لا تكتسب بالزواج.. تعديلات جديدة في قانون الجنسية الكويتية    الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين يغادرون لمكة لأداء مناسك العمرة    يونس محمود ينتقد ترشيح المنتخب السعودي للقب كأس الخليج    الشرقية تستضيف النسخة الثالثة من ملتقى هيئات تطوير المناطق    تحت رعاية خادم الحرمين.. «سلمان للإغاثة» ينظّم منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع فبراير القادم    سلمان بن سلطان يدشن "بوابة المدينة" ويستقبل قنصل الهند    افتتاح إسعاف «مربة» في تهامة عسير    رضا المستفيدين بالشرقية استمرار قياس أثر تجويد خدمات "المنافذ الحدودية"    بلسمي تُطلق حقبة جديدة من الرعاية الصحية الذكية في الرياض    وزارة الداخلية تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة    "مستشفى دلّه النخيل" يفوز بجائزة أفضل مركز للرعاية الصحية لأمراض القلب في السعودية 2024    وزارة الصحة توقّع مذكرات تفاهم مع "جلاكسو سميث كلاين" لتعزيز التعاون في الإمدادات الطبية والصحة العامة    أمانة جدة تضبط معمل مخبوزات وتصادر 1.9 طن من المواد الغذائية الفاسدة    نائب أمير مكة يفتتح غدًا الملتقى العلمي الأول "مآثر الشيخ عبدالله بن حميد -رحمه الله- وجهوده في الشؤون الدينية بالمسجد الحرام"    السعودية تستضيف الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    المياه الوطنية: خصصنا دليلًا إرشاديًا لتوثيق العدادات في موقعنا الرسمي    ارتفاع أسعار النفط إلى 73.20 دولار للبرميل    وزير العدل: مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره قريباً    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    اختتام معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    دروب المملكة.. إحياء العلاقة بين الإنسان والبيئة    إسرائيل تتعمد قتل المرضى والطواقم الطبية في غزة    الجيش الأميركي يقصف أهدافاً حوثيةً في اليمن    توجه أميركي لتقليص الأصول الصينية    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    التحذير من منتحلي المؤسسات الخيرية    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    إن لم تكن معي    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    الطفلة اعتزاز حفظها الله    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف.    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضريبة الانتقائية تدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل
مكافأة المبلغ عن المخالفة الضريبية ب 2.5 % من الغرامة المحصلة
نشر في اليوم يوم 08 - 06 - 2017

تدخل اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية حيز التنفيذ الأحد المقبل، وفرض ضريبة بنسبة 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، فيما يطبق معدل الضريبة وقدره 50% على المشروبات الغازية.
ووفقا للائحة التي نشرتها الهيئة العامة للزكاة والدخل، تمنح مكافأة مالية لأي شخص من غير موظفي الهيئة، ساهم في الكشف عن مخالفة لأحكام النظام نتج عنها تحصيل ضريبة أو غرامة، بمنحه 2.5% من قيمة الغرامة التي تم تحصيلها، أو مليون ريال أيهما أقل.
وبحسب اللائحة، تعفى السلع المستوردة إذا كانت تلك السلع معفاة من الرسوم الجمركية بموجب نظام (قانون) الجمارك الموحد، حيث حددت استثناء الضريبة ألا يتجاوز عدد السيجار عن 200 سيجارة، والتبغ عن 500 غرام، والمشروبات الغازية عن 20 لترا ومشروبات الطاقة عن 10 لترات، وفي حال تجاوز تلك الكميات تستحق الضريبة على كامل الكمية التي تم تجاوزها.
وأعفت اللائحة السلع الانتقائية من الضريبة إذا تم بيعها إلى المستهلك من أحد محلات الأسواق الحرة المرخصة كمستودع ضريبي إذا قدم المستهلك بطاقة صعود إلى الطائرة لرحلة جوية دولية تغادر خلال مدة 24 ساعة من وقت البيع.
وتحتسب الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية من خلال تطبيق معدلات الضريبة الانتقائية المحددة لكل سلعة انتقائية على الوعاء الضريبي لتلك السلعة، إضافة إلى احتساب الضريبة المستحقة بناءً على معدل الضريبة المطبق في وقت طرح السلعة الانتقائية للاستهلاك، مشيرة إلى أنه في حال تعدد معدلات الضريبة الانتقائية التي يمكن أن تطبق على السلعة، تطبق الضريبة الانتقائية الأعلى.
وأوضحت اللائحة أن المستودع الضريبي هو الذي يحوز سلعا خلال اثني عشرا شهرا تتجاوز 10 ملايين لتر من المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة، أو مليار سيجارة أو وحدات فردية أخرى من منتجات التبغ، أو 500 ألف كيلوجرام من منتجات التبغ الأخرى، كما أن الأماكن التي تباع فيها السلع الانتقائية مباشرة للمستهلكين لا تعد مستودعا ضريبيا.
وتتكون اللائحة من 22 فصلاً و58 مادة تتضمن التعريفات والإجراءات، وتنص إحدى مواد اللائحة على أن الضريبة الانتقائية تستحق فوراً على كافة السلع الانتقائية الموجودة داخل المملكة من تاريخ دخول النظام حيز النفاذ.
وأكدت اللائحة ان الأشخاص الملزمين بسداد الضريبة المستحقة، مستورد السلع الانتقائية خارج وضع معلق للضريبة، ومنتج السلع الانتقائية خارج وضع معلق للضريبة، والمرخص له عند نقل السلع الانتقائية، والمرخص له عند التلف الكلي أو الفقد النهائي للسلع الانتقائية دون أن يثبت أن ذلك قد تم لأسباب خارجة عن إرادته، والمرخص له عند الإفراج عن السلع الانتقائية من وضع معلق للضريبة، وأي شخص يحوز سلع انتقائية خارج وضع معلق للضريبة لم تسدد الضريبة المستحقة عليها؛ دون أن يثبت عدم علمه بأن الضريبة المستحقة على تلك السلع لم تسدد، كذلك أي شخص آخر يطرح سلع انتقائية للاستهلاك.
كما نصت اللائحة في إحدى موادها «في حال تعدد الأشخاص الملزمين بسداد الضريبة المستحقة،، فإنهم يعدون مسؤولين بالتضامن عن سداد هذه الضريبة، وللهيئة مطالبتهم جميعاً بسداد الضريبة أو مطالبة أياً منهم بذلك وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة».
وفيما يتعلق بالإقرارات الضريبية، تحدد مدة كل فترة ضريبية بشهرين تقويميين بحيث يكون في السنة المالية الواحدة ست فترات ضريبية، وعلى المسجل خلال 15 يوماً من تاريخ انتهاء هذه الفترة تقديم إقرار ضريبي عن السلع التي تم الإفراج عنها من وضع معلق للضريبة خلال هذه الفترة إلى الهيئة، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة، على أن يتضمن على الأقل معلومات عن المسجل مقدم الإقرار الضريبي، وحساب قيمة الضريبة المستحقة لكل نوع من أنواع السلع الانتقائية التي طرحت للاستهلاك، ورقم رخصة المستودع الضريبي وبيان السلع التي تم الافراج عنها من كل مستودع ضريبي.
وفي حال انتهت الفترة الضريبية وكانت المدة التي يجب على المسجل تقديم إقرار ضريبي عما تم خلالها من إفراج لسلع انتقائية من وضع معلق للضريبة لا تزيد على شهر، فيجوز للهيئة ان تضم هذه الفترة الضريبية الى الفترة الضريبية التالية لذلك الشخص، كإجراء يتم لفترة واحدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.