اعاد المجلس الوطني التأسيسي التونسي في تصويت «تاريخي» الليلة قبل الماضية على قانون التنظيم المؤقت للسلطات، الشرعية الدستورية للسلطات التنفيذية التي ستقود البلاد حتى وضع دستور «الجمهورية الثانية» في تاريخ تونس المستقلة وتنظيم انتخابات في ضوء فصوله. واعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي في اعقاب التصويت على «القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطة العمومية»، ان انتخاب رئيس الجمهورية سيتم بعد ظهر اليوم في جلسة عامة للمجلس يتولى اثرها الرئيس الجديد تكليف شخصية من الحزب الحائز اكبر عدد من المقاعد في المجلس تشكيل حكومة. وصادق اعضاء المجلس الوطني التأسيسي ال 217 المنبثق عن انتخابات 23 اكتوبر، على مشروع القانون المكون من 26 فصلا بعد المصادقة على فصوله فصلا فصلا خلال خمسة ايام من المناقشات الماراتونية التي تخللها جدل حاد في بعض الاحيان. وتمت المصادقة على القانون بغالبية 141 صوتا مؤيدا مقابل 37 صوتا معارضا وامتناع 39 عضوا في المجلس. واعرب بن جعفر عن «فخره بقيادة المجلس الانتقالي الذي يجمع ثلة من خيرة ابناء تونس بفضل ثورة شعبها الابي». وحدد «القانون التأسيسي للتنظيم المؤقت للسلطة العمومية» شروط واجراءات ممارسة صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الى حين اجراء الانتخابات العامة واقرار دستور جديد ل «الجمهورية الثانية» في تاريخ تونس المستقلة. ويحدد القانون شروط الترشح الى الرئاسة التي من المتوقع ان تؤول الى المنصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي ينتظر ان يعين حمادي الجبالي الامين العام لحزب النهضة الاسلامي رئيسا للحكومة. ويتوقع ان يعرض الجبالي في الايام القادمة حكومته على المجلس التأسيسي لنيل الثقة. ونصت شروط الترشح لرئاسة الجمهورية الواردة في الفصل الثامن على انه «يشترط في رئيس الجمهورية ان يكون تونسيا مسلما غير حامل لجنسية اخرى مولودا لاب ولام تونسيين بالغا من العمر على الاقل خمسا وثلاثين سنة». وسيتم انتخابه بالاقتراع السري باغلبية اعضاء المجلس ويشترط ان يتضمن ملف الترشح دعما من 15 عضوا في المجلس و»تصريحا على الشرف (..) يشهد من خلاله انه تونسي مسلم غير حامل لجنسية اخرى ومولود لابوين تونسيين ومتمتع بجميع حقوقه المدنية والسياسية».واثارت المادة العاشرة المتعلقة بصلاحيات الرئيس جدلا حادا في البرلمان. وتقضي هذه المادة بان يعين رئيس الدولة رئيس الحكومة ويحدد «بالتشاور معه» السياسة الخارجية للبلاد وان رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة لكنه لا يعين و لا يقيل كبار الضباط الا «بالتشاور» مع رئيس الحكومة. وللرئيس حق اصدار مراسيم العفو الخاص واعلان الحرب وابرام السلام بعد موافقة ثلثي اعضاء المجلس.