وزير الصناعة والثروة المعدنية في لقاء بهيئة الصحفيين السعوديين بمكة    خام برنت يصعد 1.3% ويصل إلى 75.17 دولار للبرميل    مدرب فيرونا يطالب لاعبيه ببذل قصارى جهدهم للفوز على إنترميلان    الأهلي يتغلّب على الفيحاء بهدف في دوري روشن للمحترفين    نيمار: فكرت بالاعتزال بعد إصابتي في الرباط الصليبي    قبضة الخليج تبحث عن زعامة القارة الآسيوية    6 فرق تتنافس على لقب بطل «نهائي الرياض»    القبض على (4) مخالفين في عسير لتهريبهم (80) كجم "قات"    وفد طلابي من جامعة الملك خالد يزور جمعية الأمل للإعاقة السمعية    أمير المنطقة الشرقية يرعى الأحد ملتقى الممارسات الوقفية 2024    بمشاركة 25 دولة و 500 حرفي.. افتتاح الأسبوع السعودي الدولي للحِرف اليدوية بالرياض غدا    مدرب الفيحاء يشتكي من حكم مباراة الأهلي    استقالة مارتينو مدرب إنتر ميامي بعد توديع تصفيات الدوري الأمريكي    بحضور وزير الثقافة.. «روائع الأوركسترا السعودية» تتألق في طوكيو    أوكرانيا تطلب أنظمة حديثة للدفاع الجوي    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    أمانة الشرقية تقيم ملتقى تعزيز الامتثال والشراكة بين القطاع الحكومي والخاص    رحلة ألف عام: متحف عالم التمور يعيد إحياء تاريخ النخيل في التراث العربي    الهلال يفقد خدمات مالكوم امام الخليج    منتدى المحتوى المحلي يختتم أعمال اليوم الثاني بتوقيع 19 اتفاقية وإطلاق 5 برامج    «الصحة الفلسطينية» : جميع مستشفيات غزة ستتوقف عن العمل    اعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم    «طرد مشبوه» يثير الفزع في أحد أكبر مطارات بريطانيا    فيتنامي أسلم «عن بُعد» وأصبح ضيفاً على المليك لأداء العمرة    هل يعاقب الكونغرس الأمريكي «الجنائية الدولية»؟    شقيقة صالح كامل.. زوجة الوزير يماني في ذمة الله    «الأرصاد»: أمطار غزيرة على منطقة مكة    «الزكاة والضريبة والجمارك» تُحبط 5 محاولات لتهريب أكثر من 313 ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة    الرعاية الصحية السعودية.. بُعد إنساني يتخطى الحدود    فريق صناع التميز التطوعي ٢٠٣٠ يشارك في جناح جمعية التوعية بأضرار المخدرات    الكشافة تعقد دراسة لمساعدي مفوضي تنمية المراحل    الملافظ سعد والسعادة كرم    "فيصل الخيرية" تدعم الوعي المالي للأطفال    الرياض تختتم ورشتي عمل الترجمة الأدبية    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «السقوط المفاجئ»    حقن التنحيف ضارة أم نافعة.. الجواب لدى الأطباء؟    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    فعل لا رد فعل    ترمب المنتصر الكبير    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    استضافة 25 معتمراً ماليزياً في المدينة.. وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضريبة الانتقائية تدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل
مكافأة المبلغ عن المخالفة الضريبية ب 2.5 % من الغرامة المحصلة
نشر في اليوم يوم 08 - 06 - 2017

تدخل اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية حيز التنفيذ الأحد المقبل، وفرض ضريبة بنسبة 100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، فيما يطبق معدل الضريبة وقدره 50% على المشروبات الغازية.
ووفقا للائحة التي نشرتها الهيئة العامة للزكاة والدخل، تمنح مكافأة مالية لأي شخص من غير موظفي الهيئة، ساهم في الكشف عن مخالفة لأحكام النظام نتج عنها تحصيل ضريبة أو غرامة، بمنحه 2.5% من قيمة الغرامة التي تم تحصيلها، أو مليون ريال أيهما أقل.
وبحسب اللائحة، تعفى السلع المستوردة إذا كانت تلك السلع معفاة من الرسوم الجمركية بموجب نظام (قانون) الجمارك الموحد، حيث حددت استثناء الضريبة ألا يتجاوز عدد السيجار عن 200 سيجارة، والتبغ عن 500 غرام، والمشروبات الغازية عن 20 لترا ومشروبات الطاقة عن 10 لترات، وفي حال تجاوز تلك الكميات تستحق الضريبة على كامل الكمية التي تم تجاوزها.
