إتاحة تخصيص عقارات الدولة لأكثر من جهة حكومية    السجن مدى الحياة ل«مغتصب التلميذات» في جنوب أفريقيا    خوفاً من الورثة.. مغربية تحتفظ بجثة والدتها !    6 توصيات لتعزيز الهوية الثقافية ودعم الاستثمار في تعليم اللغة العربية محلياً و دولياً    إسرائيل تقصف الضاحية.. مصير خليفة نصر الله غامض    ترامب: على إسرائيل ضرب المنشآت النووية الإيرانية    هل أوقف الاتحاد الدولي المُلاكمة الجزائرية إيمان خليف وجردها من ألقابها ؟    في مباراة الفريق أمام الرياض .. القادسية يحتفي بوزير الإعلام "الدوسري"    عبدالعزيز بن سلمان يشارك في اجتماعات مجموعة العمل الخاصة بالتحولات في مجال الطاقة    الفتح يختتم تحضيراته لمواجهة التعاون    جمعية الأدب تعتمد 80 سفيراً في 30 مدينة    الهيئة السعودية للسياحة تطلق تقويم فعاليات «شتاء السعودية»    الخليج يعبر الخلود بهدف في دوري روشن السعودي للمحترفين    ميندي يوجه رسالة لجماهير الأهلي    مدرب القادسية يُفسر الخسارة أمام الرياض    الشباب يتعرض للخسارة أمام ضمك    الجيش الأميركي يعلن قصف 15 هدفا للحوثيين في اليمن    مسؤولون وأعيان يواسون أسرتي القاضي وآغا في فقيدتهم    محافظ الطائف يعزي أسرة الحميدي في فقيدهم    تعليم مكة : 1485 مدرسة تحتفي بأكثر من 30 ألف معلم ومعلمة في يوم المعلم    لوحة «ص ق ر 2024» لمركبة «المرور» تلفت أنظار زوار «الداخلية» في معرض الصقور والصيد    رصد طائر «سمنة الصخور الزرقاء» في الحدود الشمالية    القبض على (4) يمنيين في جازان لتهريبهم (120) كجم "قات"    الوطنية للإسكان NHC تكشف مزايا ومكونات حديقة خزام الكبرى شمال الرياض    الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع عملياته البرية في جنوب لبنان    انطلاق حملة الحي يحييك للاحياء السكنية بالمنطقة الشرقية    تعرف على غيابات الأهلي عن الكلاسيكو أمام الهلال    ب 3 مناطق.. مركز «911» يتلقى 98 ألف مكالمة خلال 24 ساعة    تجمع الرياض الصحي الأول يكرم 14 استشارياً    إمام المسجد النبوي: آية ((إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ )) تحمل في طياتها معاني عميقة    وفاة 866 شخصًا بمرض جدري القردة في أفريقيا    "الصحة العالمية"تستعدّ للقيام بالجولة الثانية لتلقيح أطفال غزة ضدّ شلل الأطفال    أثر الشخصية واللغة والأمكنة في رواية «الصريم» لأحمد السماري    أحلام على قارعة الطريق!    «زلزال الضاحية».. ومصير حزب الله    غريبٌ.. كأنّي أنا..!    ذكورية النقد وأنثوية الحكاية.. جدل قديم يتجدّد    إنجاز في ملف «البطالة»    الشاهي للنساء!    اختتام مشاركة الهلال الأحمر في المعرض التفاعلي الأول للتصلب    كتب الأندية الأدبية تفتقر إلى الرواج لضعف التسويق    محافظ الطائف يلتقي مدير جمعية الثقافة والفنون    مدير تعليم الطائف يطلق مبادرة غراس لتعزيز السلوك الصحي    الأمير سعود بن نهار يعزي أسرة الحميدي    90 مبادرة لأمانة الطائف تعزز الوعي البيئي وتدعم الاستدامة الخضراء    أمانة الطائف توقع عقد إنشاء مشروع (قبة الفراشات) بمساحة ٣٣ ألف م٢    درجات أم دركات معرفية؟    معالي وزير العدل    2238 مصابا بالناعور في 2023    تعيين عدد من الأئمة في الحرمين الشريفين    أول فريق نسائي من مفتشي البيئة في المملكة يتمم الدورية رقم 5 آلاف في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    بدء الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين لبحث التحرك العربي للتضامن مع لبنان    نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يشارك في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي    خادم الحرمين يهنئ رئيس غينيا بذكرى الاستقلال ويعزي رئيس نيبال في ضحايا الفيضانات    تثمين المواقع    مملكة العز والإباء في عامها الرابع والتسعين    وزير الداخلية يعزي ذوي شهيد الواجب أكرم الجهني    مفتي عام المملكة يستقبل مفوّض الإفتاء بمنطقة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنفيذ أحكام التحكيم
نشر في اليوم يوم 13 - 04 - 2017

تحدثتُ في المقال السابق عن حجية أحكام المحكمين وتوقفتُ عند تنفيذ أحكام التحكيم، حيثُ ذكرتُ أن تنفيذ أحكام التحكيم لا تتمُ على الفور بمجرد صدور الحكم، وإنما يلزم لذلك أن تنقضي أولا مواعيد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم، ثم تصدر بعد ذلك صيغة تنفيذية من صاحب الاختصاص في ذلك وهو الجهة القضائية المنوطُ بها القيام بهذا الإجراء.
