أمير القصيم ييتفقد المرافق البلدية والخدمية شمال مدينة بريدة    عاصفة ثلجية تضرب ولايات الساحل الشرقي الأمريكي    60 شاحنة أولى طلائع الجسر البري الإغاثي السعودي لمساعدة الشعب السوري الشقيق    الأمير محمد بن سلمان يهنئ ملك البحرين وأمير وولي عهد الكويت    جمعية المساجد بالزلفي تُحدث نقلة نوعية في مشاريع بناء المساجد بتطبيق كود البناء السعودي    جمعية تحفيظ القرآن الكريم بشقراء تكرم الفائزين بجائزة الجميح بأكثر من 100 ألف ريال    مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يُنقذ خمسيني بإعادة بناء جدار القفص الصدري الأمامي    انطلاق «المسار البرتقالي» لمترو الرياض.. واكتمال تشغيل المسارات ال 6    اضطرابات في حركة الطيران بألمانيا نتيجة سوء الأحوال الجوية والثلوج    أمانة الشرقية تنهي سلسلة من المشاريع التطويرية في 2024    سعود بن نايف يستقبل سفير جمهورية السودان ومدير جوازات المنطقة الشرقية    رئيس وأعضاء لجنة أهالي البكيرية يشكرون أمير القصيم على رعايته "يوم الوفاء السابع"    المرور : استخدام "الجوال" يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في الجوف    هيئة التأمين ُتبين منافع وثيقة التأمين على العيوب الخفية لحماية المشاريع الإنشائية وضمان جودتها    «الإحصاء»: انخفاض استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة بمقدار 7% في عام 2023    مهرجان الحمضيات التاسع يسجّل رقمًا قياسياً بحضور أكثر من 70 ألف زائر    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابين وتداهم منازل في الخليل    بعد إغلاق «الهدا».. متى يتحرك طريق السيل ؟    بقايا طريق أحد القنفذة يهدد الأرواح.. وجهات تتقاذف المسؤولية    مستشفى الشرائع في انتظار التشغيل.. المبنى جاهز    هل تصبح خطوط موضة أزياء المرأة تقنية ؟    5 تصرفات يومية قد تتلف قلبك    البحرين بطلاً لكأس «خليجي 26»    «عون الحرم».. 46 ألف مستفيد من ذوي الإعاقة    إسطبل أبناء الملك عبدالله يتزعم الأبطال بثلاث كؤوس    فاتح ينطلق مع الشباب بمواجهتي الفيحاء والأهلي    أرض العُلا    رضيع بدوام يجني 108 آلاف دولار في 6 شهور    «تليغرام» يتيح التحقق من الحسابات بتحديث جديد    وصول الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة إلى مطار دمشق الدولي    الداخلية أكدت العقوبات المشددة.. ضبط 19541 مخالفًا لأنظمة الإقامة وأمن الحدود    جمعية «صواب» بجازان تسيّر أولى رحلات العمرة ل«40» متعافياً من الإدمان    4,494 حقيبة إيوائية لقطاع غزة    «911» تلقى 2,606,195 اتصالاً في 12 شهراً    وفاة والدة الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود    المهرجانات الشتوية.. إقبال متزايد على الفعاليات المتنوعة    الصندوق الثقافي يعزز قدرات رواد الأعمال في قطاع الأزياء    القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة نيو أورليانز    ما مصير قوة الدولار في 2025 ؟    انطلاق ملتقى دعاة «الشؤون الإسلامية» في نيجيريا    الكذب على النفس    في الجولة 15 من دوري" يلو".. العربي في مواجهة الصفا.. والباطن في ضيافة العدالة    زيارة وفد الإدارة الجديدة للرياض.. تقدير مكانة المملكة ودعمها لاستقرار سوريا وتطلعات شعبها    استشاري ل«عكاظ»: 5 نقاط مهمة في كلاسيكو كأس الملك    مخلفات العنب تعزز علاجات السرطان    الإنسان الواقعي في العالم الافتراضي    مشكلات بعض القضاة ما زالت حاضرة    الفاشية.. إرهاب سياسي كبير !    المرأة السعودية من التعليم إلى التمكين    ماريسكا: على تشيلسي أن يكون أكثر حسما    تأخر المرأة في الزواج.. هل هو مشكلة !    القيادة التربوية نحو التمكين    البرد لم يمنع نانسي ورامي من رومانسية البوب    ظلموه.. فمن ينصفه؟    حركية المجتمع بحركية القرار    كيف تُخمد الشائعات؟    2.6 مليون اتصال للطوارئ الموحد    الكلية الأمنية تنظّم مشروع «السير الطويل» بمعهد التدريب النسائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية مراجع الحسابات للشركة (3)
نشر في اليوم يوم 17 - 09 - 2017

عند قيام مراقب الحسابات بمهامه قد يتعرض لأحد أنواع المسؤولية المعروفة. فقد تكون مسؤولية مدنية إذا ما صدر منه خطأ سبّب ضرراً للغير، أو تكون مسؤولية جنائية إذا اقترف بعض الأفعال الإيجابية أو السلبية التي يجّرمها القانون، وأخيراً قد تتم مساءلته تأديبياً وذلك في حالة إخلاله ببعض الواجبات المهنية التي تفرضها عليه طبيعة وظيفته، وسنسلط الضوء في هذا المقال على هذه المسؤوليات الثلاث باختصار وإيجاز:
أولاً: المسؤولية المدنية لمراقب الحسابات
المسؤولية المدنية بصفة عامة هي الحكم على من أخل بالتزام ما، التزم به تجاه الغير، أن يعوض الضرر الناجم عن إخلاله بهذا الالتزام، لا فرق بين أن يكون هذا الالتزام تعاقدياً أو تقصيرياً. أي أن المسؤولية المدنية أساسها جبر الضرر وليست عقاباً لمرتكب الخطأ.
