هل تحضّر أوروبا رداً على أمريكا بسبب رسوم الجمارك؟    أمانة الشرقية والسجل العقاري يقيمان ورشة رحلة التسجيل العيني للعقار    أمير الشرقية يرعى توقيع اتفاقيات لتعزيز التنمية المستدامة ودعم القطاع غير الربحي    منتخب طالبات الهيئة الملكية بينبع للبادل يحقق المركز الثاني في بطولة الجامعات    إنطلاق المؤتمر ال 32 لمستجدات الطب الباطني وأمراض الكلى بالخبر    الدوسري يعلن رغبته في البقاء مع «الأزرق»    9 لاعبين مهددون بالغياب عن «كلاسيكو الجوهرة»    هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2024.. أكثر من 1500 مسلم جديد خلال العام    سماحة المفتي يستقبل الأمين العام لجمعية رفد لرعاية مرضى زراعة الأعضاء    "شتانا ريفي" يصل إلى المدينة المنورة ويعرض أجود منتجات الريف السعودي    نايف الراجحي الاستثمارية تطلق أول شركة سعودية لتمثيل وسائل الإعلام الأجنبية داخل المملكة    أمين القصيم يلتقي مستشار معالي رئيس الهيئة السعودية للمياه    اختتام فعاليات معرض ابداع 2025 .. غداً    خطط أمريكية لسحب القوات من سورية    وزير الحرس الوطني يستقبل سفير البوسنة والهرسك لدى المملكة    محافظ الأحساء يشهد ملتقى "المدن المبدعة" في اليونسكو العالمية    نائب أمير الشرقية يستقبل قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة    «الزكاة» تدعو المنشآت لتقديم نماذج استقطاع الضريبة لشهر يناير    القيادة تهنئ رئيس جمهورية بوروندي بذكرى يوم الوحدة لبلاده    القبض على مواطن لنقله 3 مخالفين لنظام أمن الحدود    بعد تحرير الرميلة.. الجيش السوداني يزحف نحو قلب الخرطوم    البديوي يؤكد أهمية تفعيل التعاون الأمني بين الجانب الخليجي - الأوروبي    «صحة جازان»: خطط لتطوير القطاع غير الربحي    القبض على 4 أشخاص بمنطقة الباحة لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين    مدفوعة برؤية 2030.. 7 مستشفيات سعودية ضمن أفضل 250 مستشفى عالمياً    رابطة العالم الإسلامي تثمِّن عاليًا تأكيد المملكة موقفها الثابت والراسخ من قيام دولة فلسطين وعاصمتها "القدس الشرقية"    لا للتهجير.. اجتماع فلسطيني - مصري في القاهرة اليوم    «موسم الرياض» يرعى حفل الزواج الجماعي «ليلة العمر» ل 300 عريس    الكويت: صدور مرسوم أميري بتعديل وزاري يشمل "الداخلية" و"الدفاع"    مقترح بتحويل «بني حرام» إلى وجهة سياحية وربطها ب «المساجد السبعة» بالمدينة المنورة    الرياض تحتضن «بطولة المملكة المفتوحة» للكيك بوكسينغ.. غداً    ضم هيئة التأمين لعضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.. مجلس الوزراء: نقل اختصاص تراخيص 4 مهن لهيئة المراجعين والمحاسبين    "رماح النصر2025".. جاهزية قتالية لبيئة حرب إلكترونية    في ختام الجولة 20 من" يلو".. الباطن يواجه النجمة.. والجندل في ضيافة العربي    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    الاقتصاد السعودي.. أداء قوي واستدامة مالية    السماح للشركات الأجنبية الخاصة ب«الطلب» بنقل الركاب    ولي العهد ورئيس الإمارات يبحثان تطوير التعاون    أسترالي يصطحب صندوق قمامة في نزهة    انتحار طبيب هرباً من نفقة أطفاله    تحديث بيانات مقدمي الإفطار الرمضاني بالمسجد النبوي    أخضر تحت 20 عاماً يواصل الإعداد للآسيوية    بيئة حيوية    فريق جرعة عطاء ينظم فعالية للتوعية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني