توصلت ندوة شرعية نظمها البنك الأهلي أخيرا إلى حل عملي من شأنه تشجيع مانحي الزكاة الشرعية على تقديم زكواتهم للجمعيات الخيرية وإضفاء المزيد من الترشيد على أداء تلك الجمعيات، فضلا عن ضبط تصرفات الجمعيات الخيرية تجاه أموال الزكاة. أكد ذلك نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي في البنك عبدالرزاق الخريجي، الذي أشار إلى أن ذلك الحل الذي توصلت إليه الندوة يتمثل في جواز حصول الجمعيات الخيرية المرخصة من الدولة بالعمل الخيري بأخذ سهم العاملين عليها وهو الثمن 12.5 % من أموال الزكاة كحد أعلى للإنفاق على إدارة شؤون الزكاة جباية وصرفا في إطار عدد من الضوابط. وأوضح أن هذه التوصية سوف تسهم في زيادة إيرادات الجمعيات الخيرية، الأمر الذي سيساعدها على أداء رسالتها في مساعدة المحتاجين وتضييق دائرة الفقر وتعزيز جسور الثقة بينها وبين مانحي الزكاة. يذكر أن أهمية هذه الندوة تأتي من كونها المرة الأولى التي تعقد فيها ندوة مخصصة لمناقشة هذا الموضوع الحيوي الذي يؤطر التعاملات المالية للجمعيات الخيرية ويؤثر في الدعم الذي تقدمه للمستفيدين من خدماتها. وقال الخريجي: «بحمد الله تعالى فإن الحل الذي توصلت إليه الندوة سينعكس في حث الناس على أداء هذا الركن الإسلامي العظيم وتوجيه معظم أموال الزكاة للمستحقين وليس للمجالات الإدارية». وحول الهدف من عقد الندوة ذكر الخريجي أنه انطلاقا من الدور المهم الذي تقوم به الجمعيات الخيرية في جمع وتوزيع الزكاة من الأفراد فقد ظهرت الحاجة سواء من المزكين أو العاملين أو المستحقين للزكاة للتأكد من عدم توسع هذه الجمعيات في الإنفاق من أموال الزكاة لتسيير أعمالها الإدارية مما يخل بالغرض الذي دفعت الزكاة لأجله، ولذلك فقد ظهرت الحاجة إلى ضبط المصروفات الإدارية التي تأخذها هذه الجمعيات من حصيلة الزكاة. وكانت مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي بالبنك الأهلي التجاري بالتنسيق مع الهيئة الشرعية للمصرفية الإسلامية في البنك قد بادرت إلى تنظيم ندوة شارك فيها مجموعة من العلماء بهدف بلورة رؤية شرعية حول الموضوع. وعقدت الندوة أخيرا بفندق المريديان بالمدينة المنورة تحت عنوان «ضوابط أخذ الجمعيات الخيرية نفقات إدارية من حصيلة الزكاة الشرعية». حضر الندوة وشارك في النقاش مجموعة من علماء الشريعة الإسلامية وخبراء المصرفية الإسلامية والعمل الخيري. واستعرضت الندوة أقوال الفقهاء فيما يستحقه العامل على الزكاة من حصيلة الزكاة، فمن الفقهاء من يرى أن العامل على جمع الزكاة وصرفها يستحق الثمن فقط كحد أعلى، ومنهم من يرى أن الذي يستحقه العامل يجب ألا يتجاوز نصف حصيلة الزكاة كحد أعلى، ومنهم من يرى أنه لا يوجد حد أعلى لما يستحقه العامل بل يعطى كامل أجره من الزكاة وإن أدى إلى استغراق كامل حصيلة الزكاة.