القحطاني يقود التعاون للفوز على الأخدود    جدة تحتضن المؤتمر السعودي الأول لأمراض النساء والخصوبة (GFS)    «سلمان للإغاثة» يوزع (421) قسيمة شرائية في مديرية رماه بحضرموت    بالصور مدير مستشفى بيش العام يرعى الحفل الختامي لعام 2025م ويكرّم المتميزين في الجودة وتجربة المريض    منسوبو مستشفى السليل يقيمون حفل تكريم للمدير السابق آل شريدة    المملكة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و«قسد»    الذهب يتراجع دون 5000 دولار رغم أفضل أداء شهري منذ 1999    من ذاكرة جازان: د. علي عواجي العريشي    الشيخ بندر بليلة: علاج القلوب في كتاب الله وسنة رسوله    الشيخ عبدالباري الثبيتي: الوظيفة أمانة وعبادة بالإتقان والصدق    رد الاتحاد على رغبة انتر ميلان في ضم موسى ديابي    الأهلي المصري يضم الأنجولي كامويش    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يشارك في المنتدى السعودي للإعلام ومعرض فومكس 2026    افتتاح بينالي الدرعية للفن المعاصر 2026        تركيا: إيرادات السياحة تقفز 6.8% في 2025 إلى 65.2 مليار دولار    امطار على اجزاء من شمال وجنوب المملكة ورياح سطحية على مناطق اخرى    جامعة حائل تقدم منظومة معرفية ومجتمعية متكاملة        وصيفة العروس تقليد غربي يقتحم أعراسنا    وزير الدفاع يلتقي وزيري الخارجية والحرب لدى الولايات المتحدة الأمريكية والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط    نائب أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    نائب أمير جازان يشهد حفل أهالي العيدابي بمناسبة إطلاق "معرض عسل جازان 2026"    الصين تحظر 73 شخصًا من ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم مدى الحياة    كأس آسيا تحت 23 عاماً: نجوم خطفوا الأضواء    الاحتراف في المظهر أم الجوهر.. أزمة إدارة    التقنيات العسكرية الحديثة وتأثيرها على ميزان القوى    الراكة.. مدينة تحت الرمل    الخلاف النقدي بين الإبداع والقطيعة    2026.. مرحلة اقتصادية سعودية أكثر رسوخاً واستدامة    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق ال(60)    أضخم عملية تطهير عرقي في الضفة    الأمن العام يتيح خدمات البنادق الهوائية إلكترونيًا عبر «أبشر»    هدية الشتاء لجسمك    الشباب يتغلّب على الحزم برباعية في دوري روشن للمحترفين    إنطلاق الدورة العلمية الثانية لأئمة الحرمين الشريفين تزامنًا مع الخطة التشغيلية لشهر رمضان ١٤٤٧ه    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    «التعليم» تمنع منسوبيها من استخدام صفاتهم الوظيفية في المنصات الرقمية وتُلغي مسمّى «المتحدث الرسمي» في إدارات التعليم    "هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2025 وتوقّع شراكات مجتمعية    جمعية "نبأ" تُكرم "73" حافظة للقرآن الكريم خلال عام 2025 في خميس مشيط    الجدعان يعلن بدء تنفيذ "الإستراتيجية الوطنية للتخصيص"    وزير البيئة الأوزبكي يزور المركز الوطني للأرصاد ويطّلع على تجارب المملكة في مجالات الأرصاد    "تعليم جازان" يحصد 22 جائزة في معرض إبداع للعلوم والهندسة    الوعي والإدراك    نفتقد قلم الإبينفرين    في الجولة ال 19 من دوري روشن.. الهلال في اختبار القادسية.. والنصر ضيفاً على الخلود    بحثا مستقبل القوات الروسية بسوريا.. بوتين للشرع: وحدة سوريا أولوية ومستعدون لدعم دمشق    تكريم الفائزين بجائزة التميز العقاري    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    84 طالباً يفوزون بجوائز الأولمبياد الوطني    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    ما هو مضيق هرمز ولماذا هو مهم جداً للنفط؟    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشكيل هيئة التحكيم «2/2»
نشر في اليوم يوم 23 - 02 - 2017

تطرقت في المقال السابق لتشكيل هيئة التحكيم، وذكرت أنَّ الأصل في تشكيل هيئة التحكيم أنَّه يخضع لحرية وإرادة طرفي النزاع، وأشرت إلى أنَّ تشكيل هيئة التحكيم لا بدَّ وأن يكون من عددٍ فرديٍّ، وإلَّا كان البطلان هو ما يترتَّب على ذلك، وتطرَّقت كذلك إلى الشروط اللازم توافرها في المحكم.
