ريّح نفسك وأبعد المنبه عن سريرك    "الزكاة" تحدد معيار المنشآت المستهدفة بتطبيق الفوترة الإلكترونية    منتدى الجوف الزراعي يكرم 10 مزارعين    البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لإنهاء معاناة الفلسطينيين    «إكس» تستعد لإطلاق تطبيق Grok للجوال    مركز الملك سلمان يواصل مساعداته في العالم.. وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 26 إلى لبنان    نيابةً عن سمو وزير الرياضة.. معالي النائب يتوّج الفائزين في سباق "سال جدة جي تي 2024"    التحكيم.. وما أدراك ما التحكيم!!    في إنجاز سعودي جديد.. الفيفا يعلن: ملف استضافة المملكة لمونديال 2034 الأفضل في تاريخ الحدث العالمي    "الجمارك" تحبط تهريب أكثر من 480 ألف حبة كبتاغون    ضبط أكثر من 19 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    رصد ظاهرة الشفق الفلكي الفريدة في سماء منطقة الحدود الشمالية    ينفذها فنانون من 18 دولة.. 60 عملاً فنياً ضوئياً في «نور الرياض»    تأصيل الحرف اليدوية    صيني يأكل موزة ب 6 ملايين دولار    القصة القصيرة في القرآن    «الشؤون الاقتصادية» يناقش برامج الرؤية    طبيب ينصح بشرب القهوة يومياً    «مدني الزلفي» ينفذ التمرين الفرضي ل (كارثة سيول ) بحي العزيزية    أمطار أقل من المعدل .. الأرصاد يصدر التوقعات المناخية لشتاء 1446ه    محافظ النبهانية يرعى حملة التشجير    رؤية تستشرف المستقبل    الفتح يحافظ على صدارة الدوري المشترك للبلياردو في ختام التجمع الثالث    حسين فهمي يكشف اللحظات الأخيرة لوفاة شقيقه    التطورات الإقليمية تتصدر أولويات قمّة «التعاون الخليجي»    ابتداءً من ال6 صباحا..قطار الرياض ينطلق اليوم    أمر ملكي بالموافقة على النظام الأساس لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون    منارة سياحية    المرأة وحق الوظيفة في المدن الكبرى    نائب أمير الشرقية يطلع على خطط «تعاونية الظهران»    أمير القصيم يستقبل وزير العدل ويكرم الجهات المشاركة بيوم الوطن    قمة وحدة الواقع !    ضرورة ترشيد مسار «النظام العالمي» الجديد...؟!    الهلال يتجاوز الشباب بثنائية في ديربي الرياض    أرسنال يسحق وست هام بخماسية في الدوري ‬الإنجليزي    معرض المخطوطات.. ذاكرة التأريخ    «السدو».. عنوان للتراث الأصيل    السعودية تتألق وتعانق الحداثة والتطور    حزنت على رئيس الأهلي    احذر أمامك مرجف    سورية: «هيئة تحرير الشام» وفصائل حليفة تسيطران على غالبية حلب    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال26 إلى لبنان    اليوم العالمي للإيدز.. المملكة تنجح بالوقاية    شخصيات دينية إسلامية تثمن جهود المملكة    ضبط (5) يمنيين في جازان لتهريبهم (100) كيلوجرام من نبات القات المخدر    تركي بن محمد بن فهد يستقبل سفير قطر    "الشؤون الإسلامية" تودع أولى طلائع الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين إلى بلدانهم    "بلاغات الأدوية" تتجاوز 32 ألفًا في شهر واحد    ديوانية الأطباء في اللقاء ال89 عن شبكية العين    مدني الزلفي ينفذ التمرين الفرضي ل كارثة سيول بحي العزيزية    تقدمهم عدد من الأمراء ونوابهم.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بالمناطق كافة    بالله نحسدك على ايش؟!    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استثناء القروض البنكية والعقار السكني من «القيمة المضافة»
«الزكاة والدخل» تشترط ضمانا مصرفيا لمنع التعثر من سداد الضرائب
نشر في اليوم يوم 23 - 09 - 2017

كشفت هيئة الزكاة والدخل، أمس، عن لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، وتتضمن 79 مادة، وبينت الهيئة من خلال اللوائح أن القطاع العقاري التجاري سيخضع لتطبيق الضريبة، باستثناء العقار السكني على سبيل التأجير أو الترخيص، ولم تخضع القروض البنكية للقيمة المضافة.
