أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، قراراً وزارياً يقضي بالموافقة على تعديل الملحق رقم 5 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1982 وتاريخ 28 / 6 / 1437ه، واعتماد قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، وإلغاء كل ما يتعارض معها، على أن يُعمل بالقرار من تاريخ صدوره. وتضمنت اللائحة تعديلات في ترتيب وتنظيم الضمانات البنكية لمكاتب وشركات الاستقدام بحسب الخدمات المقدمة، وإضافة تصنيفات جديدة لفئة الشركات والمكاتب، وتعديل اشتراطات طالب الترخيص لمكتب، إضافة إلى التزامات جديدة على المرخِّص، ونصوص جديدة في الالتزامات على المُرخَّص لهم. ونصّت التعديلات الجديدة، على تصنيف الضمانات المالية والتراخيص لمكاتب وشركات الاستقدام بحسب الخدمات المقدمة، وإدراج تصنيفات جديدة للتراخيص التي تمنحها الوزارة قُسمت على شكل فئات لكل نوع من أنواع التراخيص، وإضافة فئة شركة من نوع التعاقد المحلي تصنف بفئة ج، وتختص بنشاط التعاقد المحلي وتقديم الخدمات العمالية العامة من الفئات التي صدر بشأنها تعليمات خاصة تنظم أوضاعهم، وألا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن 25 مليون ريال. ومن بين التعديلات أيضًا التي شملت تراخيص مكاتب الاستقدام، ألا يقل مؤهل طالب الترخيص عن الدرجة الجامعية، فيما يلتزم المرخص له وفقًا للمادة 36 حضور الساعات التدريبية التي تقرها الوزارة للممارسين في مجال الاستقدام، خاصة أصحاب مكاتب الاستقدام ومديري الإدارات التنفيذية في الشركات، وتزويد الإدارة المختصة في الوزارة بالتقارير المطلوبة خلال الفترة المحددة، وعدم مخالفة الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات فيما يتعلق بالإعلان التسويقي للخدمات التي يقدمها بطلب الموافقة قبل الإعلان عنها. كما تُلزم اللائحة جميع المرخصين بإنشاء إدارة التزام للتقييم الذاتي للشركة وفقًا لتعليمات الوزارة، كما أن القواعد حددت تخصيص حساب بنكي معتمد لإيرادات المرخص له، فيما يخص مكاتب الاستقدام، وتحديث هذا الحساب في النظام الإلكتروني المعتمد. وفي باب النظر في المخالفات، تم التعديل بإضافة مراقبين لضبط المخالفات، وتقييم عدم الالتزام من قبل المرخص لهم. كما أُدرجت مادة جديدة تسمح للوزارة باعتماد مراجع خارجي أو أكثر للتحقق من تدفق إيرادات المرخص له، وخلو هذه الإيرادات من أي صور الاتجار بالأشخاص أو بيع التأشيرات أو دفع العمالة لتكاليف الاستقدام قبل استقدامهم. ويحق للوزارة وفقًا للمادة ال 31 إيقاف خدمة إبرام عقود التوسط، وأي خدمة أخرى لمدة لا تزيد عن ستة أشهر في المرة الأولى، وذلك خلال مدة 24 شهرًا متتالية إذا زادت نسبة التغيب ورفض العمل من قبل العمالة التي توسطت شركة أو مكتب الاستقدام باستقدامها، عن النسبة التي تحددها الوزارة، وفي حال التكرار تضاعف مدة الإيقاف؛ بحيث لا تدخل العمالة التي اُحتسبت ضمن النسبة في المرة الأولى مرة أخرى عند التكرار.