بعد ان انهينا الحديث في المقال السابق -باختصار- عن الاستئناف كأحد اهم الطرق العادية للاعتراض على الاحكام، فإننا سوف نتناول بالحديث في هذا المقال اليوم والمقال القادم (بإذن الله) الحديث عن طريق آخر من طرق الاعتراض على الاحكام وهو «النقض» أمام المحكمة العليا، ويعد النقض أحد الطرق غير العادية للاعتراض على الاحكام، لأنه لا يتم الا اذا توافرت احدى حالاته -المنصوص عليها حصراً في النظام- ولا يوقف تنفيذ الحكم الا اذا قررت المحكمة (المحكمة العليا) ناظرة النقض ذلك. وهو طريق مستحدث للاعتراض على الاحكام (في النظام القضائي السعودي) لم يأت عليه المنظم إلا في نظام المرافعات الشرعية الجديد، ولم ينص عليه في النظام السابق للمرافعات الشرعية الملغى. وسوف نتناوله في مقالينا بالشرح والتحليل وذلك بالحديث عن تعريفه وحالات تطبيقه ومدده وإجراءاته وآثاره. يعرف النقض في اللغة بأنه: اسم لما ينقض، ومعناه ايضاً الهدم، او الابطال، ويقال نقضت البناء أي هدمته. ويعرف كاصطلاح قانونى بأنه: احد طرق الاعتراض غير العادية على الاحكام يطعن به امام (المحكمة العليا) على الاحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف، بسبب مخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الشريعة الاسلامية او الانظمة المستمدة منها او صدوره من محكمة غير مختصة. أما الحالات التي يجوز فيها الاعتراض بطلب النقض: فكما اسلفنا سابقاً أن النقض هو طريق غير عادى للاعتراض على الاحكام، نص عليها المنظم -في نظام المرافعات الشرعية الساري- في حالات محددة حصراً لا يمكن مخالفتها، ونص كذالك على انه لا يقبل الاعتراض بطلب النقض امام المحكمة العليا، إلا على الاحكام والقرارات الصادرة او المؤيدة فقط محاكم الاستئناف (المادة 193من نظام المرافعات الشرعية)، وبالتالي فإن الاحكام الصادرة من محاكم الدرجة الاولى، لا يمكن الاعتراض عليها بطلب نقضها امام المحكمة العليا حتى وان كانت نهائية -بفوات مواعيد الاعتراض عليها- ولأى سبب كان، لان نص المادة (193 من نظام المرافعات الشرعية) واضح وصريح في اشتراطه ان يكون الحكم صادرا او مؤيدا من محكمة الاستئناف. اما الحالات التي اشترطها النظام حتى يقبل الاعتراض وينقض الحكم فهي اربع حالات: الاولى: مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الاسلامية، وما يصدره ولى الامر من انظمة لا تتعارض معها. ومخالفة احكام الشريعة يكون بمخالفة احكامها الكلية او الجزئية المتفق عليها والجاري العمل بها في الاحكام والمبادئ القضائية، ومثال ذلك اعتماد الحكم في تسبيبه على شهادة شهود (كبينة) مع ان تلك الشهادة باطلة شرعاً لأنها دون النصاب -كما في مسائل القصاص وغيرها- او انها شهادة تجر نفعاً كشهادة الاجير لصاحب العمل، او غير ذلك من اسباب. اما مخالفة الحكم للأنظمة، فكل حكم صادر بالمخالفة لأي نص نظامي في نظام ساري المفعول يكون واجب النقض والالغاء ومثال ذلك صدور حكم من محكمة الاستئناف نهائي ضد احد الخصوم ولم (يراعى) فيه التبليغ النظامي للمحكوم ضده -استنادا الى نصوص نظام المرافعات الشرعية في التبليغ والحضور- فإنه يحق للمحكوم ضده في هذه الحالة الاعتراض على الحكم وطلب نقضه استناداً على هذه الحالة وهى مخالفة الانظمة، أو تأييد محكمة الاستئناف لحكم نهائي من المحكمة العامة (في النظر في حقوق عمالية) سبق وأن صدر فيها حكم نهائي من الهيئات العمالية العليا بعدم أحقية المطالبة لانقضاء الدعوى العمالية بالتقادم فهنا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت نصا نظاميا صريحا من نظام العمل. الحالة الثانية: صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه نظاماً. والمثال على ذلك صدور حكم من محكمة الاستئناف من اثنين من القضاة فقط، او عدد اربعة من القضاء فقط في قضايا الحدود والقصاص، فيكون تشكيل المحكمة في هذه الحالة باطلا وغير سليم، لان المادة (15 من نظام القضاء الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 /9 /1428 ه) نصت على الآتي (يكون في كل منطقة محكمة استئناف او اكثر وتباشر