لطب حديثي الولادة في جازان    وزارة الصحة بالمدينة المنورة تنظم دورة تدريبية للمتطوعين الصحيين    فهد بن نافل: صافرات الاستهجان لا تمثل جماهيرنا ولا تمثل الهلال ولا تخدم النادي    نورة الجربوع: العمل الفني ترجمة للمشاعر في مساحات اللون    شتان بين القناص ومن ترك (الفلوس)    نصائح عند علاج الكحة المستمرة    علاج السرطان بتقنية cytokinogenetic therapy    تطبيع البشر    بئر بروطة    80 يوما على سقوط المطالبات التجارية    بقعة زيت قلبت سيارتها 4 مرات.. نجاة ابنة المنتصر بالله من الموت    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    رئيس الوزراء الصومالي يصل إلى جدة    العلاقات بين الذل والكرامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية مراجع الحسابات للشركة (3)
نشر في اليوم يوم 17 - 09 - 2017

عند قيام مراقب الحسابات بمهامه قد يتعرض لأحد أنواع المسؤولية المعروفة. فقد تكون مسؤولية مدنية إذا ما صدر منه خطأ سبّب ضرراً للغير، أو تكون مسؤولية جنائية إذا اقترف بعض الأفعال الإيجابية أو السلبية التي يجّرمها القانون، وأخيراً قد تتم مساءلته تأديبياً وذلك في حالة إخلاله ببعض الواجبات المهنية التي تفرضها عليه طبيعة وظيفته، وسنسلط الضوء في هذا المقال على هذه المسؤوليات الثلاث باختصار وإيجاز:
أولاً: المسؤولية المدنية لمراقب الحسابات
المسؤولية المدنية بصفة عامة هي الحكم على من أخل بالتزام ما، التزم به تجاه الغير، أن يعوض الضرر الناجم عن إخلاله بهذا الالتزام، لا فرق بين أن يكون هذا الالتزام تعاقدياً أو تقصيرياً. أي أن المسؤولية المدنية أساسها جبر الضرر وليست عقاباً لمرتكب الخطأ.
ومما لا شك فيه أن السبب في وجود هذه المسؤولية على عاتق مراقبي الحسابات، هو ما تمت ملاحظته من ضعف رقابتهم في مراجعة حسابات الشركات والبنوك حيث كانت عملية المراقبة تتم دون مسؤولية، مما نجم عنه عزوفٌ من قبل المستثمرين في تكوين الشركات خوفاً على أموالهم.
وفي حكم للمحكمة الفرنسية في سنة 1979م -تمت الإشارة إليه في المقال السابق- ما يؤكد هذا المعنى، حيث تتلخص وقائع هذه القضية في أن محاسباً اختلس أموال الشركة التي يعمل بها، ووقعت عليه العقوبة المقررة لجريمة خيانة الأمانة، وطلب مدير الشركة إلزام مراقب الحسابات الخارجي بتعويض الشركة عن الأضرار التي لحقت بها، تأسيساً على أن هذا المراقب لم يباشر على نحو مستمر ومتصل واجبات وظيفته مع الشركة، إذ ثبت أن الاختلاسات قد بدأت في يوليو سنة 1973م وأن مراقب الحسابات لم يخطر إدارة الشركة بالعراقيل التي وضعها المحاسب المختلِس أمامه ليحول بينه وبين الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة عن حسابات الشركة والاطلاع على مستنداتها المحاسبية إلا في إبريل سنة 1974م، فمراقب الحسابات انتظر حتى نهاية السنة المالية ليبدأ في فحص دفاتر الشركة ويراجع حساباتها، ولو أنه قد باشر مهامه طوال السنة المالية للشركة لكشف ما حدث من اختلاسات ومنع تكرارها ولخفّف بذلك من الأضرار التي أصابت الشركة والتي بلغت خمسة ملايين فرنك. وبعد انتهاء المرافعات اقتنعت المحكمة الابتدائية بطلب مدير الشركة وألزمت مراقب الحسابات دفعَ مليونيّ فرنك كتعويض للشركة، مستندةً في حكمها على أن مراقب الحسابات لم يتخذ خلال الفترة من يوليو 1973وحتى إبريل 1974 أي إجراء لفحص ومراجعة حسابات الشركة الخاضعة لمراقبته، وقد أيدت محكمة استئناف باريس هذا الحكم.
