البديوي يشارك في مداولات لجنة السياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي    السعودية للشحن: شحنات التمور ارتفعت 64 % وننقلها إلى أكثر من 45 وجهة عالمية    ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 419 شهيدًا والجرحى إلى 528    إعادة تشكيل لجنة الإفلاس وضم 4 جهات للجنة مكافحة التبغ    ‏سمو ولي العهد‬⁩ يرأس جلسة مجلس الوزراء‬⁩    الذهب يواصل الصعود مسجلًا ذروة أسبوعية جديدة    تجهيز كنو لمواجهة السعودية والصين    سمو ولي العهد يُطلِق خريطة "العمارة السعودية" لتعزيز الهوية العمرانية في المملكة    مشروع الأمير محمد بن سلمان يعيد ترميم "سديرة" و"الزرقاء" في شقراء وثرمداء    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11792.40 نقطة    السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات استنئاف قوات الاحتلال الإسرائيلية العدوان على غزة    ديوانية غرفة تبوك الرمضانية بوابة لتعزيز الشراكات وترسيخ لثقافة المسؤولية الاجتماعية    بسطة خير" توفر بيئة عمل منظمة ل 60 بائعًا متجولًا في حفر الباطن    أسواق النفط تترقب تدفق المزيد من الإمدادات برغم مخاوف ضعف الطلب    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل الأيتام واليتيمات بمناسبة يوم اليتيم العربي    محافظ عنيزة رعى ليلة مراسم الرمضانية    الخارجية الفلسطينية تُطالب المجتمع الدولي بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة    القادسية والنصر في نهائي بطولة الصالات الرمضانية    تعليم مكة يكرم 100 طالب وطالبة بجائزة منافس للعام 2024    زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جنوبي الأرجنتين    استمرار هطول الأمطار الرعدية وزخات البرد على عدة مناطق في المملكة    حجز 5 شاحنات أجنبية مخالفة تمارس نقل البضائع داخل مدن المملكة دون ترخيص    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس الاجتماع السنوي ال 32 لأصحاب السمو أمراء المناطق    قطاع ومستشفى النماص يُنفّذ فعالية "اليوم العالمي لمكافحة السمنة"    مستشفى إرادة والصحة النفسية يُنظّم فعالية "التوعية باضطراب الأكل"    مستشفى خميس مشيط العام يُنفّذ فعالية "الشهر العالمي للتغذية"    "الثلاثي السعودي آسيوياً وفرق الشرق"    الاتحاد السعودي للهجن يختتم دورة تدريبية لمنسوبيه    تأهيل الرعاية الصحية بالقطاع.. عبد العاطي: مصر والأردن تدربان الشرطة الفلسطينية لنشرها بغزة    تأمينا لخطوط الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية.. أمريكا تواصل ضرباتها لإفقاد الحوثيين القدرة على استهداف السفن    الأردن يدعو مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي لاكتشاف روائع المواقع التراثية المصنّفة ضمن قائمة اليونسكو    "هدية" تخدم مليوني مستفيد في النصف الأول من رمضان    الحج لضيوف الرحمن: تجنبوا تحويل الأموال إلى جهات مجهولة    المدينة: 62 ألف غرفة ضيافة مرخصة    وسط تحسن العلاقات والتواصل بين ترامب وبوتين.. الضمانات الأمنية حجر الزاوية لإنهاء الحرب الروسية – الأوكرانية    جهاز داخل الرحم (2)    عبدالعزيز بن سعود يرأس الاجتماع السنوي ال 32 لأصحاب السمو أمراء المناطق    لن يكون الإسلام صحيحا حتى يكون نظيفا    الشهري مدرباً للاتفاق حتى 2027    من شارع الأعشى إلى بوسطن الأمريكية    الشيخ سعد بن مريع أبودبيل يتبرع لجمعية آباء لرعاية الأيتام بمحافظة أحد رفيدة    تكفينا جنة الأعرابي    78 مليونا لمستفيدي صندوق النفقة    5 أحياء تستقطب زوار جدة والإيجار اليومي نار    8 خدمات نوعية للقطاع الوقفي    مسجد "عِتبان بن مالك الأنصاري" مَعْلمٌ تاريخي يرتبط بالسيرة النبوية في المدينة المنورة    هدف لاعب الرياض "إبراهيم بايش" في شباك الاتحاد الأجمل في "جولة العلم"    الموهبة رائد عسيري: الصدفة قادتني إلى النجومية    أمسية شعرية ضمن أهلا رمضان    العتودي مساعدًا لرئيس بلدية بيش    تتبع وإعادة تدوير لوقف هدر الأدوية    صقور نجد يتوج بكأس بطولة الوسطى للهوكي ويحصد الميداليات الذهبية    العلم الذي لا يُنَكّس    وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية يتفقّد قوات الأفواج بمنطقة نجران    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أثر وفاة الشريك على انقضاء الشركة
رؤى قانونية
نشر في اليوم يوم 19 - 10 - 2015

تحدثنا في مقالات سابقة عن الشخصية الاعتبارية للشركات ورأينا متى تنشأ هذه الشخصية ومتى تنتهي وماذا يترتب عليها من نتائج، فالشركة تشبه الأشخاص الطبيعيين من حيث النشأة والانقضاء، وتنقضي الشركات التجارية سواء أكانت شركات أموال أو شركات أشخاص أو شركات مختلطة بالأسباب العامة والخاصة لانقضاء الشركات.
