رئيس مركز قوز الجعافرة يتفقد احتياجات القرى ويرعى إفطار الأيتام ويترأس جلسة لإصلاح ذات البين    استقرار الشرق الأوسط    مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع ب126.95 نقطة    أمريكا تواصل ضرب إيران وطهران تنفي السعي لمحادثات إنهاء الحرب    ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة    دوري يلو 25.. الفيصلي ينتصر وأبها يتعثر    الدراسة في رمضان والحضور الشكلي    إبستمولوجيا الفنون البصرية.. من المحاكاة إلى البنية المعرفية    عبدالرحمن الزاحم.. يصنع كرة أرضية تنبض بالحياة    مسلسل شارع الأعشى    مسجد أبي بكر الصديق.. قصة أول الخلفاء    دم لا يعرف طريقه    حماة الوطن    بين تعليم عسير والتعليم حين يلتقي القرار بصوت الميدان    شيخ الإذاعيين    يجمعنا ونحن نستسلم للحياة التي تفرقنا    سحر البيان والإقناع القسري    جمعية عطاء بخميس مشيط تحتفي بيوم اليتيم العربي وتكرّم أبناءها    البحرين تعلن تدمير 74 صاروخًا و117 طائرة مسيرة إيرانية منذ بدء الاعتداء الغاشم    «واتساب» تتيح الاختيار بين إرسال وجدولة الرسائل    الأمن والأمان    أمير نجران يستعرض تقريري مؤتمر التقنيات الذكية ومنتدى تعليم المهن الصحية    في الجولة ال 25 من دوري روشن.. ديربي جدة يخطف الأنظار.. والنصر يواجه نيوم    وزير الخارجية يبحث التطورات مع نظرائه ب 4 دول    نيابة عن خادم الحرمين وولي العهد.. أمير الرياض يستقبل عميد السلك الدبلوماسي و«رؤساء المجموعات»    اتحاد القدم يفتح التسجيل لدورة الحكام المستجدين في مختلف المناطق    دعم استثمارات القطاعات الحيوية.. 3.3 تريليون ريال ائتماناً مصرفياً    استعراض «موارد القصيم» أمام فهد بن سعد    مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار: الاستثمار والتكنولوجيا يتصدران «قمة الأولوية» في ميامي    مجلس القضاء يقر تسمية رؤساء ومساعدي محاكم «المظالم»    تعزيز قطاع الأعمال في جدة    أمير جازان يشهد توقيع مذكرة تعاون بين «السجون» و«ثمرة»    «الخدمات الأرضية» بجدة تقيم مأدبة إفطار    اجتماع خليجي – أوروبي طارئ لبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية    نجا من الهجوم على والده.. مجتبى خامنئي.. الخليفة المحتمل    بابل وآشور    مسلسلات النصف الثاني من رمضان    «الحكواتي» يحيي ذاكرة السرد الشعبي في ليالي حراء    الذكاء الاصطناعي الرخيص    بيان أن محمدًا صلى الله عليه وسلم لم يأخذ القرآن عن معلِّم    فرق ما بين صيامنا وصيام من قبلنا    «ليلة أثر» ..شراكات مثمرة وأثر يمتد    تنفيذ برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في بنجلاديش    مشروعية السواك للصائم    عملية جراحية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالحمراء تنهي معاناة سيدة مع هبوط الحوض وسلس البول    الصوديوم المختبئ يهدد مرضى الضغط    إستراتيجية لعلاج السكري من النوع الأول    صيني يربح 23 ألف دولار بإطعام القطط    في أجواء رمضانية مفعمة بالود.. "نماء جازان" تقيم إفطارها السنوي الثاني لعام ١٤٤٧ه    الأمين العام لجمعية الكشافة يزور المعسكر الكشفي الرمضاني بالمدينة المنورة ويشيد بجهود المتطوعين في خدمة زوار المسجد النبوي    نجاح العملية الجراحية لركبة لاعب الهلال حمد اليامي    الهلال يعلن مشاركة كريم بنزيما في التدريبات الجماعية    برنامج زكاة الفطر الموحد.. عشر سنوات من التطوير المؤسسي وتعظيم الأثر    دله الصحية تسجل أعلى إيرادات سنوية وربعية في تاريخها مع نحو مليون زيارة إضافية خلال 2025م وصافي الربح السنوي يقفز 14.2% إلى 538 مليون ريال سعودي    شراكة إستراتيجية لتعزيز جهود صون النمر العربي    السعودية.. صوت الحكمة والاتزان    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وأراضيها    النفط أمام سيناريو تخطي حاجز 150 دولارا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشكيل هيئة التحكيم «2/2»
نشر في اليوم يوم 23 - 02 - 2017

تطرقت في المقال السابق لتشكيل هيئة التحكيم، وذكرت أنَّ الأصل في تشكيل هيئة التحكيم أنَّه يخضع لحرية وإرادة طرفي النزاع، وأشرت إلى أنَّ تشكيل هيئة التحكيم لا بدَّ وأن يكون من عددٍ فرديٍّ، وإلَّا كان البطلان هو ما يترتَّب على ذلك، وتطرَّقت كذلك إلى الشروط اللازم توافرها في المحكم.
