الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار على جازان وعسير والباحة ومكة    ليس الدماغ فقط.. حتى البنكرياس يتذكر !    البثور.. قد تكون قاتلة    قتل أسرة وحرق منزلها    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يرحب باعتماد الجمعية العامة قرار سيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    هيئتا "السوق المالية" و"العقار " توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم المساهمات العقارية    الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعو الدول الأعضاء إلى نشر مفهوم الحلال الأخضر    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمين الأمم المتحدة يؤكد في (كوب 29) أهمية الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية    إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم    «خدعة» العملاء!    جرائم بلا دماء !    الخرائط الذهنية    الرياض تستضيف النسخة الرابعة لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    الحكم سلب فرحتنا    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    احتفال أسرتي الصباح والحجاب بزواج خالد    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    6 ساعات من المنافسات على حلبة كورنيش جدة    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    عاد هيرفي رينارد    لماذا فاز ترمب؟    علاقات حسن الجوار    الصين تتغلب على البحرين بهدف في الوقت القاتل    فريق الرؤية الواعية يحتفي باليوم العالمي للسكري بمبادرة توعوية لتعزيز الوعي الصحي    هاتفياً.. ولي العهد ورئيس فرنسا يستعرضان تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود تحقيق الأمن    القبض على (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (126) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    مركز صحي الحرجة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للسكري"    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    انعقاد المؤتمر الصحفي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للخماسي الحديث    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    198 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار    أفراح النوب والجش    استعادة التنوع الأحيائي    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    مقياس سميث للحسد    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأخطاء الطبية من منظور قانوني
نشر في اليوم يوم 13 - 11 - 2016

تحدثنا في المقال السابق عن الأخطاء الطبية وتطرقنا بالحديث عن التعريف بالممارس الصحي وكيفية ممارسته لمهنته، وواجباته تجاه مرضاه، وأن العمل الطبي دائما يستهدف مصلحة المريض، وأن عمل الممارس الصحي لا يخلو من المساءلة في حال اخلاله بواجباته العملية، وسوف نتطرق اليوم بالحديث في هذا المقال عن الخطأ الطبي واللجان الطبية الشرعية واختصاصها.
حيث يعرف الخطا الطبي بأنه (عدم قيام الطبيب أو الممارس الصحي بالالتزامات الخاصة التي تفرضها عليه مهنته) وتعرفه المادة (27) من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/59) بأنه (كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي وترتب عليه ضرر للمريض) إذا فالخطأ الطبي هو الخطأ المهني الصادر من الممارس الصحي والذي يلتزم التعويض للمريض -لا بد أن تتوفر فيه ثلاثة شروط كي يستحق المريض او ورثته من بعده التعويض، وهي الخطأ المهني الصحي وان يكون من ممارس صحي وان يكون ترتب عليها ضرر- كما أن العلاقة بين المريض والممارس الصحي هي ليست علاقة عقدية أو قانونية فقط بل هي علاقة انسانية قبل ذلك تحتم على الممارس الصحي الالتزام ببذل العناية الطبية اللائقة للمريض والاهتمام به بتقديم العلاج المناسب له، ومساءلته عن الاخطاء التي تصدر عنه أثناء مزاولته لمهنته، كما أنه مسؤول مسؤولية كاملة عن سلامة المريض، والمسؤولية المدنية للممارس الصحي تعني التعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمريض أو ورثته نتيجة الخطأ الطبي شاملة الدية الشرعية، وتحكم هذه المسؤولية أحكام الشريعة الإسلامية والنظام، ومن المعلوم والمستقر عليه فقها وقضاء أن التزام الممارس الصحي هو التزام ببذل عناية وليس التزام بتحقيق غاية، فالتزام الممارس الصحي هو التزام ببذل العناية اللازمة والضرورية للمريض، وليس التزام بشفاء المريض لأن الشفاء من عند الله -عز وجل-، ويكون التزامه ضمن التشريعات واللوائح والتعليمات الطبية التزاما ببذل عناية وجهود صادقة ويقظة متفقة مع الاصول الطبية العلمية والفنية المقررة، وقد نصت على ذلك المادة (26) من نظام مزاولة المهن الصحية، والممارس الصحي مسؤول عما يستعمله من وسائل، وهو مسؤول عن نتائج تقصيره في الواجبات