وأعفت اللائحة السلع الانتقائية من الضريبة إذا تم بيعها إلى المستهلك من أحد محلات الأسواق الحرة المرخصة كمستودع ضريبي إذا قدم المستهلك بطاقة صعود إلى الطائرة لرحلة جوية دولية تغادر خلال مدة 24 ساعة من وقت البيع.
وتحتسب الضريبة المستحقة على السلع الانتقائية من خلال تطبيق معدلات الضريبة الانتقائية المحددة لكل سلعة انتقائية على الوعاء الضريبي لتلك السلعة، إضافة إلى احتساب الضريبة المستحقة بناءً على معدل الضريبة المطبق في وقت طرح السلعة الانتقائية للاستهلاك، مشيرة إلى أنه في حال تعدد معدلات الضريبة الانتقائية التي يمكن أن تطبق على السلعة، تطبق الضريبة الانتقائية الأعلى.
وأوضحت اللائحة أن المستودع الضريبي هو الذي يحوز سلعا خلال اثني عشرا شهرا تتجاوز 10 ملايين لتر من المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة، أو مليار سيجارة أو وحدات فردية أخرى من منتجات التبغ، أو 500 ألف كيلوجرام من منتجات التبغ الأخرى، كما أن الأماكن التي تباع فيها السلع الانتقائية مباشرة للمستهلكين لا تعد مستودعا ضريبيا.
وتتكون اللائحة من 22 فصلاً و58 مادة تتضمن التعريفات والإجراءات، وتنص إحدى مواد اللائحة على أن الضريبة الانتقائية تستحق فوراً على كافة السلع الانتقائية الموجودة داخل المملكة من تاريخ دخول النظام حيز النفاذ.
وأكدت اللائحة ان الأشخاص الملزمين بسداد الضريبة المستحقة، مستورد السلع الانتقائية خارج وضع معلق للضريبة، ومنتج السلع الانتقائية خارج وضع معلق للضريبة، والمرخص له عند نقل السلع الانتقائية، والمرخص له عند التلف الكلي أو الفقد النهائي للسلع الانتقائية دون أن يثبت أن ذلك قد تم لأسباب خارجة عن إرادته، والمرخص له عند الإفراج عن السلع الانتقائية من وضع معلق للضريبة، وأي شخص يحوز سلع انتقائية خارج وضع معلق للضريبة لم تسدد الضريبة المستحقة عليها؛ دون أن يثبت عدم علمه بأن الضريبة المستحقة على تلك السلع لم تسدد، كذلك أي شخص آخر يطرح سلع انتقائية للاستهلاك.
كما نصت اللائحة في إحدى موادها «في حال تعدد الأشخاص الملزمين بسداد الضريبة المستحقة،، فإنهم يعدون مسؤولين بالتضامن عن سداد هذه الضريبة، وللهيئة مطالبتهم جميعاً بسداد الضريبة أو مطالبة أياً منهم بذلك وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة».
وفيما يتعلق بالإقرارات الضريبية، تحدد مدة كل فترة ضريبية بشهرين تقويميين بحيث يكون في السنة المالية الواحدة ست فترات ضريبية، وعلى المسجل خلال 15 يوماً من تاريخ انتهاء هذه الفترة تقديم إقرار ضريبي عن السلع التي تم الإفراج عنها من وضع معلق للضريبة خلال هذه الفترة إلى الهيئة، وذلك باستخدام النموذج المعد لذلك الغرض من قبل الهيئة، على أن يتضمن على الأقل معلومات عن المسجل مقدم الإقرار الضريبي، وحساب قيمة الضريبة المستحقة لكل نوع من أنواع السلع الانتقائية التي طرحت للاستهلاك، ورقم رخصة المستودع الضريبي وبيان السلع التي تم الافراج عنها من كل مستودع ضريبي.
وفي حال انتهت الفترة الضريبية وكانت المدة التي يجب على المسجل تقديم إقرار ضريبي عما تم خلالها من إفراج لسلع انتقائية من وضع معلق للضريبة لا تزيد على شهر، فيجوز للهيئة ان تضم هذه الفترة الضريبية الى الفترة الضريبية التالية لذلك الشخص، كإجراء يتم لفترة واحدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.