كشفت هيئة الزكاة والدخل، أمس، عن لوائح وأنظمة اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، وتتضمن 79 مادة، وبينت الهيئة من خلال اللوائح أن القطاع العقاري التجاري سيخضع لتطبيق الضريبة، باستثناء العقار السكني على سبيل التأجير أو الترخيص، ولم تخضع القروض البنكية للقيمة المضافة. ووفقا للوائح التي حصلت «اليوم» على نسخة منها، منحت اللائحة الهيئة صلاحيات طلب ضمان نقدي أو مصرفي كشرط مسبق للتسجيل، في حالة الشك بأن الشخص الخاضع للضريبة سيتخلف عن سداد ضريبة القيمة المضافة وما قد يرتبط بها من غرامات أو رسوم ضمن المواعيد المقررة. وفيما يتعلق برد الضريبة إلى السياح، يجوز للهيئة تفويض واحد أو أكثر من مقدمي الخدمة بتولي خطة تسهيل رد ضريبة القيمة المضافة إلى السياح الذين تحملوا الضريبة في المملكة، ويتطلب من الهيئة إصدار قائمة بأسماء جميع مقدمي الخدمة المعتمدين، وفي حالات الموافقة على طلب رد الضريبة للسائح، تقوم الهيئة بسداد مبلغ الاسترداد إلى مقدم الخدمة. ويقوم مقدم الخدمة بسداد المبلغ إلى السائح ويجوز له خصم نسبة مئوية من المبلغ كعمولة. وتضمنت اللائحة في المادة التاسعة والعشرين الخدمات المالية المعفاة، ومنها: الفائدة أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني عن أي شكل من أشكال الإقراض بما في ذلك القروض وبطاقات الائتمان، إضافة إلى الفائدة أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني عن رهن أو وفقا لترتيب مشاركة متناقصة، كذلك الفائدة أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني عن التمويل بما في ذلك التمويل التأجيري، ومنتجات التأجير مع حق الشراء أو وفقا لعقود المرابحة، والعمولات المحملة على هامش ربح ضمني أو فرق ضمني بين سعري العرض والطلب عن خدمات السمسرة أو بموجب عقد مضاربة أو عقد وكالة. وفصلت المادة الثلاثون من اللائحة، تأجير عقار سكني أو الترخيص بشغله، ونصت المادة على: «مع مراعاة أي أحكام أخرى في هذه اللائحة، يعفى من ضريبة القيمة المضافة توريد العقار السكني على سبيل التأجير أو الترخيص، ولأغراض هذه المادة فإن العقار السكني يقصد به مقر أو مكان إقامة مصمم لأن يشغله البشر بشكل دائم، ويشمل ذلك، العقار الثابت غير المنقول المستعمل أو المراد استعماله كمنزل مثل البيوت والشقق والوحدات السكنية، والعقارات الأخرى المراد منها أن يكون المسكن الرئيسي لشخص بما في ذلك المأوى السكني للطلاب وتلاميذ المدارس». ووفقا للائحة، لا يعد عقارا سكنيا لأغراض هذه المادة أي فندق أو نزل أو مساكن للضيوف أو استراحات أو المأوى المخدوم أو أي مبان أخرى مصممة لتقديم مأوى مؤقت للزوار أو المسافرين. وتشمل العقارات السكنية ما يقع ضمن الحدود الملحقة نظاميا بالممتلكات والعقارات بما في ذلك الحدائق والمواقف الخاصة والمساحات أو أي ملحقات أخرى تعد جزءا دائما من العقار. أما المادة الخامسة والستون من اللائحة فتحدثت عن (الضمان) أنه في الحالات التي يكون لدى الهيئة دليل أو سبب يدعو إلى الشك بأن الشخص الخاضع للضريبة سيتخلف عن سداد ضريبة القيمة المضافة وما قد يرتبط بها من غرامات أو رسوم ضمن المواعيد المقررة، للهيئة أن تطلب ضمانا نقديا أو مصرفيا كشرط مسبق للتسجيل. وأوضحت اللائحة، أنه يجب أن يتم الإشعار بوجوب تقديم الضمان النقدي أو المصرفي، كما يجب أن يتضمن الإشعار مهلة للشخص الخاضع للضريبة مدته عشرون (20) يوما على الأقل من أجل تمكينه من تقديم الضمان، ويكون الحد الأقصى لقيمة الضمان النقدي المحتسب هو متوسط القيمة ربع السنوية التقديرية لضريبة المخرجات، كما يجب إيداع قيمة الضمان النقدي في حساب منفصل عن الحساب الضريبي الخاص بالشخص الخاضع للضريبة.