رباعي هجوم الاتحاد .. الأقوى    صقورنا في مهمة عبور (سور) الصين    جابر ل«عكاظ»: الأخطاء الدفاعية ستحسم «الكلاسيكو»    السعودية.. أعظم وحدة في العصر الحديث    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق تداولاتها على تراجع    اكتشاف النفط.. قصة إرادة التنمية السعودية    إخماد حريق للغابات بمقاطعة "جانجوون" في كوريا الجنوبية    العز والعزوة.. فخر وانتماء    القيادة الكويتية تهنئ خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة ذكرى يوم التأسيس    يوم التأسيس السعودي: ملحمة تاريخية تجسد هوية الوطن    رئيس فلسطين يهنئ القيادة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس    كأس السعودية للخيل| "سكوتلاند يارد" يتألق بلقب كأس طويق    الملاكمون يواجهون الميزان في الرياض قبل ليلة الحسم لنزال "The Last Crescendo" اليوم السبت    «الدرعية».. موطن الأمجاد ومنارة الإرث العريق    اكسبوجر الدولية للأفلام تحتفي بإبداع 10 فائزين في صناعة السينما    الدرعية.. ابتدينا واعتلينا    انخفاض درجات الحرارة في عدد من مناطق المملكة    «الأسواق الناشئة».. السعودية تعالج تحديات اقتصاد العالم    محمد العجلان: "يوم التأسيس" يجسد أصالة التاريخ ووحدة الوطن    فهد العجلان: يوم التأسيس يجسد مسيرة الكفاح وبناء دولة عصرية    «أنوار المباني» شاهد عيان على التنمية المستدامة    تأسيس الحوكمة.. السعودية تحلق في فضاءات «الرقمنة»    يوم التأسيس.. جذور التاريخ ورؤية المستقبل    لائحة الأحوال الشخصية تنظم «العضل» و«المهور» ونفقة «المحضون» وغياب الولي    الدولة الأولى ورعاية الحرمين    غبار المكابح أخطر من عادم السيارات    السعودية منارة الأمل والتميز الطبي    وزير الاتصالات يجتمع بقادة كبرى الشركات العالمية    من التأسيس إلى تنمية الإنسان.. جذورٌ راسخةٌ وقيمٌ شامخة    ذكرى التأسيس.. بناءٌ وتكريس    سفير جيبوتي: التأسيس نقطة انطلاق نحو نهضة حضارية وسياسية عظيمة    وزير الإعلام يكرّم هاشم عبده هاشم بشخصية العام    السعودية.. «حجر الزاوية» في النظام الإقليمي    مدرب الاتفاق ينتقد رونالدو ودوران    تاريخ وطن.. وامتداد أمجاد    يوم بدينا    الفتح أول المتأهلين لممتاز كبار اليد    السعودية من التأسيس إلى معجزة القرن ال 21    من الدرعية إلى الأفق.. يوم التأسيس ورحلة المجد السعودي    الماضي ومسؤولية المستقبل    أمانة القصيم تطلق 60 فعالية في 38 موقعًا احتفاءً بيوم التأسيس    ضبط شخصين في الرياض لترويجهما مواد مخدرة    في يوم التأسيس نستذكر تاريخ هذه الدولة العريق وأمجادها الشامخة    مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة القصيم يلتقي بمكتبه مدير الدفاع المدني    دورة لمنسوبي نادي جمعية الكشافة للحصول على شارة "هواية الصحفي"    شرطة الرياض: القبض على يمنيين لمخالفتهما نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    «حرس الحدود» بمكة ينقذ مواطناً تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    مستشار الأمن القومي الأميركي: زيلينسكي سيوقع اتفاق المعادن قريباً    وزارة الشؤون الإسلامية تنظم ندوة علميّة تزامناً مع ذكرى يوم التأسيس    قادة الخليج والأردن ومصر يتوافدون لعاصمة القرار العربي    زيارة "فريق الوعي الصحي التطوعي" التابع لجمعية واعي جازان لمؤسسة دار رعاية الفتيات    قرارات ترمب المتطرفة تفاقم العزلة الدولية وتشعل التهديدات الداخلية    كبار علماء الأمة يثمنون رعاية خادم الحرمين لمؤتمر بناء الجسور بين المذاهب    احتمالية الإصابة بالسرطان قد تتحدد قبل الولادة    عم إبراهيم علوي في ذمة الله    الهرمونات البديلة علاج توقف تبويض للإناث    الصداع العنقودي أشد إيلاما    قطر تؤكد أن استقرار المنطقة والعالم مرتبط بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من يوقف «ديلويت»؟ .. يوقفه القضاء


الاقتصادية - السعودية
مشاركة بالوجهة القانونية حول إيقاف المراجع القانوني "ديلويت", والسؤال الذي طُرح حول: مَن له الصلاحية في إصدار مثل هذا القرار؟ أهي هيئة السوق المالية أم وزارة التجارة؟ وقد اطلعتُ على مقال الدكتور المبدع/ محمد آل عباس المنشور في جريدة "الاقتصادية" بعنوان: من له حق في إيقاف المراجع القانوني؟ وما انتهى إليه من أن مرجعية المراجعين القانونيين ومساءلتهم يُنظمها نظام المحاسبين القانونيين, وبالتالي فإن المرجعية إلى وزارة التجارة.