وقد نص نظام الشركات السعودي على هذه المسؤولية المدنية في المادة (136) منه، حيث جاء فيها: «يكون مراجع الحسابات مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو المساهمين أو الغير بسبب الأخطاء التي تقع منه في أداء عمله وإذا تعدد المراجعون واشتركوا في الخطأ كانوا مسؤولين بالتضامن». ويُؤخذ من هذا النص أن المساءلة تكون عن الأخطاء العمدية وكذلك تكون عن غير العمدية، وأيضاً يُؤخذ منه أنه لا بد من لحوق الضرر لقيام المساءلة وطلب التعويضات من المراقب.
ثانياً: المسؤولية الجنائية لمراقب الحسابات
مراقب الحسابات لكونه مهنيا، فهو يُسأل عن الجرائم المنصوص عليها في الأنظمة الخاصة كنظام الشركات ونظام المحاسبين القانونيين الذي هو عضو فيها مثله في ذلك مثل أي مهني آخر. أما النظام الجنائي العام بوصفه ينطبق على الكافة فهو لا يفرق بين مهني وغير مهني، حيث إن كل من يوضع في هذا الوضع يُسأل جنائياً، ويعاقب بعقوبة خيانة الأمانة أو إفشاء أسرار المهنة ونحو ذلك.
ففي نظام الشركات السعودي تنعقد مسؤولية مراقب الحسابات الجنائية إذا اقترف جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الباب الحادي عشر منه (المواد 211/212/213) والتي قد تصل عقوبتها للسجن خمس سنوات وغرامة خمسة ملايين ريال أو بإحداهما. وأما في نظام المحاسبين القانونيين وفق منصوص المادة (28) منه فيعاقب مراقب الحسابات بالسجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة مالية لا تزيد على (مائتي ألف) ريال ولا تقل عن (خمسين ألف) ريال أو بإحداهما عند مخالفته أحكام نظام المحاسبين وشكّلت مخالفته جريمة مع نشر قرار العقوبة الصادر على نفقة المعاقَب في واحدة أو أكثر من الصحف المحلية..
هذا بالإضافة إلى محاسبة مراقب الحسابات في القضاء العام على جريمة النصب وخيانة الامانة إذا ما تحققت أركانها عند القضاء، وتكون لها عقوبة تعزيرية بحسب سلطة القاضي التقديرية في ذلك.
ثالثاً: المسؤولية التأديبية لمراقب الحسابات
يُساءل مراقب الحسابات وتقع عليه الإجراءات التأديبية من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، إذا قام بمخالفة السلوك المهني من خلال ارتكابه أفعالاً تتعارض مع القواعد الأخلاقية للمهنة سواءً تضمنها النظام المنظم للمهنة أو كانت قواعد عرفية تعارف عليها أصحاب المهنة، وتكون تلك الإجراءات التأديبية حسب منصوص المادة (28) من نظام المحاسبين القانونيين إما الإنذار أو الوقف عن ممارسة المهنة لمدة ستة أشهر أو الشطب نهائياً من سجل المحاسبين القانونيين، علماً بأن الإجراء التأديبي الأخير لا بد فيه من حكم قضائي يختص ديوان المظالم به بحسب منصوص المادة (29) من نظام المحاسبين القانونيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.