"الأرصاد": أمطار رعدية غزيرة وسيول متوقعة على عدة مناطق بالمملكة    رأس الاجتماع السنوي لأمراء المناطق.. وزير الداخلية: التوجيهات الكريمة تقضي بحفظ الأمن وتيسير أمور المواطنين والمقيمين والزائرين    وزير الداخلية يرأس الاجتماع السنوي ال32 لأمراء المناطق    فيتش: تحسن محدود لمؤشرات البنوك    المملكة تدين قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية للأراضي السورية    السعودية بوصلة الاستقرار العالمي (1-3)    آمال العرب معلقة في تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال    الاتحاد يعبر القادسية الكويتي في نصف نهائي غرب آسيا لكرة السلة    الأخضر يرفع استعداداته لمواجهة الصين في تصفيات كأس العالم    "الحياة الفطرية": لا صحة لإطلاق ذئاب عربية في شقراء    "التعليم" تعلن القواعد التنظيمية لبرنامج فرص    الخوف من الكتب    " أكشن" أحمد العوضي في مسلسل فهد البطل يثير الجدل    «الملكية الفكرية» : ضبط 30 ألف موقع إلكتروني مخالف    نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف موكب رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية    مجلس الوزراء يستعرض مسارات دعم المشروعات التنموية والخدمية    نائب أمير منطقة جازان يكرّم الفائزين في مسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم    قطاع ومستشفى بلّسمر يُنفّذ حملة "صم بصحة"    التعنت الإسرائيلي    انطلاق أعمال الجلسة ال144 للجنة الأولمبية الدولية في أولمبيا    طويق بطلاً لبطولة جود الشمال لكرة القدم بالحدود الشمالية    نائب أمير منطقة جازان يكرّم الطلبة الفائزين بجائزة "منافس 2024م"    ديوانية غرفة تبوك الرمضانية بوابة لتعزيز الشراكات وترسيخ المسؤولية الاجتماعية    نائب أمير تبوك يطلع على التقارير السنوي لتنمية الموارد البشرية هدف    "خطاب الإنتماء" ندوة علمية في تعليم سراة عبيدة ضمن أجاويد3    المودة تحتفي باليوم العالمي للخدمة الاجتماعية بتأهيل 6,470 أخصائيًا    جمعية البن بمنطقة عسير شريك استراتيجي في تعزيز زراعة الأرابيكا    وزير السياحة يتجول في معالم المدينة    منتخب "23" يواجه عمان في افتتاح "غرب آسيا"    رئيس الاتحادين الكويتي والآسيوي للألعاب المائية الشيخ خالد البدر الصباح: الألعاب المائية في آسيا أسرة واحدة    إطلاق الدورة الثانية لفرع هيئة الصحفيين بعسير وتوقيع شراكات استراتيجية    مبادرة "عون تقني" تقدم خدماتها لضيوف الرحمن    نائب أمير حائل يستقبل عددًا من أبناء مركز الدكتور ناصر الرشيد لرعاية الأيتام بالمنطقة    16 مصلى لكبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد النبوي    التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على 3 برامج تدريبية    الفطر سلاح فعال ضد الإنفلونزا    دعوات ومقاعد خاصة لمصابي الحد الجنوبي في أجاويد 3    مراكز متخصصة لتقييم أضرار مركبات تأجير السيارات    الإدارة العامة للأمن المجتمعي.. تعزيز الحماية وصون الكرامة    الكشخة النفسية    440 مبتعثا صحيا وكندا الوجهة المفضلة ب33 %    موسم ثالث للتنقيب الأثري بالليث    الذاكرة المستعارة في شارع الأعشى    النقد الأدبي الثقافي بين الثوابت المنهجية والأمانة الفكرية    11% انخفاض ضبطيات الدراجات المخالفة    هدايا الخير لمرضى ألزهايمر    3 جهات للإشراف على وجبات الإفطار بالمدينة المنورة    منصات وزارة الداخلية تُكثّف توعية قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان    مدارس نهج العالمية تطلق مبادرة "نهجنا لمستقبل مشرق" في أجاويد 3 بعسير    "أخضر الشاطئية" يكثف تحضيراته للمشاركة في كأس آسيا    إقبال على دورات الإنعاش القلبي    تبقى الصحة أولى من الصيام    محافظ الطوال يشارك في الإفطار الرمضاني الجماعي للمحافظة    مستشفى خميس مشيط العام يُنفّذ فعالية "الشهر العالمي للتغذية"    العلم الذي لا يُنَكّس    مات اللواءُ علي ولم تمُت مآثره    وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية يتفقّد قوات الأفواج بمنطقة نجران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أثر وفاة الشريك على انقضاء الشركة
رؤى قانونية
نشر في اليوم يوم 19 - 10 - 2015

تحدثنا في مقالات سابقة عن الشخصية الاعتبارية للشركات ورأينا متى تنشأ هذه الشخصية ومتى تنتهي وماذا يترتب عليها من نتائج، فالشركة تشبه الأشخاص الطبيعيين من حيث النشأة والانقضاء، وتنقضي الشركات التجارية سواء أكانت شركات أموال أو شركات أشخاص أو شركات مختلطة بالأسباب العامة والخاصة لانقضاء الشركات.