واستكمالاً لما سبق ذكره، ففي حال عدم اتفاق طرفي النزاع على طريقة تشكيل هيئة التحكيم، فإنَّ النظام يسند قرار تشكيل الهيئة إلى القضاء، وهناك عدَّة حالات أوردها نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433 بشأن هذه المسألة.
وأولى هذه الحالات تشكيل هيئة التحكيم من محكِّم واحد فقط: إذ قد يتَّفق الطرفان على أن تتشكل هيئة التحكيم من محكّم واحد، ولكنَّهما يختلفان على تسميته أو على طريقة تعيينه، أو أن يتمسَّك كلّ طرف بتسمية محكّم معيِّن. وفي هذه الحالة تتدخَّل المحكمة المختصة وتتولى مهمَّة اختيار المحكِّم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، وذلك بعد قيام أحد طرفي النزاع بالتقدُّم إلى المحكمة المختصَّة بطلب تعيين المحكم، إذ لا تستطيع المحكمة القيام بهذا الإجراء من تلقاء نفسها، عملاً بمبدأ حياد القاضي.
وفي هذا الصدد نصَّت المادَّة الخامسة عشرة من نظام التحكيم على أنَّه: «1/ لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكِّمين، فإذا لم يتَّفقا اتبع ما يأتي: أ/ إذا كانت هيئة التحكيم مشكَّلة من محكِّم واحد تولَّت المحكمة المختصَّة اختياره».
والحالة الثانية التي نصَّ عليها نظام التحكيم، هي تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكِّمين أو أكثر، وفي هذه الحالة قد يتَّفق الطرفان على أن تتشكل هيئة التحكيم من أكثر من محكِّم، أي من ثلاثة محكِّمين فأكثر– لأنَّ هيئة التحكيم لا بدَّ أن تتشكَّل من عدد فردي، وإلَّا كان التحكيم باطلاً– ولكن إذا امتنع أحدُ طرفي النزاع عن اختيار محكِّم خلال مدَّة زمنية أقصاها خمسةَ عشر يومًا بعد تسلُّمه إخطارًا من الطرف الآخر بلجوئه إلى التحكيم، أو في حال عدم اتفاق المحكِّمين المعيَّنين على اختيار محكِّم ثالث مرجح خلال خمسة عشر يومًا التالية لتاريخ تعيين آخرهما. ففي هذه الحالة تتولَّى المحكمة المختصة، بناءً على طلب أحد طرفي النزاع القيام بهذه المهمَّة، وذلك وفقًا لما نصَّت عليه المادة (15/1/ب).
أما الحالة الثالثة التي أوردها النظام، فهي حالة عدم اتفاق طرفي النزاع على اختيار هيئة التحكيم، أو في حال وجود اتفاق بين الطرفين يتعلَّق بتشكيل هيئة التحكيم، ولكن يخالفه وينقضه أحدهما، أو أن يتخلَّف الغير عمَّا عهد به إليه، كأن يتَّفق الطرفان على تفويض طرف ثالث ليقوم باختيار وتعيين هيئة التحكيم، ولكن يمتنع الطرف الثالث عن القيام بهذا الإجراء. ففي مثل هذه الحالات تتدخَّل المحكمة المختصَّة وتتولَّى القيام بهذا الإجراء، ما لم ينصّ في الاتفاق على كيفيَّة أخرى لإتمام هذا الإجراء.
وهناك عدَّة قواعد تتَّبعها المحكمة المختصَّة عند القيام بتشكيل هيئة التحكيم، بما في ذلك تطبيق الشروط التي اتفق عليها الطرفان، والشروط التي يتطلَّبها النظام، طالما أنَّها لا تتعارض مع الشريعة والأنظمة المرعية أو الصالح العام. ويجب أن يصدر قرار المحكمة المختصَّة باختيار المحكّمين خلال مدَّة زمنيَّة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وذلك وفقًا لما نصَّت عليه المادة (15/3) من نظام التحكيم، حيث يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق الغايات والأهداف المرجوَّة من اللجوء إلى التحكيم وهو سرعة الفصل في النزاعات التي تثور بين طرفين أو أكثر.
وعند صدور قرار المحكمة المختصَّة بتعيين المحكّم، فإنَّ هذا القرار يعتبر قرارًا نهائيًا وغير قابلٍ للطعن. وفي هذا الصدد نصَّت المادة (15/4) على أنَّه: «مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (التاسعة والأربعين والخمسين) من هذا النظام، يكون قرار المحكمة المختصَّة وفقًا للفقرتين (1 و2) من هذه المادة غيرَ قابلٍ للطعن فيه استقلالاً بأيِّ طريقٍ من طرق الطعن».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.