الهلال ينتقم من الخليج بثلاثية ويقلص الفارق مع الاتحاد إلى 4 نقاط    الهلال يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية أمام الخليج    دايك يمدد عقده مع ليفربول حتى عام 2027    صندوق النقد الدولي يتوقع "خفضاً ملحوظاً" لتقديرات النمو ويستبعد الركود    وزير الدفاع يلتقي رئيس إيران في طهران    غدًا.. انطلاق التجارب الحرة لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لموسم 2025    الباحة تستضيف غدًا بطولة المملكة الرابعة لسباق الدراجات    ضبط 16 كيلوجراما من «الماريجوانا» مع مسافر في مطار تونس قرطاج الدولي    القبض على إندونيسي ارتكب عمليات نصب واحتيال بنشره إعلانات حملات حج وهمية ومضللة    أمير القصيم يستقبل مدير فرع الشؤون الإسلامية    نائب أمير منطقة جازان يضع حجر أساسٍ ل 42 مشروعًا تنمويًا    نائب أمير جازان يرأس الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية للأمن السيبراني    عبدالعزيز المغترف رئيساً للجنة الوطنية لمصانع الابواب والألمنيوم في اتحاد الغرف السعودية    نائب أمير منطقة جازان يطّلع على تقرير "الميز التنافسية" للمنطقة لعام 2024    أمير القصيم يستقبل منسوبي تجمع القصيم الصحي ويطّلع على التقرير السنوي    "تعليم الرياض" يحتفي ب 96 طالبًا وطالبة فازوا بجائزة "منافس"    محافظ الأحساء يطّلع على التقرير السنوي للشرطة    معرض اليوم الخليجي للمدن الصحية بالشماسية يشهد حضورا كبيراً    وزير الاستثمار مشاركا في منتدى الجبيل للاستثمار 2025 أواخر ابريل الجاري    بدء إلزامية العنوان الوطني لشحن الطرود مطلع 2026    24 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الأسياح خلال الربع الأول من 2025    تجمع القصيم الصحي يدشّن خدمة الغسيل الكلوي المستمر (CRRT)    تخريج الدفعة ال22 من طلاب "كاساو" برعاية نائب وزير الحرس الوطني    السعودية وإندونيسيا تبرمان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في قطاع التعدين والمعادن    جامعة الإمام عبدالرحمن وتحفيظ الشرقية يوقعان مذكرة تفاهم    مشاركة كبيرة من عمداء وأمناء المدن الرياض تستضيف أول منتدى لحوار المدن العربية والأوروبية    قطاع ومستشفى تنومة يُنفّذ فعالية "التوعية بشلل الرعاش"    الأمير سعود بن جلوي يرأس اجتماع المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة    أنور يعقد قرانه    مجلس «شموخ وطن» يحتفي بسلامة الغبيشي    زخة شهب القيثارات تضيء سماء أبريل    متوقعة جذب تدفقات قوية في المملكة.."فيتش": 1.3 تريليون ريال حجم «إدارة الأصول» في 2026    وفاة محمد الفايز.. أول وزير للخدمة المدنية    سهرة فنية في «أوتار الطرب»    بقيمة 50 مليون ريال.. جمعية التطوع تطلق مبادرة لمعرض فني    الأفواج الأمنية تشارك في معرض المرور بمنطقة نجران    1.7 مليار ريال صادرات التمور السعودية    الاتحاد الأوروبي يشدد قيود التأشيرات على نهج ترامب    5 جهات حكومية تناقش تعزيز الارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن    إيران على مسافة قصيرة من العتبة النووية    في نصف نهائي كأس آسيا تحت 17 عاماً.. الأخضر يسعى للنهائي من بوابة كوريا الجنوبية    العراق: انتهاء الاستعدادات لتأمين القمة العربية الشهر المقبل    القيادة تعزي ملك ماليزيا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    الرياض أكثر مناطق المملكة في شاشات السينما    تدشين برنامج «سمع السعودية» لزراعة القوقعة للأطفال الفلسطينيين    قطاع