لقد اطلعتُ على تعميم مدير الإدارة العامة للإشراف على السوق الصادر من هيئة السوق المالية والموجه إلى: الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية, وحيث إننا سنناقشه، فمن المناسب ذكر نصه: "إشارة إلى قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم (1420/ل/د1/2014) لعام 1436ه وتاريخ 1/2/1436ه, الصادر في الدعوى رقم (9/36) وتاريخ 25/1/1436ه, والمتضمن إلزام شركة ديلويت آند توش وشركائهم Deloitte, المرخصة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين برقم (96), بالتوقف عن أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم أو أي شخص مصدر للأوراق المالية, أو يعتزم إصدارها, ابتداءً من تاريخ 1/6/2015م حتى انتهاء القضية. لذا, نؤكد على ضرورة عدم التعامل مع الأشخاص المذكورين فيما يتعلق بأعمال المحاسبة القانونية ابتداءً من تاريخ 1/6/2015م تنفيذاً لقرار اللجنة المُشار إليه".
وابتداءً نؤكد أننا عندما نناقش رأياً, فإننا نناقشه بحسب المعطيات التي أمامنا, حيث إنني لم أطلع على خلفيات ومحاضر ودراسات الهيئة, إنما من واقع التعميم المذكور أستطيع القول:
لم تُلغ هيئة السوق المالية في قرارها ترخيص المحاسب القانوني, وهي ليست جهة اختصاص في ذلك, إنما فقط وبحكم اختصاصها بمراقبة السوق المالية والشركات المدرجة في السوق منعت تلك الشركات المساهمة من التعامل مع هذا المكتب, وذلك يدخل في صميم اختصاص هيئة السوق, فالقرار من صاحب اختصاص صحيح موجه إلى الشركات المساهمة, بوصفهم أشخاصاً يخضعون لإشراف ومراقبة الهيئة.
كما أن التعميم بالمنع من التعامل استند كما جاء في صيغته, على قرار قضائي صادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية, وهي الجهة المختصة قضاءً في نظر منازعات ومخالفات ما ارتبط بالسوق المالية, بل أظن أنه قرار لم يكن ليصدر لولا قوة الأدلة على الاتهام والخطأ.
إن اختصاصات هيئة السوق المالية المنصوص عليها في نظامها قد أعطى الهيئة الصلاحيات الواسعة, ومن ذلك الرقابة والإشراف على الشركات المساهمة، وتنظيم ومراقبة أعمالها ونشاطاتها, وحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب.
إننا في بيئة استثمارية مالية تُشكل الثقة والأمان عنصراً مهماً فيها, ما يستدعي باستمرار مساءلة المُخطئ والمُقصر.. إننا في بيئة ثقافية لم نعتد فيها مساءلة المخطئ والمقصر، بل لم نعتد حتى مساءلة المجرمين وهم كثير، ما ولد جرأة كثير، كل في اختصاصه ومجاله على تجاوز الخطوط الصفراء، بل حتى الإشارات الحمراء, على اختلاف الدروب والمسارات.
لأجل ذلك فإننا نثني على قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية, بوصفه قراراً عاجلاً, ليواكب الحدث, وهو ما كنا قد دعونا إليه سابقاً من أهمية إنشاء قضاء مستعجل في داخل اللجان القضائية المستثناة, خاصة اللجان ذات الاختصاص بالمال, وأهمهما لجنة المنازعات المصرفية، ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، ولجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية, وذلك لأهمية عامل الوقت في تعاملاتها والفصل فيها.