الاعتيادية سواء بسبب عدم التروي أو الإهمال أو الخفة أو الجهل بالاشياء التي يجب أن يعرفها، فإذا ارتكب الممارس الصحي اي خطأ طبي ونتج عنه ضرر للمريض فيترتب على ذلك قيام المسؤولية المدنية سواء كانت تقصيرية أو عقدية عليه، وقد تكون الأخطاء الطبية ليست من جنس العمل الطبي (خطأ غير مهني) كممارسة العمل الطبي دون ترخيص أوامتناع الممارس الصحي عن معالجة المريض أو عدم استعانة الطبيب بالمساعدين أو قد تكون الأخطاء الطبية من جنس العمل الطبي (المهنية) كالخطأ في التشخيص والاهمال فيه أو الغلط العلمي الذي يقع فيه لممارس الصحي أو الخطأ في وصف العلاج، أما الجهة المعنية باستقبال الشكاوى من الممارسين الصحيين واخطائهم فهي الهيئة الصحية الشرعية، وقد بينت المادة (33) من نظام مزاولة المهن الصحية واللائحة التنفيذية لها تكوين هذه الهيئة اذ ذكرت أنها تكون على النحو التالي (قاض لا تقل درجته عن قاضي (أ) يعينه وزير العدل رئيسا للهيئة ومستشار نظامي يعينة وزير الصحة، وعضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب، يعينه وزير التعليم العالي، وفي المنطقة التي ليس فيها كلية طب يعين الوزير بدلاً منه عضواً من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة، وعضو هيئة تدريس في إحدى كليات الصيدلة يعينه وزير التعليم العالي، وفي المنطقة التي ليس فيها كلية صيدلة يعين الوزير بدلاً منه عضواً من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة، طبيبان من ذوي الخبرة والكفاية يختارهما الوزير وصيدلي من ذوي الخبرة والكفاية يختاره الوزير) ويكون لهذه الهيئة أمين سر، يعينه الوزير، ويكون مقر الهيئة وزارة الصحة بالرياض، ويجوز انشاء هيئات اخرى في المناطق، كما بينت المادة (34) من النظام اختصاص الهيئات الشرعية حيث تختص بالآتي (النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها المطالبة بالحق الخاص -دية، تعويض، ارش- والنظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة، أو تلف عضو من أعضاء الجسم، أو فقد منفعته أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص) كما نصت المادة (53) من نظام مزاولة المهن الصحية على ان تنعقد الهيئة الصحية الشرعية بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية على أن يكون من بينهم القاضي، كما أنه يجوز التظلم من قرارات الهيئة أمام المحكمة الادارية (ديوان المظالم) خلال ستين يوماً من تاريخ الابلاغ بقرار الهيئة، كما نصت الفقرة الأولى من ذات المادة على أن من لحقه ضرر من الخطأ الطبي محل الإدعاء ولوارثه من بعده أن يطلب بحقه الخاص مهما بلغ مقداره أمام الهيئة الصحية الشرعية التي تنظر الدعوى.
كما نصت المادة (35) الفقرة (3) من اللائحة على ان تسمع الهيئة دعوى المدعي العام والمدعي بالحق الخاص، ولكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر ثم توجه الهيئة إلى المدعى عليه المخالفات المنسوبة إليه في الجلسة وتسأله الجواب عن ذلك، فإذا أنكر المدعى عليه المخالفات المنسوبة إليه أو امتنع عن الإجابة فعلى الهيئة أن تنظر في الأدلة المقدمة وتجري ما تراه لازما بشأنها ولكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من الشهود والنظر فيما يقدمه من أدلة ولأي من الخصوم أن يقدم إلى الهيئة ما لديه مما يتعلق بالقضية مكتوباً ليضم إلى ملف القضية، كما نصت الفقرة الرابعة من ذات المادة على أن تصدر الهيئة قراراً بعدم إدانة المدعى عليه أو إدانته، وتوقع العقوبة عليه وفي كلتا الحالتين تفصل الهيئة في الطلب المقدم من المدعي بالحق الخاص، ويجب أن يكون قرار الهيئة مسبباً مدعماً بإسناد جميع وقائع وحيثيات قرارها إلى النصوص النظامية المتعلقة بها. كما جعلت الفقرة الخامسة من المادة (35) للمدعي بالحق الخاص أن يقدم إلى رئيس الهيئة الصحية الشرعية أثناء نظر الدعوى أو بعد إحالتها إلى الهيئة مباشرة دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر وعلى رئيس الهيئة أن يصدر أمراً بالمنع إذا رأى مبررا لذلك وبينت الفقرة السادسة بكيفية المثول والحضور امام اللجنة، والغياب عن الجلسات، كذلك بينت الفقرة السابعة اجراءات الفصل في الدعوى في حال غياب المدعى عليه رغم ابلاغه بالموعد، كما اوضحت المادة السابعة والثلاثون من ذات النظام على انه لا تسمع الدعوى بالحق العام بعد مضي سنه من تاريخ العلم بالخطأ المهني الصحي، كما أنه لا يجوز تنفيذ قرارات اللجنة الا بعد فوات ميعاد التظلم المحدد دون اعتراض أو بعد صدور حكم نهائي من الديوان، وبهذا نكون قد تطرقنا لتعريف الخطأ الطبي من الممارس الصحي وتكوين الهيئة الصحية الشرعية واختصاصها وكيفية اصدار قراراتها وسوف نتحدث لكم بيانا بالمقال المقبل عن إجراءات رفع الشكاوى وكيفية التحقيق فيها وتقدير التعويض، والأثار المترتبة على الأخطاء الطبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.