فعلى سبيل المثال فإن وفاة أحد الشركاء سبب من أسباب انقضاء الشركات المبنية على الاعتبار الشخصي، والتي تقوم في الأساس على الثقة المتبادلة بين هؤلاء الأشخاص، حيث تنقضي الشركة بقوة النظام - سواء أكانت مدتها محددة أم غير محددة – من وقت تاريخ تحقق وفاة أحد الشركاء، ولا يحل ورثته محله فيها على أساس عدم التزام باقي الشركاء في الاستمرار في الشركة مع ورثة الشريك المتوفى، إذ قد لا يتمتع الورثة بمهارات إدارة الشئون التجارية أو غيرها، وقد لا تكون لديهم الخبرات المطلوبة التي تؤهلهم للقيام بالمهام الإدارية واتخاذ القرارات التجارية المناسبة والحلول محل مورثهم، ومن ناحية أخرى فإن باقي الشركاء قد لا يعرفونهم وبالتالي لا يثقون بهم، لأن الشركة تقوم على الثقة الشخصية المتبادلة بين الشركاء والتي يمكن أن تتلاشى أو تختفي بظهور الورثة.
وهذه القاعدة ليست من النظام العام إذ يجوز الاتفاق على مخالفتها، وبالتالي يحق للشركاء الاتفاق على استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفى، أو اتفاق الشركاء على استمرار الشركة فيما بينهم بعد وفاة أحدهم، رغبة في الإبقاء على الأوضاع الثابتة والمستقرة وعدم القضاء عليها بحل الشركة.
ونتيجة لذلك يجوز للشركاء الاتفاق على استمرار قيام الشركة بعد وفاة أحدهم، وهذا ما أكدته المادة (35) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385ه إذ نصت على أنه: "تنقضي شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء أو بالحجز عليه أو بشهر إفلاسه أو إعساره أو بانسحابه من الشركة إذ كانت مدتها غير معينة، ومع ذلك يجوز النص في عقد الشركة على أنه إذا توفي أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصراً...".
ويفهم من هذا أن نظام الشركات قد أجاز اتفاق الشركاء على استمرار الشركة مع ورثة أحد الشركاء بعد وفاته، وهذا الاتفاق شائع وكثير الوقوع ولكن في الوقت ذاته يثير العديد من الصعوبات من الناحية العملية، إذ قد يحدث أن يكون الشريك المتوفى متضامناً وورثته قصراً، وهنا تنشأ الصعوبة الفعلية إذ إن الشريك المتضامن يكتسب صفة التاجر، وعلى النقيض من ذلك فلا يكتسب القاصر تلك الصفة، وفضلاً عن ذلك فإن مسئولية الشريك المتضامن عن ديون الشركة مسئولية شخصية وتضامنية، وحلول القاصر محل مورثه يجعله مسئولاً عن ديون الشركة مسئولية شخصية وتضامنية، وهذا الأمر بلا شك ينطوي على أضرار تصيب القصر. وبالرغم من ذلك فقد أجازت المادة (35) من نظام الشركات حلول الورثة محل مورثيهم حتى وإن كانوا قصراً.
كما يجوز اتفاق الشركاء في عقد الشركة على استمرار الشركة فيما بينهم فقط عند وفاة أحدهم، وهذا ما أكدته أيضا المادة (35) من نظام الشركات. وفي تلك الحالة يقوم هؤلاء الشركاء بإخراج نصيب الشريك المتوفى وتسليمه إلى ورثته، ويتم تقدير نصيب الورثة وفقاً لآخر عملية جرد أجرتها الشركة، ما لم ينص عقد الشركة على طريقة أخرى للتقدير. ويقدر نصيب الورثة نقداً من يوم وفاة هذا الشريك، حيث يعد الورثة هنا دائنين للشركة نتيجة لحصة مورثهم إلى أن يتم استلام نصيبهم نقداً، من دون إغفال أن الورثة لا يكون لهم نصيب فيما يستجد بعد ذلك من الحقوق إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على تلك الواقعة.
وسوف نتطرق في مقالات قادمة إلى أسباب أخرى لانقضاء الشركات إن شاء الله تعالى.
المحامي والمستشار القانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.