اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    شمال غزة يستقبل القوافل الإغاثية السعودية    نفاد تذاكر مواجهة إندونيسيا والسعودية    منتخب هولندا يهزم المجر برباعية ويلحق بالمتأهلين لدور الثمانية في دوري أمم أوروبا    اليوم بدء الفصل الدراسي الثاني.. على الطريق 3 إجازات    20,124 مخالفاً في 7 أيام وإحالة 13,354 إلى بعثاتهم الدبلوماسية    «إعلان جدة» لمقاومة الميكروبات: ترجمة الإرادة الدولية إلى خطوات قابلة للتنفيذ    5 فوائد صحية للزنجبيل    اختلاف التقييم في الأنظمة التعليمية    مهرجان الزهور أيقونة الجمال والبيئة في قلب القصيم    المتشدقون المتفيهقون    الإستشراق والنص الشرعي    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    أهم باب للسعادة والتوفيق    الفرصة المؤكدة و مغامرة الريادة في كفتي ميزان    أغرب القوانين اليابانية    «مزحة برزحة».. هل تورط ترمب ب«إيلون ماسك» ؟    أكثر من 92 ألف طالب وطالبة في مدارس تعليم محايل    سعرها 48 مليون دولار.. امرأة تزين صدرها ب500 ماسة    «مَلَكية العلا»: منع المناورات والقيادة غير المنتظمة في الغطاء النباتي    منتخبنا فوق الجميع    في دوري الأمم الأوروبية.. قمة تجمع إيطاليا وفرنسا.. وإنجلترا تسعى لنقاط إيرلندا    شارك في الطاولة المستديرة بباكو..الجاسر: 16 مليار دولار تمويلات البنك الإسلامي للمناخ والأمن الغذائي    البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية- الفرنسية بشأن العُلا    وزير الدفاع ونظيره البريطاني يستعرضان الشراكة الإستراتيجية    14% نموا في أعداد الحاويات الصادرة بالموانئ    أمن واستقرار المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة    محافظ محايل يتفقد المستشفى العام بالمحافظة    ضبط أكثر من 20 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    اكتشاف تاريخ البراكين على القمر    «واتساب»يتيح حفظ مسودات الرسائل    إطلاق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    السخرية    المؤتمر العالمي الثالث للموهبة.. عقول مبدعة بلا حدود    عروض ترفيهية    المملكة تستعرض إنجازاتها لاستدامة وكفاءة الطاقة    أشبال الأخضر يجتازون الكويت في البطولة العربية الثانية    ضمن منافسات الجولة ال11.. طرح تذاكر مباراة النصر والقادسية "دورياً"    الابتسام يتغلّب على النصر ويتصدّر دوري ممتاز الطائرة    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    رحلة قراءة خاصة براعي غنم 2/2    الحكمة السعودية الصينية تحول الصراع إلى سلام    وطنٌ ينهمر فينا    المرتزق ليس له محل من الإعراب    ابنتي التي غيّبها الموت..    حكم بسجن فتوح لاعب الزمالك عاما واحدا في قضية القتل الخطأ    «الجودة» في عصر التقنيات المتقدمة !    ألوان الأرصفة ودلالاتها    وزير الرياضة يشهد ختام منافسات الجولة النهائية للجياد العربية    خطيب المسجد الحرام: احذروا أن تقع ألسنتكم في القيل والقال    أمير تبوك يطمئن على صحة الضيوفي    ختام مسابقة القرآن والسنة في غانا    المؤتمر الوزاري لمقاومة مضادات الميكروبات يتعهد بتحقيق أهدافه    الزفير يكشف سرطان الرئة    أمير الباحة يكلف " العضيلة" محافظاً لمحافظة الحجرة    تركيا.. طبيب «مزيف» يحول سيارة متنقلة ل«بوتوكس وفيلر» !    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحجز التنفيذي «3»
نشر في اليوم يوم 28 - 03 - 2016

تحدثنا في المقال السابق عن بعض الجوانب النظامية المتعلقة بكيفية إيقاع الحجز التنفيذي على عقارات المدين، وعن بعض الإجراءات والتدابير التي يلجأ إليها قاضي التنفيذ لإجبار المدين على التنفيذ في حال رفض الأخير الاستجابة للتنفيذ، وتطرقنا بعد ذلك لكيفية إيقاع الحجز التنفيذي على المزروعات والثمار المملوكة للمدين.
ونستأنف الحديث اليوم عن بعض الجوانب النظامية الأخرى للحجز التنفيذي، فبعد توقيع الحجز التنفيذي على ممتلكات المدين سواء أكانت عقارات أم منقولات يتم بيعها بالمزاد العلني، من أجل تمكين الدائنين من استيفاء ديونهم من الأموال الناتجة عن بيع ممتلكات المدين.
