تتعدد أصناف التوثيق للممتلكات حسب طبيعة ونوع الاستحواذ حيث حددت التشريعات التجارية أنواع الوثائق وتعريفاتها حسب الآتي: - الفاتورة وهي لإثبات القيمة ونوع البضاعة العقود وهي إحدى صيغ الالتزام أوالتملك الاتفاقية وهي الالتزام بتنفيذ الاشتراطات المتفق عليها المعاهدة وهي وعد بتنفيذ التزام بين طرفين الوكالة وهي منح صفة التمثيل أمر شراء وهو إذن بتوريد وجلب بضاعة سند الصرف إذن باستحقاق متوجب الدفع أمر الدفع هو استحقاق متوجب صرفه من وزارة المالية سند القبض هو سداد بالتزام مستحق أو جزء منه الكمبيالة هي استحقاق بالدفع المؤجل بتواريخ محددة الشيك سند دفع فوري غير قابل للتأجيل سند الأسهم ملكية جزئية صكوك ملكية العقار وكل بند من هذه البنود له صيغة إعداد ليس هنا المجال لذكرها جميعا ولكنني سأركز على صكوك ملكية العقار وصيغة إعداده لأنها تشكل ركيزة أساسية في عملية التنمية وحيث إن أي وثيقة تملك تعتمد على محتويات النص ومضمونه فاسمحوا لي بتفكيك محتويات صكوك ملكية العقار في المملكة فهو يحتوي على ما يلي: - 1. اسم كاتب العدل ومقر المحكمة 2. اسم البائع ورقم هويته وجنسيته 3. اسم الشاري ورقم هويته وجنسيته 4. تحديد موقع الأرض من المخطط العمراني 5. تحديد المساحة بالأبعاد الدقيقة 6. أسماء الشاهدين مع أرقام الهوية والجنسية 7. بيان للقيمة المتفق عليها وتفاصيل السداد 8. التأكد من عدم مشغولية الأرض وصحة ملكيتها وبالرغم من كل هذه المحتويات في النص والمضمون فإنها تفتقر الى طبغرافية الأرض فهل هي سهل أم في وادي أم جبلية صخرية أم ساحلية وهل فيها نتوء أو انخفاض وأيضا ينقصها إيضاح التغييرات التي طرأت عليها فيما بعد الصك بإقامة منشأة أو مسكن أو محلات تجارية وخلافه ففي هذه الحالة يجب تهميش الصك بما طرأ عليه من إحداثيات ولا بد من شرح مفصل عن التغييرات إن وجدت هل هو مسلح أم من المباني الجاهزة أم شعبي بالطين وكذلك يشمل عدد الأدوار ومواصفات التشطيب وتحدد بثلاث درجات فاخر أو ممتاز أو عادي بشرط أن يؤرخ أي تغيير يحدث بالتطوير أو الازالة على أن يعطى البائع نسخة منه وأخرى للأمانة لاحاطتها بوضع المخطط ونسخة ثالثة لمركز الوثائق (فيما يخص الأجهزة الحكومية فقط وبهذا نصل الى درجة الوضوح الذي يزيل كل التباس بنقص المعلومة.