- أكد رئيس لجنة الاعلام والتوعية للبنوك السعودية طلعت حافظ بدء البنوك في تطبيق الفائدة التناقصية على القروض اعتبارا من 16 سبتمبر المقبل، ضمن تطبيق عدد من الضوابط المحدثة التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخرا. وقال حافظ بحسب صحيفة اليوم : إن ذلك يأتي في إطار تطبيق الضوابط المحددة للتمويل الاستهلاكي والذي صدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي، مبينا أنها ليست ضوابط جديدة كما يعتقد البعض، إنما هي سابقة صدرت في العام 2005م وسيتم تطبيق هذه المحدثة في كافة البنوك التجارية العاملة في السعودية. وأضاف: الغرض الأول من هذه الضوابط المحدثة اضفاء المزيد من الشفافية والإفصاح والوضوح بالنسبة للمقترض، وهذا لا يقلل من سابقاتها من الضوابط، وعلى سبيل المثال لا الحصر، أصبحت طريقة الاحتساب الآن أو ما يعرف ب (EBR) أو المعدل السنوي تحتسب في جميع البنوك التجارية وفقا لمعادلة واحدة واضحة ومحددة مدخلاتها، وقد تختلف النتيجة من بنك لبنك ومن عميل لآخر لاعتبارات وضوابط أخرى. وقال حافظ: إن ال (EBR) يحتسب معدل العمولة السنوي على أساس التقسيط المتناقص للقرض، ولا تحتسب الفائدة على كامل القرض بصرف النظر عما تم سداده مما يسهل على المقترض أن يقارن النسبة السنوية المحتسبة بين البنوك المختلفة العاملة في المملكة. وأشار الى أن من إيجابيات الضوابط المحدثة خدمة السداد المبكر، والتي نصت على أنه في حالة السداد المبكر لا يجوز تحميل العميل تكلفة ما تبقى من القروض غير المستحقة إلا في حالتين سمحت بهما، وهما: إذا ما كان هناك عملية ما يسمى بتكلفة إعادة الاستثمار وهو نوع من الاستثمار الذي تعمل به البنوك، وبالتالي في بعض الحالات يتحمل البنك بعض التكاليف بالنسبة لذلك، ولكن حددت الضوابط المحدثة وبحد أقصى ثلاثة أقساط يتم احتساب عوائدها وليس أكثر من ذلك، والحالة الثانية إذا كانت هناك تكاليف ورسوم إضافية يستطيع البنك تثبيتها وتوثيقها، وبلا شك هذه الضوابط سوف تخدم العميل بشكل أقوى مما كان عليه الوضع في السابق في حالة السداد المبكر. ومن أهم ما نصت عليه الضوابط المحدثة وبنصوص مفصلة وواضحة وصريحة: ألا تخرج متابعة العميل المتعثر عن الضوابط المهنية البحتة، وألا يتسبب البنك بأي نوع من الإساءة - إن جاز التعبير - للمتعثر، ويجب على جهات التمويل أن تتبع الطرق القانونية والصحيحة المهنية للحصول على حقوقها وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.