أكد ل «عكاظ» أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ أن البنوك السعودية ستبدأ في تطبيق ضوابط التمويل الاستهلاكي غدا، وقال «إن هذه الضوابط تعد التحديث الأول للضوابط الصادرة في عام 2005 ومن بين أبرز ماتضمنته التأكيد على مبادئ الشفافية والإفصاح في الإعلان عن المنتجات وتسويقها من قبل جهات التمويل، بما في ذلك وضع حد أدنى للبيانات الواجب توافرها في عقود التمويل الاستهلاكي مع تقديم ملخص لعقد التمويل يتضمن معلوماته الأساسية وبلغة واضحة»، بالإضافة إلى وضع معايير لطريقة احتساب معدل النسبة السنوي (ATR) وهو مؤشر متعارف عليه دوليا للإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل ويدخل في حسابه كافة التكاليف والرسوم الإدارية؛ وذلك بهدف تمكين المستهلك من معرفة التكلفة الفعلية للتمويل ومقارنة أسعار المنتجات المختلفة بسهولة وشفافية. ومن بين أبرز ماتضمنته الضوابط المحدثة أيضا التأكيد على حقوق المستفيد بتعجيل سداد المتبقي (السداد المبكر) من مبلغ التمويل دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد مع وضع حد أقصى للتعويض الذي تستحقه جهة التمويل في مثل هذه الحالات، كما حددث تلك الضوابط الحد الأقصى للرسوم وتكاليف الخدمات الإدارية التي تؤخذ من المستفيد (المقترض) بحيث لاتزيد على نسبة 1% من مبلغ التمويل أو 5000 ريال أيهما أقل، ووضعت الضوابط قواعد ومعايير للتعامل مع المقترض ومن ذلك ضرورة إشعاره في التغييرات التي تطرأ على العقد، وأخذ موافقته على الحالات التي تستدعي ذلك مع ضرورة الالتزام بالسلوكيات المهنية في ممارسات التحصيل، بالإضافة إلى وضع قواعد وإجراءات منضمه لتسوية ماقد ينشأ من نزاعات بطريقة عادلة وشفافة عن طريق اللجنة المصرفية. وأوضح أن الهدف من إصدار ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة ليس كما أشيع بأنه توحيد لتكلفة التمويل على جميع العملاء بجميع جهات التمويل، حيث إن ذلك تحكمه عدة اعتبارات، من بينها عوامل المنافسة والسوق والسجل الائتماني للمقترض ومبلغ ومدة التمويل وإلى غير ذلك من العوامل. وشدد على أن ما تم تداوله في وسائل الإعلام وخصوصا الإعلام الجديد بأن الضوابط المحدثة ألغت الرسوم والتكاليف الإدارية غير صحيح. أما فيما يتعلق بالتساؤل حول هل سيؤدي تطبيق معدل النسبة السنوي APR إلى زيادة النسب السنوية التي يعلن عنها فقط، أوضح الأمين العام أن معدل النسبة السنوي يخضع لجدول سداد معين يزيد على نسبة هامش الربح بنفس جدول السداد بافتراض عدم تغير التكفلة الفعلية التي يتحملها المستفيد (المقترض). وقال «للتوضيح فقط لو افترضنا أن إحدى جهات التمويل تمنح تمويلا بمبلغ 50 ألف ريال مقابل سداد 60 دفعة شهرية بقيمة 917 ريالا لكل منها ودون أي رسوم أخرى فسيكون هامش الربح في هذه الحالة نسبة 2% ويقابله معدل النسبة السنوية يبلغ 3.9% طبقا للضوابط المحدثة، وسيكون على جهة التمويل الإفصاح عن معدل النسبة السنوية ( (APR) البالغ 3.9% بدلا من 2%، مع العلم بأن التكلفة الفعلية التي يتحملها المقترض هي نفسها، حيث إن مبلغ التمويل وقيمة القسط الشهري لن تتغير»، وحول أحقية المقترض في السداد المبكر للمبلغ المتبقي من التمويل قال: من حق المقترض تعجيل سداد المتبقي من مبلغ التمويل دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد. ووضعت تلك الضوابط حدا أقصى لتعويض جهة التمويل عن كلفة إعادة الاستثمار والنفقات التي لايمكن استردادها وفيما يتعلق في كلفة إعادة الاستثمار يجوز لجهة التمويل أن تعوض بكلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد محسوبة على أساس الرصيد المتناقص.