وزير الصناعة الثروة المعدنية يبدأ زيارة رسمية إلى دولة الكويت    351 مليار ريال تسهيلات المصارف وشركات التمويل للمنشآت    السعودية أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون    وزير الخارجية يصل قطر في زيارة رسمية    «الشورى» يناقش مواضيع الطاقة والإعلام.. وعضو يطالب بحظر المنتجات البلاستيكية    للعام السابع.. استمرار تنفيذ مبادرة طريق مكة في 7 دول    أمير جازان يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة    نوفو نورديسك ولايفيرا توقعان مذكرة تفاهم لتمكين إنتاج مستحضرات سيماغلوتايد الپپتيد-1    محمد بن ناصر يتسلّم التقرير الختامي لفعاليات مهرجان "شتاء جازان 2025"    عبدالعزيز بن عيّاف: مبادرة سمو ولي العهد تؤكد الخطى الثابتة للقيادة بتحويل الأقوال إلى أفعال    "هيئة تطوير حائل" تنضم رسمياً إلى الشبكة العالمية للمراصد الحضرية التابعة للأمم المتحدة    تجمع القصيم يفعّل برامج تحصينية شاملة استعدادًا لموسم الحج 1446ه    محمد بن ناصر يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة تغادر مطار حضرة شاه الدولي ببنجلاديش    وزير الاستثمار يلتقي قطاع الأعمال بغرفة الشرقية    نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس المحكمة العامة بالقطيف    نجاح أول عملية زراعة كلى بمدينة الملك سعود الطبية    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة "من جمهورية باكستان الإسلامية    Saudi Signage & Labelling Expo يعود إلى الرياض لدعم الابتكار في سوق اللافتات في المملكة العربية السعودية البالغة قيمته 492 مليون دولار    انطلاق برنامج "أخصائي الاتصال التنموي" لتعزيز قدرات القطاع غير الربحي    مدير مكتب صحيفة "الرأي" بجازان يحتفل بتخرج نجله مجاهد من قسم الهندسة الكيميائية بجامعة جازان    "الصحة" تطلق المسح الصحي العالمي 2025    قوات الاحتلال تنفّذ عمليات هدم في رام الله والخليل    كشف النقاب عن مشروع «أرض التجارب لمستقبل النقل» في السعودية    الفريق الفتحاوي يواصل استعداداته لمواجهة الشباب.. وقوميز يعقد مؤتمرًا صحفيًا    رياح و امطار على عدة اجزاء من مناطق المملكة    المخزونات الغذائية والطبية تتناقص بشكل خطير في غزة    منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية    الهدد وصل منطقة جازان.. الأمانة العامة تعلن رسميًا عن الشوارع والأحياء التي تشملها خطة إزالة العشوائيات    أمير مكة: دعم سخي يؤكد تلمس حاجات المواطن    توجّه دولي يضع نهاية لزمن الميليشيات.. عون:.. الجيش اللبناني وحده الضامن للحدود والقرار بيد الدولة    النصر يتوج بكأس دوري أبطال آسيا الإلكترونية للنخبة 2025    الضيف وضيفه    المنتخب السعودي للخماسي الحديث يستعد لبطولة اتحاد غرب آسيا    زواجات أملج .. أرواح تتلاقى    أمير المدينة يدشّن مرافق المتحف الدولي للسيرة النبوية    الأمير فيصل بن سلمان:"لجنة البحوث" تعزز توثيق التاريخ الوطني    نادي الثقبة لكرة قدم الصالات تحت 20 سنة إلى الدوري الممتاز    في الجولة 31 من يلو.. نيوم لحسم اللقب.. والحزم للاقتراب من الوصافة    كلاسيكو نار في نصف نهائي نخبة آسيا للأبطال.. الأهلي والهلال.. قمة سعودية لحجز مقعد في المباراة الختامية    رافينيا: تلقيت عرضا مغريا من الدوري السعودي    بوتين يعلن هدنة مؤقتة في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي    الانتخابات العراقية بين تعقيدات الخريطة وضغوط المال والسلاح    حكاية أطفال الأنابيب (2)    محافظ محايل يكرم العاملين والشركاء في مبادرة "أجاويد 3"    شذرات من الفلكلور العالمي يعرف بالفن    انطلاق ملتقى "عين على المستقبل" في نسخته الثانية    مكونات صحة سكانية ترفع الأعمار    مكتبة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة "مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب"    تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة "حافلات المدينة"    الرياض تستضيف الاجتماع الدولي لمراكز التميز لمكافحة الإرهاب    أمير منطقة جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعيّن حديثًا بالمنطقة    جامعة جدة تحتفي بتخريج الدفعة العاشرة من طلابها وطالباتها    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أثر وفاة الشريك على انقضاء الشركة
رؤى قانونية
نشر في اليوم يوم 19 - 10 - 2015

تحدثنا في مقالات سابقة عن الشخصية الاعتبارية للشركات ورأينا متى تنشأ هذه الشخصية ومتى تنتهي وماذا يترتب عليها من نتائج، فالشركة تشبه الأشخاص الطبيعيين من حيث النشأة والانقضاء، وتنقضي الشركات التجارية سواء أكانت شركات أموال أو شركات أشخاص أو شركات مختلطة بالأسباب العامة والخاصة لانقضاء الشركات.
