أمير الرياض يعزّي في وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل سعود    نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي يغادر الرياض    الفتح يتعاقد مع حارس النصر "العقيدي" على سبيل الإعارة    فيصل بن فرحان يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية أميركا    مسؤولة بالاحتياطي الفدرالي تدعو لمواصلة خفض أسعار الفائدة لحين تراجع التضخم    النصر يعلن التعاقد مع جون دوران    «سيوف» السعودية تخطف التوقيت الأفضل في ال«جذاع»    التعادل يحسم مواجهة الفيحاء والتعاون    الهلال يتفنن برباعية على حساب الأخدود    الجوف: القبض على 3 أشخاص لترويجهم الحشيش وأقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي    «التعليم» تؤكد على إداراتها التعليمية تطبيق الزي السعودي داخل المدارس الثانوية    موسكو: «البريكس» لا تخطط لإصدار عملة موحدة    غوارديولا: مواجهات السيتي والريال المتكررة أصبحت مثل الديربي    التوعية ودعم الشباب.. أبرز توصيات ورشة "إعمار الأرض" بالأحساء    مخيم "مشراق 2″يختتم فعالياته التوعوية تحت شعار "شتاؤنا غير مع تواصل"    تدريب 15 طالبة جامعية على نظم المعلومات الجغرافية بالشرقية    تعليم شرق الدمام" يكرم الفائزين بمسابقة تحدي القراءة العربي    «الأونروا» تحذر: وقف عملنا يقوض هدنة غزة    الخليج يتعاقد مع النمساوي "توماس مورغ"    «صفقة السبت».. إطلاق 3 أسرى إسرائيليين مقابل 90 فلسطينيا    الأستاذ يحيى الأمير.. "وجدت نفسي تلميذًا بين يدي الطبيعة ومواسم الحصاد كانت تأسرني"    المربع الجديد يستعرض رؤيته لمستقبل الحياة الحضرية في منتدى مستقبل العقار    رئيس «مكافحة الفساد»: قواعد «التسويات المالية» تهدف إلى استعادة الأموال المنهوبة    حرس الحدود بالمنطقة الشرقية ينقذ امرأة من الغرق أثناء ممارسة السباحة    خطيب المسجد النبوي: ثقوا بربكم الرزاق الشافي الغني عن الخلق فهو المدبر لأموركم    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 55 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة    هلال شعبان يظهر بالقرب من كوكبي زحل والزهرة مساء اليوم    دور برنامج خادم الحرمين الشريفين في إثراء تجربة المستضافين في ندوة بمكة اليوم    الأمانة العامة للبرلمان العربي تعقد الاجتماع التنسيقي الأول لإعداد الاستراتيجية العربية للاقتصاد الأزرق    رحيل الموسيقار ناصر الصالح    العملات المشفرة تتراجع.. «البيتكوين» عند 104 آلاف دولار    ارتفاع اسعار النفط    رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على تبوك والمدينة ومكة    «سلمان للإغاثة»: تدشين مشروع أمان لرعاية الأيتام في حلب    هل سمعت يوماً عن شاي الكمبوتشا؟    دهون خفيّة تهدد بالموت.. احذرها!    للبدء في سبتمبر.. روسيا تطلق لقاحاً مضاداً للسرطان يُصنع فردياً    رابطة العالم الإسلامي تعزي في ضحايا حادثة اصطدام الطائرتين في واشنطن    القاتل الثرثار!    وفاة ناصر الصالح    هل تنجح قرارات ترمب الحالية رغم المعارضات    العنزي يحصل على درجة الدكتوراة    قوة التأثير    التراث الذي يحكمنا    نيابة عن أمير قطر.. محمد آل ثاني يقدم العزاء في وفاة محمد بن فهد    مصحف «تبيان للصم» وسامي المغلوث يفوزان بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    تجمع القصيم الصحي يفوز بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2025    "مفوض الإفتاء بمنطقة حائل":يلقي عدة محاضرات ولقاءات لمنسوبي وزارة الدفاع    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم مبادرة " تمكين المرض"    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    المفتي للطلاب: احذروا الخوض في منصات التواصل وتسلحوا بالعلم    عشر سنبلات خضر زاهيات    تعزيز العلاقات البرلمانية مع اليابان    أهم الوجهات الاستكشافية    مختبر تاريخنا الوطني    خطورة الاستهانة بالقليل    حسام بن سعود يستعرض مشروعات المندق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحجز التنفيذي «3»
نشر في اليوم يوم 28 - 03 - 2016

تحدثنا في المقال السابق عن بعض الجوانب النظامية المتعلقة بكيفية إيقاع الحجز التنفيذي على عقارات المدين، وعن بعض الإجراءات والتدابير التي يلجأ إليها قاضي التنفيذ لإجبار المدين على التنفيذ في حال رفض الأخير الاستجابة للتنفيذ، وتطرقنا بعد ذلك لكيفية إيقاع الحجز التنفيذي على المزروعات والثمار المملوكة للمدين.
