أمير القصيم يرفع الشكر للقيادة على إعتماد تنفيذ مشروع خط أنابيب نقل المياه المستقل (الجبيل – بريدة)    وزير الدفاع يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا    فيصل بن مشعل يوجّه بإطلاق مبادرة الاستزراع المجتمعية في المنتزهات الوطنية    والدة الزميل محمد مانع في ذمة الله    محافظ خميس مشيط يزور غرفة عمليات أجاويد3    جمعية «أدبي الطائف» تعقد أول اجتماع لمجلسها الجديد    أمير الرياض يكرّم الفائزين في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    جود نوعي    نائب وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية    الشلهوب يُرزق بشيخة    عبور 20 شاحنة إغاثية سعودية جديدة لمساعدة الشعب السوري منفذ نصيب الحدودي    ولي العهد والرئيس اللبناني يعقدان جلسة مباحثات رسمية    محمد بن علي زرقان الغامدي.. وجه حي في ذاكرة «عكاظ»    مدرب الأهلي "يايسله": مستعدون ومتفائلون لتحقيق نتيجة رائعة أمام الريان    تعليق الدراسة الحضورية بتعليم مكة والجموم والكامل وبحرة    حرس الحدود ينقذ (12) شخصًا بعد جنوح واسطتهم البحرية على منطقة صخرية    مدرب الهلال "خيسوس" قبل لقاء باختاكور الأوزبكي : هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية    رد على «تهنئة رمضانية» يقود رئيس شركة للسجن!    أنباء عن خطة مصر لتشكيل هيئة مؤقتة لإدارة القطاع.. «حماس»: لا تعيينات إدارية في غزة    أكبر عذاب تعيشه الأجيال    توصيل الإنترنت عبر الضوء    الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع قياسي    فيصل بن خالد يقيم مأدبة إفطار لأهالي المنطقة    «الغذاء والدواء»: 1,450,000 ريال غرامة على مصنع مستحضرات صيدلانية وإحالته للنيابة    تهنئة بلغاريا بذكرى اليوم الوطني    "حديث السّحر" ماشفت ، ماسويت ، ماقلت ، مدري    استخبارات الحوثي قمع وابتزاز وتصفية قيادات    خديجة    الإيمان الرحماني مقابل الفقهي    وزارة الشؤون الإسلامية تنظم مآدب إفطار رمضانية في نيبال ل 12500 صائم    المشي في رمضان حرق للدهون وتصدٍ لأمراض القلب    تأثيرات إيجابية للصيام على الصحة النفسية    أطعمة تكافح الإصابة بمرض السكري    الشهادة التي لا تسقط بالرحيل    6 مجالات للتبرع ضمن المحسن الصغير    تنظيم الشاحنات الأجنبية يدخل حيز التنفيذ    التعليم السعودي يفتح خزائنه في سباق العشرين عالمياً    الدوري أهلاوي    السد يتعادل مع الوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة    النصر يتعادل سلبيا مع الاستقلال في غياب رونالدو    عينك على البحر.. عينك على المستقبل !    التسامح...    5 مواقع للتحلل من النسك    ولي العهد والرئيس اللبناني يعقدان جلسة مباحثات رسمية    دبلوماسية الردع عن بُعد    قال «معارض سعودي» قال !    برعاية خادم الحرمين.. الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين تكرّم الفائزات بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن    إعلامنا ما سنحققه غدًا    آثر من حدائق الإنسانية    فيصل بن مشعل يزور القضاة والمشايخ    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يعيد الأصالة العمرانية لمسجد الرويبة    «صم بصحة».. جهود توعوية لجودة الحياة    لصيام دون مخاطر.. إرشادات لمرضى السكري    السلمي يحتفل بيوم التأسيس مع "التوفيق" لرعاية الأيتام    أمطار رعدية على مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل    3500 قطعة أثرية تحت المجهر    جزر فرسان عبادات وعادات    أُسرتا كيال والسليمان تتلقيان التعازي في فقيدهما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العدل: 9 تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
نشر في اليوم يوم 12 - 11 - 2017

أصدر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراتٍ بتعديل عددٍ من المواد التنظيمية في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادر بالقرار رقم (9892) وتاريخ 17/4/1434ه، تهدف إلى منح قضاء التنفيذ مزيداً من القوّة والقدرة على تمكين أصحاب الحقوق من حقوقهم.
ومن أبرز التعديلات على لائحة التنفيذ أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي، وألاّ يجوز إيقاف تنفيذ الشيك إلا بعد قيام المنفذ بإيداع كامل قيمته في حساب محكمة التنفيذ، إضافةً إلى أنّه في تنفيذ الأحكام الأجنبية يكون عبء إثبات تحقق شرط المعاملة بالمثل على طالب التنفيذ.
ومن ضمن التعديلات الهامّة في اللائحة أن يكون للدائرة القضائية في محاكم التنفيذ الأمر بمنع المنفّذ ضدّه من السفر قبل إبلاغه بأمر التنفيذ وفق ضوابط حدّدتها اللائحة، وألاّ يقبل طلب الشفعة في الأعيان المباعة بالمزاد، ولمستحقها المشاركة في المزاد وفقاً للأحكام المبيّنة في النظام.
كما أقرّ معالي وزير العدل الصمعاني تعديلاً بأن يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرةً دون إجراء مقتضى المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، وأن يكون تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة وفقاً لأحكام القضاء المستعجل برؤية صغير أو تسليمه لحاضنته مباشرةً دون إجراء مقتضى المادة (الرابعة والثلاثين).
ومن ضمن التعديلات وضع ضوابط للحبس التنفيذي، حيث يجب حبس المدين الممتنع عن التنفيذ إذا كان سبب المديونية توظيف أموال أو كان مقدار الدين مبلغ مليون ريال أو كان عدد الدائنين أكثر من خمسة دائنين، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ أو بحكم خاضع للاستئناف.
وشملت التعديلات اقتصار أحكام الحبس التنفيذي بالنسبة للممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص على ما إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل ولا يشمل المطالبات المالية.
يشار إلى أنّ هذه التعديلات تأتي وفقاً للفقرة (97/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ المتضمنة أن تراجع اللائحة لغرض تحديثها عندما تستدعي الحاجة لذلك خلال سنتين من نفاذ النظام، كما شارك في إعدادها لجان مشكلة من قضاة استئناف ودرجة أولى، وبعد استطلاع آراء العموم من خلال نشرها في الموقع الإلكتروني ودراسة جميع ما ورد من اقتراحات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.