واستكمالاً لما سبق ذكره، ففي حال عدم اتفاق طرفي النزاع على طريقة تشكيل هيئة التحكيم، فإنَّ النظام يسند قرار تشكيل الهيئة إلى القضاء، وهناك عدَّة حالات أوردها نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433 بشأن هذه المسألة.
وأولى هذه الحالات تشكيل هيئة التحكيم من محكِّم واحد فقط: إذ قد يتَّفق الطرفان على أن تتشكل هيئة التحكيم من محكّم واحد، ولكنَّهما يختلفان على تسميته أو على طريقة تعيينه، أو أن يتمسَّك كلّ طرف بتسمية محكّم معيِّن. وفي هذه الحالة تتدخَّل المحكمة المختصة وتتولى مهمَّة اختيار المحكِّم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك، وذلك بعد قيام أحد طرفي النزاع بالتقدُّم إلى المحكمة المختصَّة بطلب تعيين المحكم، إذ لا تستطيع المحكمة القيام بهذا الإجراء من تلقاء نفسها، عملاً بمبدأ حياد القاضي.
وفي هذا الصدد نصَّت المادَّة الخامسة عشرة من نظام التحكيم على أنَّه: «1/ لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكِّمين، فإذا لم يتَّفقا اتبع ما يأتي: أ/ إذا كانت هيئة التحكيم مشكَّلة من محكِّم واحد تولَّت المحكمة المختصَّة اختياره».
والحالة الثانية التي نصَّ عليها نظام التحكيم، هي تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة محكِّمين أو أكثر، وفي هذه الحالة قد يتَّفق الطرفان على أن تتشكل هيئة التحكيم من أكثر من محكِّم، أي من ثلاثة محكِّمين فأكثر– لأنَّ هيئة التحكيم لا بدَّ أن تتشكَّل من عدد فردي، وإلَّا كان التحكيم باطلاً– ولكن إذا امتنع أحدُ طرفي النزاع عن اختيار محكِّم خلال مدَّة زمنية أقصاها خمسةَ عشر يومًا بعد تسلُّمه إخطارًا من الطرف الآخر بلجوئه إلى التحكيم، أو في حال عدم اتفاق المحكِّمين المعيَّنين على اختيار محكِّم ثالث مرجح خلال خمسة عشر يومًا التالية لتاريخ تعيين آخرهما. ففي هذه الحالة تتولَّى المحكمة المختصة، بناءً على طلب أحد طرفي النزاع القيام بهذه المهمَّة، وذلك وفقًا لما نصَّت عليه المادة (15/1/ب).
أما الحالة الثالثة التي أوردها النظام، فهي حالة عدم اتفاق طرفي النزاع على اختيار هيئة التحكيم، أو في حال وجود اتفاق بين الطرفين يتعلَّق بتشكيل هيئة التحكيم، ولكن يخالفه وينقضه أحدهما، أو أن يتخلَّف الغير عمَّا عهد به إليه، كأن يتَّفق الطرفان على تفويض طرف ثالث ليقوم باختيار وتعيين هيئة التحكيم، ولكن يمتنع الطرف الثالث عن القيام بهذا الإجراء. ففي مثل هذه الحالات تتدخَّل المحكمة المختصَّة وتتولَّى القيام بهذا الإجراء، ما لم ينصّ في الاتفاق على كيفيَّة أخرى لإتمام هذا الإجراء.
وهناك عدَّة قواعد تتَّبعها المحكمة المختصَّة عند القيام بتشكيل هيئة التحكيم، بما في ذلك تطبيق الشروط التي اتفق عليها الطرفان، والشروط التي يتطلَّبها النظام، طالما أنَّها لا تتعارض مع الشريعة والأنظمة المرعية أو الصالح العام. ويجب أن يصدر قرار المحكمة المختصَّة باختيار المحكّمين خلال مدَّة زمنيَّة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وذلك وفقًا لما نصَّت عليه المادة (15/3) من نظام التحكيم، حيث يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق الغايات والأهداف المرجوَّة من اللجوء إلى التحكيم وهو سرعة الفصل في النزاعات التي تثور بين طرفين أو أكثر.
وعند صدور قرار المحكمة المختصَّة بتعيين المحكّم، فإنَّ هذا القرار يعتبر قرارًا نهائيًا وغير قابلٍ للطعن. وفي هذا الصدد نصَّت المادة (15/4) على أنَّه: «مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (التاسعة والأربعين والخمسين) من هذا النظام، يكون قرار المحكمة المختصَّة وفقًا للفقرتين (1 و2) من هذه المادة غيرَ قابلٍ للطعن فيه استقلالاً بأيِّ طريقٍ من طرق الطعن».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.