أوقفت المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في منطقة المدينةالمنورة بموجب قرار أصدرته أخيراً، تنفيذ قرار إدارة الوافدين في المنطقة القاضي بإبعاد سيدة (مقيمة) متزوجة من سعودي من دون موافقة الجهات الرسمية عن البلاد، وإخراجها بالكفالة الحضورية الضامنة. وكشف مصدر مطلع ل «الحياة» رفع محامي المدّعية (الزوجة المعتزم ترحيلها) دعوى إلى المحكمة الإدارية يطلب فيها إلغاء قرار إبعاد موكلته (المقيمة) الصادر من إدارة الوافدين، بكفالة حتى يتم الفصل في قضيتها بحكم نهائي. وبين مصدر «الحياة» أن الدائرة عقدت جلسة عاجلة استناداً إلى المادة السابعة من قواعد المرافعات، إذ سألت المدعية (الزوجة) عن سبب إصدار المدعى عليه (زوجها السعودي) لهذا القرار، «فذكرت أن ذلك بسبب زواجها من سعودي من دون موافقة وزارة الداخلية، علماً بأنها من مواليد السعودية، وقد طلقها زوجها بموجب صك شرعي ولديها منه طفلان، وصك حضانة لها ولولديها، وأن العائل الوحيد لها حالياً هو أحد المقيمين في منطقة المدينةالمنورة». وأوضح أن أسباب رفع المدعية الدعوى تعود إلى الرغبة في إلغاء قرار الإبعاد عن البلاد الصادر بحقها إلى حين بت القضية، لافتاً إلى أن القضية تعد من الدعاوى العاجلة المنصوص عليها في المادة السابعة من قواعد المرافعات، والتي يختص بالنظر فيها الديوان بموجب نظامه باعتبار أنها دعوى متفرعة عن دعوى الإلغاء المنصوص عليها في الفقرة «ب» من النظام، كما أن الدعوى من اختصاص الدائرة مكانياً ونوعياً وفقاً لقرارات رئيس الديوان المنظمة لذلك. وأضاف أن رُكني هذه الدعوى يتمثلان في الجدية والاستعجال وبدراسة الدائرة لمدى توافر دعوى المدعية على هذين «الركنين»، «فقد اتضح لها أن الدعوى تتضمن الجدية باعتبار أن المدعية لم تكن مخالفة بفعلها ذلك، وأن المخالف هو زوجها وفقاً للتعليمات المنظمة لزواج السعودي من أجنبية، إضافة إلى أن المدعية من مواليد السعودية، وكانت مضافة إلى إقامة والدها وصدر صك بطلاقها شرعاً من زوجها، ولكون العائل الوحيد لها بحسب صك الإعالة هو أحد المقيمين في منطقة المدينةالمنورة، الأمر الذي يتحقق معه توافر شرط الاستعجال كذلك، فإن تنفيذ قرار الإبعاد بحق المدعية يتعذر تداركه بالتعويض».