«الإحصاء»: ارتفاع عدد ركاب السكك الحديدية 33% والنقل العام 176%    السعودية بصدد إطلاق مبادرة للذكاء الاصطناعي ب 100 مليار دولار    أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على عدد من المناطق    هاريس تلقي خطاب هزيمتها وتحض على قبول النتائج    إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة اليامون    الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى لبنان يتواصل بمغادرة الطائرة الإغاثية ال 20    الذهب يقترب من أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع    منتخب الطائرة يواجه تونس في ربع نهائي "عربي 23"    العام الثقافي السعودي الصيني 2025    الإعلام السعودي.. أدوار متقدمة    المريد ماذا يريد؟    ترمب.. صيّاد الفرص الضائعة!    ترمب.. ولاية ثانية مختلفة    إيلون ماسك: خطط خارقة للمستقبل    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    الاتحاد يصطدم بالعروبة.. والشباب يتحدى الخلود    هل يظهر سعود للمرة الثالثة في «الدوري الأوروبي» ؟    الإصابات تضرب مفاصل «الفرسان» قبل مواجهة ضمك    «البيئة» تحذّر من بيع مخططات على الأراضي الزراعية    القبض على مخالفين ومقيم روجوا 8.6 كيلو كوكايين في جدة    أربعينية قطّعت أمها أوصالاً ووضعتها على الشواية    قصص مرعبة بسبب المقالي الهوائية تثير قلق بريطانيا    البنوك المركزية بين الاستقلالية والتدخل الحكومي    «بنان».. سفير ثقافي لحِرف الأجداد    السينما السعودية.. شغف الماضي وأفق المستقبل    اللسان العربي في خطر    234.92 مليار ريال قيمة ترسية المشاريع    ربَّ ضارة نافعة.. الألم والإجهاد مفيدان لهذا السبب    الجلوس المطوّل.. خطر جديد على صحة جيل الألفية    ليل عروس الشمال    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    سيادة القانون ركيزة أساسية لازدهار الدول    درّاجات إسعافية تُنقذ حياة سبعيني    «متمم» يناقش التحوُّط المالي في المنشآت التجارية    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    الإصابة تغيب نيمار شهرين    التعاون يتغلب على ألتين أسير    الدراما والواقع    يتحدث بطلاقة    «الجناح السعودي في اليونسكو» يتيح للعالم فرصة التعرف على ثقافة الإبل    العين الإماراتي يقيل كريسبو    التعاطي مع الواقع    القابلة الأجنبية في برامج الواقع العربية    الثقة والصلاحيات    التكامل الصحي وفوضى منصات التواصل    تقاعد وأنت بصحة جيدة    الأنشطة الرياضية «مضاد حيوي» ضد الجريمة    وزير الحرس يحضر عرضًا عسكريًا لأنظمة وأسلحة وزارة الدفاع الكورية    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    محافظ الطائف يعقد اجتماع مجلس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم    أمير تبوك يستقبل القنصل الإندونيسي    تطوير الشرقية تشارك في المنتدى الحضري العالمي    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة مضاوي بنت تركي    فلسفة الألم (2)    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية مراجع الحسابات للشركة (3)
نشر في اليوم يوم 17 - 09 - 2017

عند قيام مراقب الحسابات بمهامه قد يتعرض لأحد أنواع المسؤولية المعروفة. فقد تكون مسؤولية مدنية إذا ما صدر منه خطأ سبّب ضرراً للغير، أو تكون مسؤولية جنائية إذا اقترف بعض الأفعال الإيجابية أو السلبية التي يجّرمها القانون، وأخيراً قد تتم مساءلته تأديبياً وذلك في حالة إخلاله ببعض الواجبات المهنية التي تفرضها عليه طبيعة وظيفته، وسنسلط الضوء في هذا المقال على هذه المسؤوليات الثلاث باختصار وإيجاز:
أولاً: المسؤولية المدنية لمراقب الحسابات
المسؤولية المدنية بصفة عامة هي الحكم على من أخل بالتزام ما، التزم به تجاه الغير، أن يعوض الضرر الناجم عن إخلاله بهذا الالتزام، لا فرق بين أن يكون هذا الالتزام تعاقدياً أو تقصيرياً. أي أن المسؤولية المدنية أساسها جبر الضرر وليست عقاباً لمرتكب الخطأ.
ومما لا شك فيه أن السبب في وجود هذه المسؤولية على عاتق مراقبي الحسابات، هو ما تمت ملاحظته من ضعف رقابتهم في مراجعة حسابات الشركات والبنوك حيث كانت عملية المراقبة تتم دون مسؤولية، مما نجم عنه عزوفٌ من قبل المستثمرين في تكوين الشركات خوفاً على أموالهم.