لقد نظمت مهنة المراجعة مجموعة من المعايير, لتُضفي الثقة على عمل المراجع, وبالذات في حكمه على القوائم المالية التي أعدتها إدارة الشركة لتُعرض على الجمعية العامة للشركة المساهمة, لتُعرض على المساهمين (أي الملاك والشركاء) الذين بقرارهم وثقتهم عينوا المراجع القانوني لتكون مهمته تدقيق القوائم المالية والحكم عليها, وبالتالي يجمعه معهم علاقة الوكيل بالموكل, مُلتزم نظاماً وأخلاقاً بدور رئيس في مراقبة إدارة الشركة.
إن مسؤولية المراجع الخارجي بوصفه من أعطي الثقة من المساهمين - بل جميع المتعاملين مع الشركة من دائنين وعملاء - واعتبروه خبيراً عدلاً, ليس كمسؤولية الرجل العادي, حينما يخطئ أو يقصر. وعلى ذلك جاءت الأنظمة لتعتبر المراجع القانوني ضامناً متى ما تعدى أو فرط, وعدت من أمثلة تفريطه: محاباة إدارة الشركة بإخفاء ما اطلع عليه من خلل في القوائم المالية, بغض النظر عن تأويله ومهما كان.
من أجل ذلك ولجسامة ما قد يقع من أخطاء من المحاسبين القانونيين, قد يتولد عن بعضها مسؤولية جنائية توجب المساءلة والعقاب, وقد أفرد نظام المحاسبين القانونيين مواد للجزاءات, يُلاحظ عليها أنها تدرجت, ففي حين أن النظام عندما صدر عام 1412ه لم تتضمن جزاءاته السجن, سوى إن رأت اللجنة المختصة أن المخالفة تشكل جريمة فتقوم حينها بإحالتها إلى الجهة المختصة, نجد أن تعديل النظام الصادر عام 1424ه قد نص في مادته (28) على أن من ضمن الجزاءات العقوبة بالسجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة، إضافة إلى الغرامات, ثم إنه قد طالعتنا الأخبار بتوجه وزارة التجارة والصناعة لرفع تعديلات جديدة على نظام المحاسبين القانونيين, تتعلق بتشديد العقوبات لتشمل السجن بحد أقصى خمسة أعوام, وذلك لمعالجة الأخطاء الجسيمة غير المغتفرة، وبالذات ما انطوت على غش أو تزوير أو تحايل.
لقد أوجبت المادة (229) من نظام الشركات العقوبة على كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مراقب حسابات أو مصفٍّ ذَكَر عمداً بيانات كاذبة في الميزانية، أو في حساب الأرباح والخسائر، أو فيما يُعد من تقارير للشركاء أو للجمعية العامة، أو أغفل تضمين هذه التقارير وقائع جوهرية بقصد إخفاء المركز المالي للشركة عن الشركاء أو عن غيرهم.
في مقابل ما سبق الذي تعلق بأهمية مهنة المراجعة وأهمية مساءلة المخطئ والمتعدي, نؤكد أهمية هذه المهنة وحمايتها وحماية المجتهدين فيها, واحترام اجتهاداتهم المقبولة ضمن معاييرهم المهنية, وحماية أصحاب المهن قاطبةً من قرارات ردة الفعل، فالسوق أساسها الثقة، وبالذات في أهل التخصص والمهنة.
وبقي سؤالان: قد علمنا قرار هيئة السوق بخصوص المراجع القانوني محل التعميم المذكور, ولكننا لم نعلم إجراءات هيئة المحاسبين القانونيين ووزارة التجارة وقراراتهما, وهل نسقت كل من وزارة التجارة وهيئة السوق المالية فيما بينهما بشأن الخطأ؟ وهل اتخذت وزارة التجارة ما يخصها من إجراء؟
أما السؤال الثاني: فإن كان السؤال الأول يتعلق بمن له الحق في إيقاف المراجع القانوني إن أخطأ، فالسؤال الأهم: هو من يوقف أعضاء مجلس الإدارة إن أخطأوا؟ وهو موضوع مقالنا التالي بإذن الله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.