الموافقة على السياستين الوطنيتين لتعزيز النمط التغذوي الصحي وحماية الطفل في المؤسسات التعليمية    احتفاء سعودي باليوم العالمي للحياة الفطرية 2026    مذكرة تفاهم لإنتاج منتجات عطرية مستوحاة من الطبيعة    ارتفاع مخزونات النفط الأميركية يخفق في خفض أسعار الخام    الأسهم الأمريكية تواصل خسائرها عند الإغلاق    مجموعة stc تمدد المكالمات المجانية الصادرة للمواطنين والخليجيين المتجولين على شبكتها لثلاثة أيام    المملكة تدين الهجوم الإيراني على السفارة الأميركية في الرياض    جهاز أمن الدولة القطري يعلن عن القبض على خليتين تتبعان للحرس الثوري الإيراني    السعودية: سنتّخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمننا وحماية أراضينا والمواطنين والمقيمين    الكويت تدين الهجوم الإيراني على مبنى السفارة الأمريكية في الرياض    النصر يعلن غياب رونالدو لأجل غير مسمى    أخضر التايكوندو يطوي صفحة الإعداد ويستعد لتحدي سلوفينيا وهولندا    مباريات حماسية في بطولة أكاديمية قمم الرياضية بخميس مشيط برعاية "الرأي"    ستة فرق تتنافس على رمال شاطئ نيوم في بطولة هوكي الشاطئ 2026    «الآسيوي» يؤجل إياب النخبة وآسيا 2    نونيز على مفترق طرق داخل الهلال    استضافة المسافرين العالقين يعكس نهج المملكة في أولوية سلامة الإنسان    1100 كشاف يقدّمون خدماتهم للمعتمرين والزوار بالحرمين الشريفين ضمن منظومة مؤسسية متكاملة في رمضان    العطاء يصنع الحياة!    أمطار خير على الرياض والشرقية    "ليالي الدرعية" تقدم تجربة رمضانية ثرية    "رواق الكُتب" يضيء ليالي رمضان في جدة التاريخية    "الحداية" موروث يتغنى ل"القيم" ويصنع بهجة الاحتفال    نفحات رمضانية    وهل أتاك آخِر أنبائهم    "الأرصاد" ينبه من أمطار على منطقة الرياض    بتوجيه وزير الشؤون الإسلامية… خطبة الجمعة عن شكر نعمة الأمن والتحذير من الشائعات    أمريكا وإيران على خط النار والخليج يوازن بين الردع والأمن    25 ألف مخالفة نقل وحجز 854 مركبة    52.7% نموا بالتجارة غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي    الاستشراف فن الطرح العميق للأسئلة    5 أهداف إستراتيجية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي    أدوات التقييم اللحظي لأداء الطلبة داخل الفصول    أمطار على الرياض    الذوق خلق الرقي وميزان الإنسانية    18 إطارا تنظيميا لتعزيز حقوق الموقوف عليهم    عم يبحث الرجل في الطعام قبل النكهة؟    إدارة الدفاع المدني بمحافظة الدرب تشارك في اليوم العالمي للدفاع المدني    الهلال يختبر تمبكتي    النصر يعلن تفاصيل إصابة رونالدو    الأمير فواز بن سلطان يشهد فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالطائف    السعودية تعرب عن رفضها وإدانتها للهجوم الإيراني الذي استهدف مبنى السفارة الأمريكية في الرياض    جراحة نادرة بالعمود الفقري تُعيد القدرة على المشي ل«سبعينية» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان    مقترحات قابلة للتنفيذ    «طبية» جامعة الملك سعود: شرب الماء والمشي يعززان صحة القلب    وزارة الداخلية: الأوضاع الأمنية في المملكة مطمئنة    أدانت الهجمات الإيرانية.. السعودية نيابة عن الدول العربية: الهجمات تقوض الوساطة ومساعي تحقيق الاستقرار    لا إصابات أو تأثير على الإمدادات.. «الطاقة»: السيطرة على حريق محدود بمصفاة رأس تنورة    موجز    1.26 مليار ريال إيرادات «تداول»    السعودية بيت الدبلوماسية والحلول السليمة.. استضافة الخليجيين العالقين.. وحدة المصير وروح التضامن    التنظيم الانفعالي    مصطفى غريب ينهي تصوير«هي كيميا»    «وِرث» الرمضانية.. تجربة ثقافية بالمدينة المنورة    أبرز الإخفاقات الطبية «2»    الجيش الكويتي ينعى أحد منتسبي القوة البحرية    موريتانيا: نتضامن مع الدول الشقيقة ضد العدوان    أمير منطقة تبوك يستقبل رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشكيل هيئة التحكيم «2/2»
نشر في اليوم يوم 23 - 02 - 2017

تطرقت في المقال السابق لتشكيل هيئة التحكيم، وذكرت أنَّ الأصل في تشكيل هيئة التحكيم أنَّه يخضع لحرية وإرادة طرفي النزاع، وأشرت إلى أنَّ تشكيل هيئة التحكيم لا بدَّ وأن يكون من عددٍ فرديٍّ، وإلَّا كان البطلان هو ما يترتَّب على ذلك، وتطرَّقت كذلك إلى الشروط اللازم توافرها في المحكم.