فعلى سبيل المثال فإن وفاة أحد الشركاء سبب من أسباب انقضاء الشركات المبنية على الاعتبار الشخصي، والتي تقوم في الأساس على الثقة المتبادلة بين هؤلاء الأشخاص، حيث تنقضي الشركة بقوة النظام - سواء أكانت مدتها محددة أم غير محددة – من وقت تاريخ تحقق وفاة أحد الشركاء، ولا يحل ورثته محله فيها على أساس عدم التزام باقي الشركاء في الاستمرار في الشركة مع ورثة الشريك المتوفى، إذ قد لا يتمتع الورثة بمهارات إدارة الشئون التجارية أو غيرها، وقد لا تكون لديهم الخبرات المطلوبة التي تؤهلهم للقيام بالمهام الإدارية واتخاذ القرارات التجارية المناسبة والحلول محل مورثهم، ومن ناحية أخرى فإن باقي الشركاء قد لا يعرفونهم وبالتالي لا يثقون بهم، لأن الشركة تقوم على الثقة الشخصية المتبادلة بين الشركاء والتي يمكن أن تتلاشى أو تختفي بظهور الورثة.
وهذه القاعدة ليست من النظام العام إذ يجوز الاتفاق على مخالفتها، وبالتالي يحق للشركاء الاتفاق على استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفى، أو اتفاق الشركاء على استمرار الشركة فيما بينهم بعد وفاة أحدهم، رغبة في الإبقاء على الأوضاع الثابتة والمستقرة وعدم القضاء عليها بحل الشركة.
ونتيجة لذلك يجوز للشركاء الاتفاق على استمرار قيام الشركة بعد وفاة أحدهم، وهذا ما أكدته المادة (35) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385ه إذ نصت على أنه: "تنقضي شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء أو بالحجز عليه أو بشهر إفلاسه أو إعساره أو بانسحابه من الشركة إذ كانت مدتها غير معينة، ومع ذلك يجوز النص في عقد الشركة على أنه إذا توفي أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصراً...".
ويفهم من هذا أن نظام الشركات قد أجاز اتفاق الشركاء على استمرار الشركة مع ورثة أحد الشركاء بعد وفاته، وهذا الاتفاق شائع وكثير الوقوع ولكن في الوقت ذاته يثير العديد من الصعوبات من الناحية العملية، إذ قد يحدث أن يكون الشريك المتوفى متضامناً وورثته قصراً، وهنا تنشأ الصعوبة الفعلية إذ إن الشريك المتضامن يكتسب صفة التاجر، وعلى النقيض من ذلك فلا يكتسب القاصر تلك الصفة، وفضلاً عن ذلك فإن مسئولية الشريك المتضامن عن ديون الشركة مسئولية شخصية وتضامنية، وحلول القاصر محل مورثه يجعله مسئولاً عن ديون الشركة مسئولية شخصية وتضامنية، وهذا الأمر بلا شك ينطوي على أضرار تصيب القصر. وبالرغم من ذلك فقد أجازت المادة (35) من نظام الشركات حلول الورثة محل مورثيهم حتى وإن كانوا قصراً.
كما يجوز اتفاق الشركاء في عقد الشركة على استمرار الشركة فيما بينهم فقط عند وفاة أحدهم، وهذا ما أكدته أيضا المادة (35) من نظام الشركات. وفي تلك الحالة يقوم هؤلاء الشركاء بإخراج نصيب الشريك المتوفى وتسليمه إلى ورثته، ويتم تقدير نصيب الورثة وفقاً لآخر عملية جرد أجرتها الشركة، ما لم ينص عقد الشركة على طريقة أخرى للتقدير. ويقدر نصيب الورثة نقداً من يوم وفاة هذا الشريك، حيث يعد الورثة هنا دائنين للشركة نتيجة لحصة مورثهم إلى أن يتم استلام نصيبهم نقداً، من دون إغفال أن الورثة لا يكون لهم نصيب فيما يستجد بعد ذلك من الحقوق إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على تلك الواقعة.
وسوف نتطرق في مقالات قادمة إلى أسباب أخرى لانقضاء الشركات إن شاء الله تعالى.
المحامي والمستشار القانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.