اعمالها من خلال دوائر متخصصة، تؤلف كل دائرة منها من ثلاثة قضاة، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس او فيما دونها فتؤلف من خمسة قضاة). الحالة الثالثة: صدور الحكم من محكمة او دائرة غير مختصة. لقد قسم نظام القضاء الجديد محاكم الدرجة الاولى الى محاكم عامة، ومحاكم تجارية، ومحاكم احوال شخصية، ومحاكم جزائية، ومحاكم عمالية، وجاء نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية وحدد اختصاص كل محكمة، فحدد نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية اختصاص المحاكم المذكورة سلفاً -عدا الجزائية التي حدد اختصاصها نظام الإجراءات الجزائية- في المواد من (31-35) وعليه فإن صدور أي حكم مثلاً من المحكمة العامة وهو يدخل في اختصاص التجارية او العمالية، والجزائية او العكس فإنه يكون عرضة للنقض من قبل المحكمة العليا بعد تأييد الاستئناف لذلك الحكم. واستناداً على المواد (16-15 من نظام القضاء الجديد) تقسم دوائر الاستئناف في محكمة الاستئناف الى دوائر حقوقية، ودوائر جزائية، ودوائر احوال شخصية، ودوائر عمالية، ودوائر تجارية، وبالمثل اذا صدر حكم من دائرة حقوقية لقضية تجارية او احوال شخصية او جزائية او العكس فإنه يكون عرضة للنقض لمخالفة الاختصاص بصدوره من دائرة غير مختصة بذلك. الحالة الرابعة: الخطأ في تكيف الواقعة او وصفها وصفاً غير سليم. يعتبر فهم واقعة الدعوى وتقديرها من القاضي وتكييفها واستنباط الحكم منها هو من اصل وصميم اختصاصه وعمله، الا ان ذلك الاصل ليس على اطلاقه بل يخضع للاستئناف والنقض وبعد ذلك للتدقيق على حسن الاستنباط والتكيف والوصف للواقعة والتكييف النظامي والشرعي السليم بحيث لا تتعارض مع المستندات والبينات الشرعية الموجودة في ملف الدعوى حتى يمكن معرفة الحكم الشرعي والنظامي الذى ينطبق على تلك الواقعة. والمثال على ذلك العقد المسمى: الإجارة المنتهية بالتمليك. من الفقهاء من يراه: إجارة تنتهي بتمليك المستأجر حتماً؛ متى رعى شروط العقد حتى انتهائه. ومن الفقهاء من يراه: إجارة مع الوعد بالتمليك، ومن الفقهاء من يراه: بيعاً مع رهن السلعة ؛ لضمان سداد الثمن في حينه. * والفتوى في هذا العقد غير منضبطة، فقد صدرت فتوى من هيئة كبار العلماء بفساد العقد. وصدرت فتوى من المجمع الفقهي بصحته، والقضاة مذبذبون بشأن هذا العقد. * فلو أن قاضٍيا ما كَيَّفَ العقد على أحد التفسيرات الثلاثة ووصفه وصفاً يُوصل إلى حكمٍ بصحةٍ أو إبطال، عند ذلك ينعقد اختصاص المحكمة العليا في نظر الاعتراض. ومن شروط الطعن بالنقض: أن تتوافر للطاعن (المدعي) مصلحة في الطعن، وأن تتوافر الصفة في كل من الطاعن (المدعي) والمطعون ضده (المدعى عليه)، بمعنى أن يقدم الطعن ممن يدعي لنفسه حقا على من اعتدى عليه أو هدد بالاعتداء عليه، والا يكون الطاعن (المدعي) قد قبل الحكم صراحة أو ضمنَا، وأن يتم رفع الطعن في الميعاد النظامي بالإضافة -كما ذكرنا سلفاً اعلاه- أن يكون محل الطعن هو الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف. ولا يجوز الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع. ويجوز الاعتراض على الحكم الصادر بوقف الدعوى وعلى الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص قبل الحكم في الموضوع. اما مدد تقديم الاعتراض بطلب النقض للأحكام فقد حددته المادة (194) من نظام المرافعات الشرعية فنصت على ان (مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يوماً، ويستثنى من ذلك الاحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون خمسة عشر يوماً فاذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب النقض) وتبدأ مدة الثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم (حسب التفصيل الوارد في المواد 179-180 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية) وحسب ما ذكرنا تفصيلاً في مقالنا السابق في مدد الاعتراض بطلب الاستئناف وبداية سريان المدد. وسوف نستكمل في مقالنا المقبل (بإذن الله تعالى) حديثنا عن إجراءات وآثار النقض أمام المحكمة العليا.