واستكمالاً لما سبق ذكره، ففي حال عدم اتفاق طرفي النزاع على طريقة تشكيل هيئة التحكيم، فإنَّ النظام يسند قرار تشكيل الهيئة إلى القضاء، وهناك عدَّة حالات أوردها نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433 بشأن هذه المسألة.
وأولى هذه الحالات تشكيل هيئة التحكيم من محكِّم واحد فقط: إذ قد يتَّفق الطرفان على أن تتشكل هيئة التحكيم من محكّم واحد، ولكنَّهما يختلفان على تسميته أو على طريقة تعيينه، أو أن يتمسَّك كلّ طرف بتسمية محكّم معيِّن. وفي هذه الحالة تتدخَّل المحكمة المختصة وتتولى مهمَّة اختيار المحكِّم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، وذلك بعد قيام أحد طرفي النزاع بالتقدُّم إلى المحكمة المختصَّة بطلب تعيين المحكم، إذ لا تستطيع المحكمة القيام بهذا الإجراء من تلقاء نفسها، عملاً بمبدأ حياد القاضي.
وفي هذا الصدد نصَّت المادَّة الخامسة عشرة من نظام التحكيم على أنَّه: «1/ لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكِّمين، فإذا لم يتَّفقا اتبع ما يأتي: أ/ إذا كانت هيئة التحكيم مشكَّلة من محكِّم واحد تولَّت المحكمة المختصَّة اختياره».
والحالة الثانية التي نصَّ عليها نظام التحكيم، هي تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكِّمين أو أكثر، وفي هذه الحالة قد يتَّفق الطرفان على أن تتشكل هيئة التحكيم من أكثر من محكِّم، أي من ثلاثة محكِّمين فأكثر– لأنَّ هيئة التحكيم لا بدَّ أن تتشكَّل من عدد فردي، وإلَّا كان التحكيم باطلاً– ولكن إذا امتنع أحدُ طرفي النزاع عن اختيار محكِّم خلال مدَّة زمنية أقصاها خمسةَ عشر يومًا بعد تسلُّمه إخطارًا من الطرف الآخر بلجوئه إلى التحكيم، أو في حال عدم اتفاق المحكِّمين المعيَّنين على اختيار محكِّم ثالث مرجح خلال خمسة عشر يومًا التالية لتاريخ تعيين آخرهما. ففي هذه الحالة تتولَّى المحكمة المختصة، بناءً على طلب أحد طرفي النزاع القيام بهذه المهمَّة، وذلك وفقًا لما نصَّت عليه المادة (15/1/ب).
أما الحالة الثالثة التي أوردها النظام، فهي حالة عدم اتفاق طرفي النزاع على اختيار هيئة التحكيم، أو في حال وجود اتفاق بين الطرفين يتعلَّق بتشكيل هيئة التحكيم، ولكن يخالفه وينقضه أحدهما، أو أن يتخلَّف الغير عمَّا عهد به إليه، كأن يتَّفق الطرفان على تفويض طرف ثالث ليقوم باختيار وتعيين هيئة التحكيم، ولكن يمتنع الطرف الثالث عن القيام بهذا الإجراء. ففي مثل هذه الحالات تتدخَّل المحكمة المختصَّة وتتولَّى القيام بهذا الإجراء، ما لم ينصّ في الاتفاق على كيفيَّة أخرى لإتمام هذا الإجراء.
وهناك عدَّة قواعد تتَّبعها المحكمة المختصَّة عند القيام بتشكيل هيئة التحكيم، بما في ذلك تطبيق الشروط التي اتفق عليها الطرفان، والشروط التي يتطلَّبها النظام، طالما أنَّها لا تتعارض مع الشريعة والأنظمة المرعية أو الصالح العام. ويجب أن يصدر قرار المحكمة المختصَّة باختيار المحكّمين خلال مدَّة زمنيَّة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وذلك وفقًا لما نصَّت عليه المادة (15/3) من نظام التحكيم، حيث يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق الغايات والأهداف المرجوَّة من اللجوء إلى التحكيم وهو سرعة الفصل في النزاعات التي تثور بين طرفين أو أكثر.
وعند صدور قرار المحكمة المختصَّة بتعيين المحكّم، فإنَّ هذا القرار يعتبر قرارًا نهائيًا وغير قابلٍ للطعن. وفي هذا الصدد نصَّت المادة (15/4) على أنَّه: «مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (التاسعة والأربعين والخمسين) من هذا النظام، يكون قرار المحكمة المختصَّة وفقًا للفقرتين (1 و2) من هذه المادة غيرَ قابلٍ للطعن فيه استقلالاً بأيِّ طريقٍ من طرق الطعن».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.