تحدي NASA بجوائز 3 ملايين دولار    سجن سعد الصغير 3 سنوات    تحديات تواجه طالبات ذوي الإعاقة    حرفية سعودية    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    رئيسة (WAIPA): رؤية 2030 نموذج يحتذى لتحقيق التنمية    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    أمطار على مكة وجدة.. «الأرصاد» ل«عكاظ»: تعليق الدراسة من اختصاص «التعليم»    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    «الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    فصل التوائم.. أطفال سفراء    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    نائب أمير الشرقية يكرم الفائزين من القطاع الصحي الخاص بجائزة أميز    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    ضاحية بيروت.. دمار شامل    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    ألوان الطيف    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    حكايات تُروى لإرث يبقى    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    أهمية قواعد البيانات في البحث الأكاديمي والمعلومات المالية    كلنا يا سيادة الرئيس!    القتال على عدة جبهات    معارك أم درمان تفضح صراع الجنرالات    نقاط شائكة تعصف بهدنة إسرائيل وحزب الله    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    تطوير الموظفين.. دور من ؟    الدكتور ضاري    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    قصر بعظام الإبل في حوراء أملج    ما قلته وما لم أقله لضيفنا    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    الأهل والأقارب أولاً    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مكافحة الاحتكار «2/2»
رؤى قانونية
نشر في اليوم يوم 25 - 08 - 2014

كان التوقف بداعي التمتع باجازة قصيرة فرصة للتأمل فيما مضى واستشراف المستقبل، وها نحن اليوم نعود كما وعدناكم إلى الحديث عن موضوع مهم وهو الاحتكار، حيث سبق لنا الحديث في المقال الماضي عن بعض الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع ومازلنا نواصل الحديث عن كيفية مواجهة الاحتكار في بعض الأنظمة الأجنبية وكذلك في بلداننا العربية.
وبداية فقد صدرت العديد من التشريعات والأنظمة التي تساهم في مكافحة الاحتكار وقد كان أول تنظيم يُعنى بتجريم ومكافحة الاحتكار هو قانون «منع الاحتكار» Antitrust Act الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1890م كما قامت ألمانيا بإصدار قانون خاص بتجريم الاحتكار عام 1957م والأمر ذاته ينطبق على المملكة المتحدة حيث أصدرت مرسوم التجارة العادلة Fair Trading Act عام 1976م بغية الحد من جرائم الاحتكار. وفي سبيل مكافحة الاحتكار قامت العديد من هيئات مكافحة الاحتكار بتوقيع عقوبات وغرامات طائلة على بعض الشركات التي تمارس الاحتكار ولا يسع المجال هنا للتطرق لها علماً بأن هذه المعلومات عامة ويمكن الاطلاع عليها في مواقع نفس الهيئات.
وعلى غرار الأنظمة والقوانين الأجنبية فقد صدرت العديد من الأنظمة والقوانين العربية التي تمنع وتجرم سياسة الاحتكار ومنها على سبيل المثال لا الحصر قانون حماية المنافسة الأردني رقم 49 لسنة 2002م حيث أورد هذا القانون في بعض مواده (20 : 25) العقوبات المقررة بحق كل من يخالف أحكام هذا القانون ويمارس أعمالاً مخلة بنزاهة المعاملات التجارية. ومن ذلك أيضا قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري رقم 3 لسنة 2005م حيث نصت مواده على صور الممارسات الاحتكارية والعقوبات المقررة لها.
وقد صدر نظام المنافسة بالمرسوم الملكي رقم م/25 وتاريخ 4/5/1425ه الذي حظر ممارسات الاحتكار ورتب له عقوبة حيث حددت المادة الأولى من النظام المشار إليه أعلاه الهدف من صدوره وهو حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، وكذلك مكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة. كما نصت اللائحة التنفيذية بوضوح على حظر استغلال المنشآت ذات الوضع المهيمن لوضعها حيث أوردت الفقرة (1/ح) من المادة السادسة من اللائحة حظر السعي لاحتكار مواد معينة ضرورية لممارسة منشأة منافسة لنشاطها.
كما فرض نظام المنافسة عقوبة مالية على كل من يخالف أحكامه ويمارس سياسة الاحتكار حيث نصت المادة الثانية عشرة على أنه: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل مخالف لأحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز خمسة ملايين ريال وتضاعف الغرامة في حالة العود وينشر الحكم على نفقة المخالف».
وقد تم إنشاء مجلس لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ويهدف إلى دعم وحماية الصناعات المحلية وحماية اقتصاد المملكة من أية ممارسات احتكارية من خلال وضع القواعد والمبادئ التي تكفل قيام المنافسة العادلة. وقد صدر قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الاثنين بتاريخ 14/9/1434ه وتم بموجبه تعديل اسم «مجلس حماية المنافسة» ليصبح «مجلس المنافسة» ويتولى الإشراف والرقابة على أنشطة المنافسة.
وبالإضافة إلى إيجاد الإجراءات والأنظمة الرادعة لا يمكن أن نغفل هنا عن ذكر وسيلة في غاية الأهمية تؤدي دوراً كبيراً في الحد من ظاهرة الاحتكار وتكمن في نشر ثقافة المنافسة الحرة والعادلة بين أبناء المجتمع وحمايتها وتشجيعها عن طريق تفعيل ودمج الوسائل التقليدية والحديثة والاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في هذا المجال خصوصاً بعدما تم تعديل مهام واختصاصات المجلس وأصبح من ضمن مهامه نشر ثقافة المنافسة وتعريف المجتمع بالحقوق التي كفلها النظام وإيجاد قناة تفاعلية عبر شبكة الانترنت بينه وبين المجتمع.
وفي الختام يحدونا الأمل أن يصدر في القريب العاجل نظام خاص يعنى بمكافحة الاحتكار على غرار العديد من الأنظمة والقوانين لكثير من دول العالم للحد من ظاهرة الاحتكار حمايةً ودعماً للاقتصاد السعودي ولحماية مصالح واحتياجات المستهلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.