تميز نظام التحكيم السعودي عن غيره من أنظمة التحكيم الأخرى باشتراطه في مواد تشكيل هيئة التحكيم، أن يكون المُحكِّم حاصلاً على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية، وأنه إذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من مُحكِّم فيكفي توافر هذا الشرط في رئيسها، لافتًا إلى أن النظام يشترط في تشكيل هيئة التحكيم أن يكون العدد فرديًا وإلا كان التحكيم باطلًا. أكد ذلك المحامي، حسان السيف خلال المحاضرة التي ألقاها مؤخرا، في مقر غرفة الشرقية الرئيسي، وجاءت بعنوان «شرح نظام التحكيم السعودي»، إن التحكيم بشكل عام هو نظام قانوني له وجوده المستقل، وأنه يمر عبرّ ثلاث مراحل متعاقبة يبدأها بالاتفاق على التحكيم ومن ثمّ إجراءات التحكيم المتبعة، فيما تأتي المرحلة الثالثة والأخيرة بمثابة قضاء مُلزم لطرفي النزاع، مُعرفًا التحكيم بأنه حل النزاعات عبر أشخاص خارج إطار المحاكم بُناء على اتفاق يبرمه أطراف النزاع بينهم، وذلك قبل حدوث النزاع أو بعده، مشيرًا إلى أن للتحكيم طبيعة مستقلة خاصة تُميزه عن العقود والقضاء. واستطرد السيف، بقوله: إن النظام أقر بصورة قاطعة في مادته (16) على حيادية المُحكِّم في النزاع القائم، بألا تكون له مصلحة، وبالتالي فعليه منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم أن يُصرح كتابة لطرفي التحكيم بكل الظروف التي من شأنها أن تُثير شكوكًا لها ما يسوغها حول حياده واستقلاله، وعن إجراءات ردّ المُحكِّم، قال السيف، (إنه إذا لم يكن هناك اتفاق بين طرفي التحكيم حول إجراءات ردّ المُحكِّم يُقدم الطلب كتابة إلى هيئة التحكيم مبينًا فيه أسباب الردّ، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم تنحي المُحكِّم المراد رده أو إذا لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه، فعلى هيئة التحكيم أن تبت في الطلب خلال خمسة عشر يومًا، وذلك من تاريخ تسلمه، مؤكدًا أن النظام أتاح لطالب الردّ في حالة رفض طلبه التقدم به إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن، لافتًا إلى أنه لا يترتب على الطعن في هيئة التحكيم الصادر برفض طلب الرد وقف إجراءات التحكيم بينما يترتب على تقديم طلب الرد أمام هيئة التحكيم وقف إجراءات التحكيم. وفي إطار حديثه حول عزل المُحكِّم، قال السيف، إن المادة (18) من النظام تناولت موضوع العزل بشكل أكثر وضوحًا، بأن جازت للمحكمة المختصة بقرار غير قابل للطعن عزل المُحكِّم بناءً على طلب أي من طرفي النزاع وذلك ما لم يكن المحكم معينًا من المحكمة المختصة فإنه لا يُعزل إلا باتفاق طرفي التحكيم، مشيرًا إلى أن العزل يكون في حالات تعذّر المُحكِّم عن أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عنها بما يؤدي إلى تأخير لا مسوغ له في إجراءات التحكيم.