ويتم تحديد مكان البيع بالمزاد العلني بواسطة قاضي التنفيذ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كوزارة التجارة على سبيل المثال. وتتم إجراءات البيع عبر المزاد العلني وفقًا لشروطٍ وضوابطٍ محددة أهمها الإعلان للعامة، ويتم البيع لمن يشتري بالسعر الأعلى، شريطة أن يكون مماثلا لسعر التقويم أو زائدًا عليه. ويتم تحرير محضر من قبل مأمور التنفيذ يثبت فيه ما تم من إجراءات، ومقدار الثمن، وبيانات من رسا عليه المزاد، ثم يصدر القاضي قرارًا بترسية المزاد على هذا الشخص بعد تحصيل المبلغ لحساب محكمة التنفيذ.
أما بالنسبة لكيفية توزيع حصيلة التنفيذ على الدائنين، فقد نصت المادة السابعة والخمسون من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13/8/1433ه، على أن: «توزع حصيلة التنفيذ بأمر من قاضي التنفيذ على الدائنين الحاجزين ومن يعد طرفًا في الإجراءات».
فإذا كان الحاجز هو دائن واحد فإنه يستوفي حقه مباشرة من حصيلة التنفيذ إذا كان المال المنفذ عليه كافيًا للوفاء بدينه، أما إذا لم يكن هذا المال كافيًا للوفاء، فيمكنه أن ينفذ على أية أموال أخرى للمدين.
وفي حالة تعدد الدائنين فإنه يتم توزيع حصيلة التنفيذ على من قاموا بتقديم سندات التنفيذ، بمعنى أن الدائن الذي ليس بيده سند تنفيذي لا يحق له استيفاء دينه إلا بموافقة المدين. ويشمل توزيع حصيلة التنفيذ الأشخاص والجهات التي قامت بتقديم أعمال وخدمات أثناء إجراءات التنفيذ، كالخبير المثمن والسمسار والحارس القضائي وغيرهم.
وفي هذه الحالة يتم توزيع حصيلة التنفيذ عليهم، إذا كانت حصيلة التنفيذ تكفي للوفاء بديونهم، أما إذا كانت هذه الحصيلة لا تكفي للوفاء بديون الدائنين الحاجزين، فقد عالجت المادة الثامنة والخمسون من نظام التنفيذ هذه الحالة، حيث نصت على أنه: «إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بجميع حقوق ذوي الشأن (الدائنين الحاجزين ومن يعد طرفًا في الإجراءات) واتفق هؤلاء على تسوية ودية فيما بينهم لتوزيعها، يثبت قاضي التنفيذ اتفاقهم في محضر ويوقعه مأمور التنفيذ والمنفذ لهم والقاضي، وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي في مواجهتهم».
أتاحت المادة سالفة الذكر الفرصة للحاجزين للاتفاق فيما بينهم على التسوية الودية، والتوصل لحل يرضي الجميع تفاديًا للخلافات التي قد تحدث فيما بينهم عند توزيع حصيلة التنفيذ. وفي حالة توصلهم لاتفاق محدد يقوم القاضي بإثبات اتفاقهم في محضر ويوقعه مأمور التنفيذ.
أما إذا لم يتوصل ذوو الشأن إلى اتفاق وتسوية ودية فيما بينهم بشأن توزيع حصيلة التنفيذ، فيثبت قاضي التنفيذ الاعتراض في محضر يوقعه هو ومأمور التنفيذ والأطراف المعترضة، ويصدر قاضي التنفيذ حكمًا يتضمن كيفية توزيع حصيلة التنفيذ وفقًا للأصول الشرعية والنظامية.
ويحتل المرتبة الأولى في استيفاء حقوقهم من حصيلة التنفيذ، أصحاب الحقوق الذين لهم أولوية حسب النظام، كدائن راهن للعين المحجوزة، حيث يكون مقدمًا في توزيع حصيلة التنفيذ العائدة من العين التي رهنها ووثق دينه بعينها.
ويعزى السبب في ذلك إلى أن النظام قرر لهذه الحقوق أولوية مراعاةً منه لصفة هذه الحقوق، وهذه الصفة تخول الدائن أحقية استيفاء حقه من أموال المدين بالأولوية على سائر الدائنين، ومن هذه الديون على سبيل المثال، الديون الناشئة من التصفية وفقًا لأحكام نظام الشركات. ثم يأتي الوفاء بعد ذلك لأصحاب الديون العادية، وهؤلاء لم يمنحهم النظام أحقية السبق والتقدم في استيفاء ديونهم من حصيلة التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.