الوقائع: تقدم المدعي أصالة ووكالة في 10/6/1426ه إلى فرع ديوان المظالم بالرياض بصحيفة دعوى متظلماً من قرار لجنة الوافدين بجوازات الخرج رقم «380» في 5/6/1426ه المتضمن معاقبته وموكليه لقيامهما بتشغيل وافدين وإدانة موكليه لقيامهما بترك مكفوليهما يعملان لدى الغير، ومعاقبتهما ومعاقبة الوافدين بالترحيل لعملهما لدى غير كفيليهما وطلب المدعي بصفة عاجلة إلغاء قرار الجوازات والحكم بوقف تنفيذه وإطلاق سراح الموقوفين بكفالة كفلائهم إلى أن يتم الفصل في أصل الدعوى، لأن هذا القرار بني على معلومات غير صحيحة فالعاملان مكفولا موكليه، العامل الأول (سوداني الجنسية) مكفول لموكله وموكله المذكور زوج المرأة والعامل الثاني (مصري الجنسية) مكفول لموكله وموكله المذكور زوج المرأة والمدعي والمرأتان أختاه ضمن الورثة المالكين للمزرعة التي وجد العاملان يعملان فيها، وكل امرأة أحضرت العامل المكفول لزوجها ليعمل في المزرعة ويمثلها، كما تضمن القرار إدانته لقيامه بترك مكفوله (سوري الجنسية) يعمل لدى الغير ومعاقبته عن ذلك كما تضمن القرار إدانة مكفوله بالعمل لدى الغير وإنهاء إقامته وترحيله وإن هذا القرار بني على معلومات غير صحيحة لأن مكفوله المذكور يعمل في المزرعة التي وجد فيها بموجب عقد بينه وبين أصحاب المزرعة وفي جلسة يوم 27/6/1426ه أصدرت الدائرة قرارها الوقتي المتضمن وقف تنفيذ قرار اللجنة وذلك حتى يتم الفصل في أصل هذه الدعوى وإطلاق سراح الوافدين (سوري الجنسية) و(سوداني الجنسية) و(مصري الجنسية) الموقوفين على ذمة هذا القرار بالكفالة القوية، مالم يكونوا موقوفين على ذمة قضية أخرى. حيث ان مناط الفصل في الطلب العاجل من المدعي وموكله يقتضي تحقق شرطين هما الاستعجال والجدية إجابة الجهة المدعى عليها: وفي جلسة يوم 21/5/1427ه حضر المدعي أصالة ووكالة وحضر ممثل الجهة المدعى عليها الجوازات وقدم صورة قرار سمو وزير الداخلية رقم في 22/7/1426ه بالموافقة على قرار لجنة الجوازات محل الدعوى، كما حضر في هذه الجلسة المدعي الذي طلب الحكم بصفة عاجلة بإلزام الجوازات بتسليم جواز سفره كي يتمكن من السفر لزيارة أهله كون الجواز محجوزاً لديها من تاريخ 3/6/1426ه بدون مبرر إذ أن القرار محل الدعوى موقوف التنفيذ حتى يتم الفصل في أصل الدعوى، كما حضر المدعي أصالة الذي طلب رفع الضرر الحاصل جراء إغلاق سجله المدني لعدم تنفيذه للقرار محل الدعوى مما أدى إلى تعطيل معاملاته الرسمية وطلب إلزام الجوازات فتح سجله المدني في الحاسب الآلي كي لا تتعطل مصالحه. الأسباب والحكم وحيث ان مناط الفصل في الطلب العاجل من المدعي وموكله يقتضي تحقق شرطين هما الاستعجال والجدية وقد توافر الاستعجال في الحالة المنظورة إذ يترتب على تنفيذ هذين القرارين آثار يتعذر تداركها فيما لو حكم بإلغاء القرار تتمثل بالضرر المترتب على بقاء الوافد وحرمانه من السفر لزيارة أهله في سورية وما في ذلك من سلب لحرية تنقله والآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على ذلك لاسيما وأنه غير ممنوع من السفر وغاية ما صدر بحقه من عقوبة نص عليها القرار محل التظلم هي (إنهاء إقامته وترحيله إلى بلاده على حسابه) وعلى فرض وجود أي مطالب بحقه يخشى فواتها بسفره وعدم رجوعه مرة أخرى فقد أقر وكيله بأنه يكفل الوافد المذكور في جميع ما يترتب عليه من أمور مالية. وبالنسبة للطلب الثاني فيما لو حكم بإلغاء القرار تتمثل فيما قد يلحق المدعي من الضرر والخسارة المالية المتمثلة في تعطيل مصالحه ومن ذلك إيقاف معاملته لاستقدام عمال للمشروع الزراعي وكان ذلك بسبب إغلاق سجله المدني الأمر الذي لم تجد الدائرة أنه يستند إلى سبب يبرره شرعاً أو نظاماً كما أن طلب إلغاء القرار محل الدعوى استند إلى أسباب جدية قدرت الدائرة قيامها في حينه وبناء عليه أصدرت الدائرة قرارها الوقتي رقم في 27/6/1426ه وحيث ان الدائرة قررت في هذه الجلسة تأجيل الفصل في أصل الدعوى حتى يتم الكتابة إلى وزارة الداخلية لحضور من يمثلها في هذه الدعوى وتقديم الجواب عليها مما تنتهي معه الدائرة إلى وقف تنفيذ هذين القرارين فلهذه الأسباب وبعد التأمل والمداولة قررت الدائرة: وقف تنفيذ قرار جوازات محافظة الخرج بحجز جواز سفر الوافد والزامها بتسليمه إلى كفيله وكذلك وقف تنفيذ قرار إيقاف السجل المدني في الحاسب الآلي للمدعي وإعادة فتحه حتى يتم الفصل في أصل هذه الدعوى ما لم يكن حجز الجواز وإيقاف السجل المدني بسبب قضية أخرى خلاف الدعوى المنظورة.