والتماسُ إعادةِ النظر، والنقض، وهما طريقان للطعن غير العادي، وقد وضع النظام لطرق الطعن هذه ضوابط وأحكاما ومُددا زمنية يجب الالتزام بها عند السير في أيِ طريق منها.
ويُعرف الاستئناف بأنه: «طريقُ طعن عاديٍ من طرق مراجعة الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، بموجبه تتمُ إعادة النظر في الدعوى مجددا أمام محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم، بغرض تعديل أو إلغاء الحكم المراد استئنافه لمصلحة المستأنِف». ويُفهم من ذلك أن هذا الطريق من طرق الطعن يرسخ لمبدأ التقاضي على درجتين، حيث يُنظر في النزاع ذاته تارة أخرى من محكمة أعلى درجة من تلك التي فصلت في النزاع أول مرة، ويتمُ من خلال الطعن بالاستئناف إعادةُ النظر في النزاع من حيث الواقع والنظام.
وكافة الأحكام التي تصدر عن محاكم الدرجة الأولى يمكن استئنافها، ما لم يرد نص خاص يستثني بعض الدعاوى من الطعن عليها بالاستئناف، وفي هذا الصدد نصت المادة (185/1) من نظام المرافعات الشرعية على أن: «جميع الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف، باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء». ومن ثم، فإن الأحكام الصادرة عن المحاكم العامة والجزئية والعمالية والتجارية والأحوال الشخصية تكون قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف المختصة.
ويجب أن يتم الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة وفقا للفترة المتاحة التي حددها النظام، وإلا سقط الحقُ في الطعن لفوات الموعد المحدد، إذ أن انتهاء الموعد النظامي المقرر لاستئناف الأحكام يترتب على إثره رفض المحكمة قبول الطعن المقدم إليها، واكتساب الحكم القطعية ويصبح نهائيا وقابلا للتنفيذ.
والمدة الزمنية المقررة للطعن بالاستئناف هي ثلاثون يوما، وهذه المدة قاصرة فقط على الأحكام الموضوعية، أما الأحكام المستعجلة فإن موعد استئنافها هو عشرة أيام فقط، ويمكن تفسير قصر هذه المدة بالنسبة للمسائل المستعجلة مثل الطعن أو الاعتراض على أحكام التنفيذ، حيث إن المنظِم قد راعى طبيعة الدعاوى المستعجلة التي تتطلب سرعة البتِ والفصل فيها دون أيِ تباطؤ أو تأخير؛ تفاديا لوقوع الأضرار التي يمكن أن تنجم جراء تأخُر الفصل في مثل تلك النوعية من الدعاوى.
وفي هذا الصدد نصت المادة (187) من نظام المرافعات الشرعية على أن: «مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوما، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام، فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق، وعلى الدائرة المختصة تدوين محضر بسقوط حقِ المعترض عند انتهاء مدة الاعتراض في ضبط القضية والتهميش على صكِ الحكم وسجلِه بأن الحكم قد اكتسب القطعية...».
ويتمُ الاستئناف أو التدقيق عن طريق تحرير مذكِرة وإيداعها لدى المحكمة التي أصدرت الحكم (محكمة أول درجة)، وتضمين هذه المذكرة بالبيانات التي نصت عليها المادة (188/1) من نظام المرافعات الشرعية وهي: بيان الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه والأسباب التي بُني عليها الاعتراض وطلبات المعترض وتوقيعه وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض. وفي حال تعدُد المعترضين فيجوز لهم تقديم مذكرة واحدة أو أكثر من مذكرة.
وبعد تقديم طلب الاستئناف أو الاعتراض، تقوم المحكمةُ بتحدِيد جلسة للنظر فيه، وتنظر في الطعن المرفوع إليها عن طريق قيامها بفحص ودراسة ملف القضية وما قدمه طرفا النزاع من دفوع أو بيِنات جديدة تؤيِد وتدعم اعتراضهم وطعنهم على الحكم الصادر.
وبعد انتهاء محكمة الاستئناف من نظر ودراسة الاعتراض فإنها تقوم إما بتأييد الحكم الذي أصدرته محكمة أول درجة، أو نقضه كليا أو جزئيا، فإذا حكمت بنقض الحكم المدقق كليا، فإنها تصدر قرارا بذلك ويهمشُ بمضمونه على صك حكم محكمة الدرجة الأولى وضبطه وسجله، ثم تنظر في الدعوى وفقا للإجراءات المعتادة لرفعها، أما لو حكمت بنقض الحكم المدقق جزئيا وأيدت الباقي، فإنها تصدر قرارا بذلك ويهمشُ بمضمونه على صك حكم محكمة الدرجة الأولى وضبطه وسجله، ثم تنظر فيما نقض وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.