كشف مسؤول بحريني عن قرب الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الجديد والمزمع تطبيقه بتاريخ 8 فبراير من العام المقبل (2015م)، مشيراً إلى أن القانون الجديد يراعي الاحتياجات والمتطلبات الحالية في هذا المجال. وأوضح المستشار عبدالله البوعينين رئيس هيئة الإفتاء والتشريع القانوني أن القانون الجديد للمرور يتضمن نحو 65 مادة من شأنه أن يضفي المزيد من الأطر التنظيمية للعملية المرورية في البحرين، خصوصاً وأن القانون الجديد الذي تمت مناقشته باستيفاء تحت قبة البرلمان قد حظي باهتمام واسع نظراً لأهميته ولارتباطه بالحياة اليومية للمواطنين والمقيمين في البلاد. مبيناً أن القانون الجديد يعكس الاحتياجات الحالية للمنظومة المرورية بوصفها الجهة الديناميكية المرتبطة بشكل مباشر بمستخدمي الطريق وما يتعلق بالأنظمة المرورية المعمول بها في البحرين، فيما نوه إلى أن من أهم المواد التي يتضمنها قانون المرور الجديد ما ينظم إنشاء مدارس خاصة لتعليم القيادة بقرار من الوزير المختص على أن تصدر الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص وفي المدرسة وهيئة التدريب ومناهجها وعدد المركبات وأنواعها وشروط منح الترخيص وإجراءاته ونماذجه ومدته وكيفية تجديده والرسوم المقررة لذلك وأجور التعليم التي تتقاضاها المدرسة عن كل متعلم. من ناحيته، لفت الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور أن الهدف من تغليظ بنود العقوبات في قانون المرور الجديد قد جاء بسبب تزايد الحوادث المرورية وضرورة ضبط السلوكيات المرورية العامة والحد من تزايد الحوادث على الطريق. وأضاف "إن العقوبات المالية التي تضمنها قانون المرور الصادر سنة 1979م، لم تعد ملائمة للوضع الحالي وكان لا بد من مراجعتها في ظل تزايد الحوادث المرورية ولضبط السلوكيات التي تتسم بالإهمال وعدم المبالاة والتي يذهب بسببها عدد من الضحايا كل عام". مشيراً إلى أن قانون المرور السابق لم يراعِ اقتراف السائق للمخالفات المتكررة في حين يأخذ القانون الجديد مسألة التدرج في الغرامات بعين الاعتبار فضلاً عن تفعيل نظام النقاط والمعمول به في دول كثيرة، منوها بأن العمل بالنقاط سيحتسب بعدد النقاط المسجلة خلال السنة الميلادية الواحدة وعلى ضوء ذلك يتم تحديد العقوبة المقدرة لذلك. ورداً على سؤال، قال مدير عام الإدارة العامة للمرور "يتضمن القانون الجديد جواز سحب شهادة تسجيل المركبة إدارياً لمدة لا تزيد على 30 يوماً إذا ضبطت يقودها شخص غير مرخص له، أو كان مرخصاً له وألغيت رخصته أو سحبت أو أوقفت أو كانت لا تجيز قيادة المركبة التي ضبط يقودها". وأردف "ومن بين المواد التي يتضمنها قانون المرور الجديد العقاب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور، وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول أيا من أنشطة النقل العام دون الحصول على ترخيص أو بالمخالفة لشروط الترخيص، أو خالف قواعد استعمال العداد في المركبات المعدة للنقل العام، أو خالف الاشتراطات الفنية ووسائل الأمن والسلامة الواجب توافرها في مركبات النقل العام".