ومما لا شك فيه أن السبب في وجود هذه المسؤولية على عاتق مراقبي الحسابات، هو ما تمت ملاحظته من ضعف رقابتهم في مراجعة حسابات الشركات والبنوك حيث كانت عملية المراقبة تتم دون مسؤولية، مما نجم عنه عزوفٌ من قبل المستثمرين في تكوين الشركات خوفاً على أموالهم.
وفي حكم للمحكمة الفرنسية في سنة 1979م -تمت الإشارة إليه في المقال السابق- ما يؤكد هذا المعنى، حيث تتلخص وقائع هذه القضية في أن محاسباً اختلس أموال الشركة التي يعمل بها، ووقعت عليه العقوبة المقررة لجريمة خيانة الأمانة، وطلب مدير الشركة إلزام مراقب الحسابات الخارجي بتعويض الشركة عن الأضرار التي لحقت بها، تأسيساً على أن هذا المراقب لم يباشر على نحو مستمر ومتصل واجبات وظيفته مع الشركة، إذ ثبت أن الاختلاسات قد بدأت في يوليو سنة 1973م وأن مراقب الحسابات لم يخطر إدارة الشركة بالعراقيل التي وضعها المحاسب المختلِس أمامه ليحول بينه وبين الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة عن حسابات الشركة والاطلاع على مستنداتها المحاسبية إلا في إبريل سنة 1974م، فمراقب الحسابات انتظر حتى نهاية السنة المالية ليبدأ في فحص دفاتر الشركة ويراجع حساباتها، ولو أنه قد باشر مهامه طوال السنة المالية للشركة لكشف ما حدث من اختلاسات ومنع تكرارها ولخفّف بذلك من الأضرار التي أصابت الشركة والتي بلغت خمسة ملايين فرنك. وبعد انتهاء المرافعات اقتنعت المحكمة الابتدائية بطلب مدير الشركة وألزمت مراقب الحسابات دفعَ مليونيّ فرنك كتعويض للشركة، مستندةً في حكمها على أن مراقب الحسابات لم يتخذ خلال الفترة من يوليو 1973وحتى إبريل 1974 أي إجراء لفحص ومراجعة حسابات الشركة الخاضعة لمراقبته، وقد أيدت محكمة استئناف باريس هذا الحكم.
وقد نص نظام الشركات السعودي على هذه المسؤولية المدنية في المادة (136) منه، حيث جاء فيها: «يكون مراجع الحسابات مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو المساهمين أو الغير بسبب الأخطاء التي تقع منه في أداء عمله وإذا تعدد المراجعون واشتركوا في الخطأ كانوا مسؤولين بالتضامن». ويُؤخذ من هذا النص أن المساءلة تكون عن الأخطاء العمدية وكذلك تكون عن غير العمدية، وأيضاً يُؤخذ منه أنه لا بد من لحوق الضرر لقيام المساءلة وطلب التعويضات من المراقب.
ثانياً: المسؤولية الجنائية لمراقب الحسابات
مراقب الحسابات لكونه مهنيا، فهو يُسأل عن الجرائم المنصوص عليها في الأنظمة الخاصة كنظام الشركات ونظام المحاسبين القانونيين الذي هو عضو فيها مثله في ذلك مثل أي مهني آخر. أما النظام الجنائي العام بوصفه ينطبق على الكافة فهو لا يفرق بين مهني وغير مهني، حيث إن كل من يوضع في هذا الوضع يُسأل جنائياً، ويعاقب بعقوبة خيانة الأمانة أو إفشاء أسرار المهنة ونحو ذلك.
ففي نظام الشركات السعودي تنعقد مسؤولية مراقب الحسابات الجنائية إذا اقترف جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الباب الحادي عشر منه (المواد 211/212/213) والتي قد تصل عقوبتها للسجن خمس سنوات وغرامة خمسة ملايين ريال أو بإحداهما. وأما في نظام المحاسبين القانونيين وفق منصوص المادة (28) منه فيعاقب مراقب الحسابات بالسجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة مالية لا تزيد على (مائتي ألف) ريال ولا تقل عن (خمسين ألف) ريال أو بإحداهما عند مخالفته أحكام نظام المحاسبين وشكّلت مخالفته جريمة مع نشر قرار العقوبة الصادر على نفقة المعاقَب في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية..
هذا بالإضافة إلى محاسبة مراقب الحسابات في القضاء العام على جريمة النصب وخيانة الامانة إذا ما تحققت أركانها عند القضاء، وتكون لها عقوبة تعزيرية بحسب سلطة القاضي التقديرية في ذلك.
ثالثاً: المسؤولية التأديبية لمراقب الحسابات
يُساءل مراقب الحسابات وتقع عليه الإجراءات التأديبية من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، إذا قام بمخالفة السلوك المهني من خلال ارتكابه أفعالاً تتعارض مع القواعد الأخلاقية للمهنة سواءً تضمنها النظام المنظم للمهنة أو كانت قواعد عرفية تعارف عليها أصحاب المهنة، وتكون تلك الإجراءات التأديبية حسب منصوص المادة (28) من نظام المحاسبين القانونيين إما الإنذار أو الوقف عن ممارسة المهنة لمدة ستة أشهر أو الشطب نهائياً من سجل المحاسبين القانونيين، علماً بأن الإجراء التأديبي الأخير لا بد فيه من حكم قضائي يختص ديوان المظالم به بحسب منصوص المادة (29) من نظام المحاسبين القانونيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.