ووفقا للوائح التي حصلت «اليوم» على نسخة منها، منحت اللائحة الهيئة صلاحيات طلب ضمان نقدي أو مصرفي كشرط مسبق للتسجيل، في حالة الشك بأن الشخص الخاضع للضريبة سيتخلف عن سداد ضريبة القيمة المضافة وما قد يرتبط بها من غرامات أو رسوم ضمن المواعيد المقررة.
وفيما يتعلق برد الضريبة إلى السياح، يجوز للهيئة تفويض واحد أو أكثر من مقدمي الخدمة بتولي خطة تسهيل رد ضريبة القيمة المضافة إلى السياح الذين تحملوا الضريبة في المملكة، ويتطلب من الهيئة إصدار قائمة بأسماء جميع مقدمي الخدمة المعتمدين، وفي حالات الموافقة على طلب رد الضريبة للسائح، تقوم الهيئة بسداد مبلغ الاسترداد إلى مقدم الخدمة. ويقوم مقدم الخدمة بسداد المبلغ إلى السائح ويجوز له خصم نسبة مئوية من المبلغ كعمولة.
وتضمنت اللائحة في المادة التاسعة والعشرين الخدمات المالية المعفاة، ومنها: الفائدة أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني عن أي شكل من أشكال الإقراض بما في ذلك القروض وبطاقات الائتمان، إضافة إلى الفائدة أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني عن رهن أو وفقا لترتيب مشاركة متناقصة، كذلك الفائدة أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني عن التمويل بما في ذلك التمويل التأجيري، ومنتجات التأجير مع حق الشراء أو وفقا لعقود المرابحة، والعمولات المحملة على هامش ربح ضمني أو فرق ضمني بين سعري العرض والطلب عن خدمات السمسرة أو بموجب عقد مضاربة أو عقد وكالة.
وفصلت المادة الثلاثون من اللائحة، تأجير عقار سكني أو الترخيص بشغله، ونصت المادة على: «مع مراعاة أي أحكام أخرى في هذه اللائحة، يعفى من ضريبة القيمة المضافة توريد العقار السكني على سبيل التأجير أو الترخيص، ولأغراض هذه المادة فإن العقار السكني يقصد به مقر أو مكان إقامة مصمم لأن يشغله البشر بشكل دائم، ويشمل ذلك، العقار الثابت غير المنقول المستعمل أو المراد استعماله كمنزل مثل البيوت والشقق والوحدات السكنية، والعقارات الأخرى المراد منها أن يكون المسكن الرئيسي لشخص بما في ذلك المأوى السكني للطلاب وتلاميذ المدارس». ووفقا للائحة، لا يعد عقارا سكنيا لأغراض هذه المادة أي فندق أو نزل أو مساكن للضيوف أو استراحات أو المأوى المخدوم أو أي مبان أخرى مصممة لتقديم مأوى مؤقت للزوار أو المسافرين. وتشمل العقارات السكنية ما يقع ضمن الحدود الملحقة نظاميا بالممتلكات والعقارات بما في ذلك الحدائق والمواقف الخاصة والمساحات أو أي ملحقات أخرى تعد جزءا دائما من العقار.
أما المادة الخامسة والستون من اللائحة فتحدثت عن (الضمان) أنه في الحالات التي يكون لدى الهيئة دليل أو سبب يدعو إلى الشك بأن الشخص الخاضع للضريبة سيتخلف عن سداد ضريبة القيمة المضافة وما قد يرتبط بها من غرامات أو رسوم ضمن المواعيد المقررة، للهيئة أن تطلب ضمانا نقديا أو مصرفيا كشرط مسبق للتسجيل.
وأوضحت اللائحة، أنه يجب أن يتم الإشعار بوجوب تقديم الضمان النقدي أو المصرفي، كما يجب أن يتضمن الإشعار مهلة للشخص الخاضع للضريبة مدته عشرون (20) يوما على الأقل من أجل تمكينه من تقديم الضمان، ويكون الحد الأقصى لقيمة الضمان النقدي المحتسب هو متوسط القيمة ربع السنوية التقديرية لضريبة المخرجات، كما يجب إيداع قيمة الضمان النقدي في حساب منفصل عن الحساب الضريبي الخاص بالشخص الخاضع للضريبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.