وفي حكم للمحكمة الفرنسية في سنة 1979م -تمت الإشارة إليه في المقال السابق- ما يؤكد هذا المعنى، حيث تتلخص وقائع هذه القضية في أن محاسباً اختلس أموال الشركة التي يعمل بها، ووقعت عليه العقوبة المقررة لجريمة خيانة الأمانة، وطلب مدير الشركة إلزام مراقب الحسابات الخارجي بتعويض الشركة عن الأضرار التي لحقت بها، تأسيساً على أن هذا المراقب لم يباشر على نحو مستمر ومتصل واجبات وظيفته مع الشركة، إذ ثبت أن الاختلاسات قد بدأت في يوليو سنة 1973م وأن مراقب الحسابات لم يخطر إدارة الشركة بالعراقيل التي وضعها المحاسب المختلِس أمامه ليحول بينه وبين الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة عن حسابات الشركة والاطلاع على مستنداتها المحاسبية إلا في إبريل سنة 1974م، فمراقب الحسابات انتظر حتى نهاية السنة المالية ليبدأ في فحص دفاتر الشركة ويراجع حساباتها، ولو أنه قد باشر مهامه طوال السنة المالية للشركة لكشف ما حدث من اختلاسات ومنع تكرارها ولخفّف بذلك من الأضرار التي أصابت الشركة والتي بلغت خمسة ملايين فرنك. وبعد انتهاء المرافعات اقتنعت المحكمة الابتدائية بطلب مدير الشركة وألزمت مراقب الحسابات دفعَ مليونيّ فرنك كتعويض للشركة، مستندةً في حكمها على أن مراقب الحسابات لم يتخذ خلال الفترة من يوليو 1973وحتى إبريل 1974 أي إجراء لفحص ومراجعة حسابات الشركة الخاضعة لمراقبته، وقد أيدت محكمة استئناف باريس هذا الحكم.
وقد نص نظام الشركات السعودي على هذه المسؤولية المدنية في المادة (136) منه، حيث جاء فيها: «يكون مراجع الحسابات مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو المساهمين أو الغير بسبب الأخطاء التي تقع منه في أداء عمله وإذا تعدد المراجعون واشتركوا في الخطأ كانوا مسؤولين بالتضامن». ويُؤخذ من هذا النص أن المساءلة تكون عن الأخطاء العمدية وكذلك تكون عن غير العمدية، وأيضاً يُؤخذ منه أنه لا بد من لحوق الضرر لقيام المساءلة وطلب التعويضات من المراقب.
ثانياً: المسؤولية الجنائية لمراقب الحسابات
مراقب الحسابات لكونه مهنيا، فهو يُسأل عن الجرائم المنصوص عليها في الأنظمة الخاصة كنظام الشركات ونظام المحاسبين القانونيين الذي هو عضو فيها مثله في ذلك مثل أي مهني آخر. أما النظام الجنائي العام بوصفه ينطبق على الكافة فهو لا يفرق بين مهني وغير مهني، حيث إن كل من يوضع في هذا الوضع يُسأل جنائياً، ويعاقب بعقوبة خيانة الأمانة أو إفشاء أسرار المهنة ونحو ذلك.
ففي نظام الشركات السعودي تنعقد مسؤولية مراقب الحسابات الجنائية إذا اقترف جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الباب الحادي عشر منه (المواد 211/212/213) والتي قد تصل عقوبتها للسجن خمس سنوات وغرامة خمسة ملايين ريال أو بإحداهما. وأما في نظام المحاسبين القانونيين وفق منصوص المادة (28) منه فيعاقب مراقب الحسابات بالسجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة مالية لا تزيد على (مائتي ألف) ريال ولا تقل عن (خمسين ألف) ريال أو بإحداهما عند مخالفته أحكام نظام المحاسبين وشكّلت مخالفته جريمة مع نشر قرار العقوبة الصادر على نفقة المعاقَب في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية..
هذا بالإضافة إلى محاسبة مراقب الحسابات في القضاء العام على جريمة النصب وخيانة الامانة إذا ما تحققت أركانها عند القضاء، وتكون لها عقوبة تعزيرية بحسب سلطة القاضي التقديرية في ذلك.
ثالثاً: المسؤولية التأديبية لمراقب الحسابات
يُساءل مراقب الحسابات وتقع عليه الإجراءات التأديبية من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، إذا قام بمخالفة السلوك المهني من خلال ارتكابه أفعالاً تتعارض مع القواعد الأخلاقية للمهنة سواءً تضمنها النظام المنظم للمهنة أو كانت قواعد عرفية تعارف عليها أصحاب المهنة، وتكون تلك الإجراءات التأديبية حسب منصوص المادة (28) من نظام المحاسبين القانونيين إما الإنذار أو الوقف عن ممارسة المهنة لمدة ستة أشهر أو الشطب نهائياً من سجل المحاسبين القانونيين، علماً بأن الإجراء التأديبي الأخير لا بد فيه من حكم قضائي يختص ديوان المظالم به بحسب منصوص المادة (29) من نظام المحاسبين القانونيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.