واستكمالا لما سبق ذكره، فإن حكم التحكيم لا يعدُ قابلا للتنفيذ إلا بعد تذييله بأمرِ التنفيذ من محكمة الاستئناف صاحبة الاختصاص بنظر النزاع. أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء أجري في داخل المملكة أو في خارجها، فإن الاختصاص في هذه الحالة ينعقد لمحكمة الاستئناف المختصة بنظر النزاع في العاصمة الرياض أو من تندبه للقيام بذلك.
وفي هذا الصدد فقد حددت المادة (53) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1433/5/24ه، الجهة التي تختصُ بإصدار أمر تنفيذ أحكام التحكيم إذ أشارت إلى أن الاختصاص ينعقد في هذه الحالة إما إلى المحكمة المختصة، أو من تندبه المحكمة المختصة بإصدار أمر تنفيذ حكم المحكمين، واشترطت لذلك أن يقدم طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم مشتملا على بعض المرفقات وهي: أصل الحكم أو صورة مصدقة منه، وصورة طبق الأصل من اتفاق التحكيم، وترجمة لحكم التحكيم إلى اللغة العربية مصدق عليها من جهة معتمدة إذا كان صادرا بلغة أخرى، وما يدلُ على إيداع الحكم لدى المحكمة المختصة.
وبعد أن يحصل طالب التنفيذ على الأمر بتنفيذ حكم التحكيم يصبح في هذه الحالة حكم التحكيم بمثابة سند تنفيذيٍ يستطيع طالب التنفيذ بموجبه التوجه نحو محكمة التنفيذ المختصة لبدء إجراءات التنفيذ الجبري. وهذا يعني أن الجهة صاحبة الاختصاص في تنفيذ أحكام المحكمين هي قضاء التنفيذ سواء أكانت أحكامُ التحكيم محلية أو دولية.
وفي هذا الصدد نصت المادة (9) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 1433/8/13ه على أنه: «لا يجوز التنفيذ الجبريُ إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء، والسندات التنفيذية هي: 2/ أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقا لنظام التحكيم... 6/ الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي».
وجدير بالذكر أن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية يخضع إلى مبدأ المعاملة بالمثل، ويعني ذلك أن المحاكم الوطنية لدولة ما لا تقبل تنفيذ الأحكام الأجنبية إلا إذا كانت الأخيرة تقبل تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم هذه الدولة بالقدر ذاته وفي الحدود نفسها. وبالتالي فإن تنفيذ الأحكام الأجنبية داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها يخضع لمبدأ المعاملة بالمثل، وفقا للاتفاقات الدولية، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (11) من نظام التنفيذ التي نصت على أنه: «مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات لا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل...».
وهناك مجموعة من الشروط يلزم توافرها قبل تنفيذ حكم التحكيم نصت عليها المادة (55) من نظام التحكيم وهي: انقضاءُ ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم -وهو الستون يوما التالية لتاريخ التبليغ بحكم التحكيم- وعدم تعارض حكم التحكيم مع حكم صدر مسبقا من المحاكم أو اللجان أو الهيئات القضائية السعودية في ذات موضوع النزاع؛ منعا لحدوث تضاربٍ بين الأحكام وما يترتب على ذلك من إهدار لحجية وقيمة الأحكام الصادرة من القضاء، وعليه فإذا تم التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب لتنفيذ حكم التحكيم فاتضح لها أنه قد سبق وأن صدر حكم من القضاء المحلي يتعارض مع حكم التحكيم، ففي هذه الحالة تمتنع المحكمة عن إصدار أمرٍ بتنفيذ الحكم المراد تنفيذه.
ومن الشروط الأخرى اللازم توافرها عدم تعارض حكم التحكيم مع أحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام، كأن يصدر حكم التحكيم بإباحة مسألة من المسائل التي تحرِمها الشريعة، أو أن يصدر حكم التحكيم بعد إخلاله بالإجراءات المتبعة، كما هو الحال لو صدر حكم التحكيم بدون تسبيب، أما إذا ثبت اشتمال جزء من حكم التحكيم على مخالفة أحكام الشريعة أو النظام العام وأمكن تجزئة هذا الحكم ففي هذه الحالة يجوز تنفيذ الحكم في الجزء الباقي غير المخالف.
وهناك شرط آخر في حال عدم تحققه فيجب الامتناع عن تنفيذ حكم التحكيم وهو عدم إعلان المحكوم عليه إعلانا صحيحا بتنفيذ الحكم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.