فعلى سبيل المثال فإن وفاة أحد الشركاء سبب من أسباب انقضاء الشركات المبنية على الاعتبار الشخصي، والتي تقوم في الأساس على الثقة المتبادلة بين هؤلاء الأشخاص، حيث تنقضي الشركة بقوة النظام - سواء أكانت مدتها محددة أم غير محددة – من وقت تاريخ تحقق وفاة أحد الشركاء، ولا يحل ورثته محله فيها على أساس عدم التزام باقي الشركاء في الاستمرار في الشركة مع ورثة الشريك المتوفى، إذ قد لا يتمتع الورثة بمهارات إدارة الشئون التجارية أو غيرها، وقد لا تكون لديهم الخبرات المطلوبة التي تؤهلهم للقيام بالمهام الإدارية واتخاذ القرارات التجارية المناسبة والحلول محل مورثهم، ومن ناحية أخرى فإن باقي الشركاء قد لا يعرفونهم وبالتالي لا يثقون بهم، لأن الشركة تقوم على الثقة الشخصية المتبادلة بين الشركاء والتي يمكن أن تتلاشى أو تختفي بظهور الورثة.
وهذه القاعدة ليست من النظام العام إذ يجوز الاتفاق على مخالفتها، وبالتالي يحق للشركاء الاتفاق على استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفى، أو اتفاق الشركاء على استمرار الشركة فيما بينهم بعد وفاة أحدهم، رغبة في الإبقاء على الأوضاع الثابتة والمستقرة وعدم القضاء عليها بحل الشركة.
ونتيجة لذلك يجوز للشركاء الاتفاق على استمرار قيام الشركة بعد وفاة أحدهم، وهذا ما أكدته المادة (35) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385ه إذ نصت على أنه: "تنقضي شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء أو بالحجز عليه أو بشهر إفلاسه أو إعساره أو بانسحابه من الشركة إذ كانت مدتها غير معينة، ومع ذلك يجوز النص في عقد الشركة على أنه إذا توفي أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصراً...".
ويفهم من هذا أن نظام الشركات قد أجاز اتفاق الشركاء على استمرار الشركة مع ورثة أحد الشركاء بعد وفاته، وهذا الاتفاق شائع وكثير الوقوع ولكن في الوقت ذاته يثير العديد من الصعوبات من الناحية العملية، إذ قد يحدث أن يكون الشريك المتوفى متضامناً وورثته قصراً، وهنا تنشأ الصعوبة الفعلية إذ إن الشريك المتضامن يكتسب صفة التاجر، وعلى النقيض من ذلك فلا يكتسب القاصر تلك الصفة، وفضلاً عن ذلك فإن مسئولية الشريك المتضامن عن ديون الشركة مسئولية شخصية وتضامنية، وحلول القاصر محل مورثه يجعله مسئولاً عن ديون الشركة مسئولية شخصية وتضامنية، وهذا الأمر بلا شك ينطوي على أضرار تصيب القصر. وبالرغم من ذلك فقد أجازت المادة (35) من نظام الشركات حلول الورثة محل مورثيهم حتى وإن كانوا قصراً.
كما يجوز اتفاق الشركاء في عقد الشركة على استمرار الشركة فيما بينهم فقط عند وفاة أحدهم، وهذا ما أكدته أيضا المادة (35) من نظام الشركات. وفي تلك الحالة يقوم هؤلاء الشركاء بإخراج نصيب الشريك المتوفى وتسليمه إلى ورثته، ويتم تقدير نصيب الورثة وفقاً لآخر عملية جرد أجرتها الشركة، ما لم ينص عقد الشركة على طريقة أخرى للتقدير. ويقدر نصيب الورثة نقداً من يوم وفاة هذا الشريك، حيث يعد الورثة هنا دائنين للشركة نتيجة لحصة مورثهم إلى أن يتم استلام نصيبهم نقداً، من دون إغفال أن الورثة لا يكون لهم نصيب فيما يستجد بعد ذلك من الحقوق إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على تلك الواقعة.
وسوف نتطرق في مقالات قادمة إلى أسباب أخرى لانقضاء الشركات إن شاء الله تعالى.
المحامي والمستشار القانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.