ونستأنف الحديث اليوم عن بعض الجوانب النظامية الأخرى للحجز التنفيذي، فبعد توقيع الحجز التنفيذي على ممتلكات المدين سواء أكانت عقارات أم منقولات يتم بيعها بالمزاد العلني، من أجل تمكين الدائنين من استيفاء ديونهم من الأموال الناتجة عن بيع ممتلكات المدين.
ويتم تحديد مكان البيع بالمزاد العلني بواسطة قاضي التنفيذ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كوزارة التجارة على سبيل المثال. وتتم إجراءات البيع عبر المزاد العلني وفقًا لشروطٍ وضوابطٍ محددة أهمها الإعلان للعامة، ويتم البيع لمن يشتري بالسعر الأعلى، شريطة أن يكون مماثلا لسعر التقويم أو زائدًا عليه. ويتم تحرير محضر من قبل مأمور التنفيذ يثبت فيه ما تم من إجراءات، ومقدار الثمن، وبيانات من رسا عليه المزاد، ثم يصدر القاضي قرارًا بترسية المزاد على هذا الشخص بعد تحصيل المبلغ لحساب محكمة التنفيذ.
أما بالنسبة لكيفية توزيع حصيلة التنفيذ على الدائنين، فقد نصت المادة السابعة والخمسون من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13/8/1433ه، على أن: «توزع حصيلة التنفيذ بأمر من قاضي التنفيذ على الدائنين الحاجزين ومن يعد طرفًا في الإجراءات».
فإذا كان الحاجز هو دائن واحد فإنه يستوفي حقه مباشرة من حصيلة التنفيذ إذا كان المال المنفذ عليه كافيًا للوفاء بدينه، أما إذا لم يكن هذا المال كافيًا للوفاء، فيمكنه أن ينفذ على أية أموال أخرى للمدين.
وفي حالة تعدد الدائنين فإنه يتم توزيع حصيلة التنفيذ على من قاموا بتقديم سندات التنفيذ، بمعنى أن الدائن الذي ليس بيده سند تنفيذي لا يحق له استيفاء دينه إلا بموافقة المدين. ويشمل توزيع حصيلة التنفيذ الأشخاص والجهات التي قامت بتقديم أعمال وخدمات أثناء إجراءات التنفيذ، كالخبير المثمن والسمسار والحارس القضائي وغيرهم.
وفي هذه الحالة يتم توزيع حصيلة التنفيذ عليهم، إذا كانت حصيلة التنفيذ تكفي للوفاء بديونهم، أما إذا كانت هذه الحصيلة لا تكفي للوفاء بديون الدائنين الحاجزين، فقد عالجت المادة الثامنة والخمسون من نظام التنفيذ هذه الحالة، حيث نصت على أنه: «إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بجميع حقوق ذوي الشأن (الدائنين الحاجزين ومن يعد طرفًا في الإجراءات) واتفق هؤلاء على تسوية ودية فيما بينهم لتوزيعها، يثبت قاضي التنفيذ اتفاقهم في محضر ويوقعه مأمور التنفيذ والمنفذ لهم والقاضي، وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي في مواجهتهم».
أتاحت المادة سالفة الذكر الفرصة للحاجزين للاتفاق فيما بينهم على التسوية الودية، والتوصل لحل يرضي الجميع تفاديًا للخلافات التي قد تحدث فيما بينهم عند توزيع حصيلة التنفيذ. وفي حالة توصلهم لاتفاق محدد يقوم القاضي بإثبات اتفاقهم في محضر ويوقعه مأمور التنفيذ.
أما إذا لم يتوصل ذوو الشأن إلى اتفاق وتسوية ودية فيما بينهم بشأن توزيع حصيلة التنفيذ، فيثبت قاضي التنفيذ الاعتراض في محضر يوقعه هو ومأمور التنفيذ والأطراف المعترضة، ويصدر قاضي التنفيذ حكمًا يتضمن كيفية توزيع حصيلة التنفيذ وفقًا للأصول الشرعية والنظامية.
ويحتل المرتبة الأولى في استيفاء حقوقهم من حصيلة التنفيذ، أصحاب الحقوق الذين لهم أولوية حسب النظام، كدائن راهن للعين المحجوزة، حيث يكون مقدمًا في توزيع حصيلة التنفيذ العائدة من العين التي رهنها ووثق دينه بعينها.
ويعزى السبب في ذلك إلى أن النظام قرر لهذه الحقوق أولوية مراعاةً منه لصفة هذه الحقوق، وهذه الصفة تخول الدائن أحقية استيفاء حقه من أموال المدين بالأولوية على سائر الدائنين، ومن هذه الديون على سبيل المثال، الديون الناشئة من التصفية وفقًا لأحكام نظام الشركات. ثم يأتي الوفاء بعد ذلك لأصحاب الديون العادية، وهؤلاء لم يمنحهم النظام أحقية السبق والتقدم في استيفاء ديونهم من حصيلة التنفيذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.