الأعمال السعودي يدعم صندوق تمكين القدس    قيود أمريكية تفرض 5.5 مليارات دولار على NVIDIA    "ليلةٌ دامية" في غزة ومفقودون لا يزالون تحت الأنقاض    "التعليم" تستعرض 48 تجربة مميزة في مدارس الأحساء    ملتقى الثقافات    توصيات لمواد وألوان عمارة واحات الأحساء    الرياض تستضيف كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة    خمس جهات حكومية ترسم مستقبل الحج والعمرة    قوات الدعم السريع تعلن حكومة موازية وسط مخاوف دولية من التقسيم    أمين المدينة: تأهيل 100 موقع تاريخي بحلول 2030    إحباط تهريب 147 كيلوجراماً من الشبو بميناء جدة الإسلامي    رُهاب الكُتب    سمو أمير منطقة الباحة يتسلّم تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنت والقانون
نشر في اليوم يوم 17 - 12 - 2004

من اجل قرائها تفتح (اليوم ) هذه المساحة للتعريف بالقوانين والأنظمة الإجرائية المعمول بها في المملكة إيمانا منا بضرورة المساهمة في نشر الوعي والثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وتقديم الاستشارات للجميع حيث يشرح ويجيب عن اسئلتكم عبر هذه الزاوية الأسبوعية القانوني .. محمد السعدون
المادة الثامنة والستون من نظام المرافعات الشرعية
(يقوم كاتب الضبط تحت إشراف القاضي بتدوين وقائع المرافعة في دفتر الضبط ويذكر تاريخ وساعة افتتاح كل مرافعة، وساعة اختتامها واسم القاضي، واسماء المتخاصمين أو وكلائهم، ثم يوقع عليه القاضي وكاتب الضبط ومن ذكرت اسماؤهم فيه، فإن امتنع أحدهم عن التوقيع اثبت القاضي ذلك في ضبط الجلسة)
هذه المادة كأحد نصوص مواد الباب الخامس الفصل الأول من نظام المرافعات الشرعية الذي عالج إجرات الجلسات فقد أوضحت سلطة القاضي في إدارة الجلسات بمساعدة كاتب الضبط الذي ينحصر دوره في كتابة ما يمليه عليه القاضي من الدعوى والاجابة عنها في دفتر الضبط وكذلك ساعة وتاريخ افتتاح كل جلسة وساعة انتهائها وأسماء أطراف الدعوى ووكلائهم واسم القاضي ثم يوقع كل من القاضي وكاتب الضبط وأطراف الدعوى ومن وردت اسماؤهم أثناء المرافعة كالشهود مثلا.
ويحظر على كاتب الضبط بموجب هذه المادة أن يقوم بأي عمل مما ذكر مما هو من سلطات القاضي دون أذن من فضيلته.
أما إذا امتنع أحد أطراف الدعوى عن التوقيع على محضر الضبط فهنا نفرق بين حالتين.
الحالة الأولى:
إذا امتنع أحد أطراف الدعوى عن التوقيع على دفتر الضبط في غير جلسة الفصل في الدعوى. عندئذ يدون القاضي بنفسه اسم الطرف الممتنع في دفتر الضبط ويشهد عليه ويمضي في السير في إجراءات الدعوى.
الحالة الثانية:
إذا امتنع المحكوم عليه ( أو من صدر الحكم ضده) عن التوقيع على القناعة بالحكم أو عدمها في هذه الحالة يدون القاضي هذا الامتناع ويشهد عليه.
وإذا حضر الممتنع عن التوقيع قبل انتهاء مدة الثلاثين يوما التالية لامتناعه عليه تقديم الاعتراض على الحكم خلالها. فيسمح له القاضي عند ذلك بالتوقيع بالقناعة أو عدمها وإذا كان التوقيع بعدم القناعة فيعطى صورة من الحكم ليعترض عليه خلال المدة المتبقية من الثلاثين يوما التي حددها النظام للاعتراض خلالها أما إذ لم يحضر الممتنع عن التوقيع حتى انتهت مدى الثلاثين يوما من تاريخ امتناعه عن التوقيع فإن الحكم يصبح نهائيا في حقه ويهمش على الصك بما يفيد ذلك.
والأمر الجدير بالملاحظة هو أن نص المادة لم ينص صراحة على كيفية احتساب الثلاثين يوما التي يجب الاعتراض خلالها وهل يبدأ احتسابها من تاريخ تلاوة الحكم وامتناع المحكوم عليه أم من التاريخ الذي يفترض أن يستلم فيه المحكوم عليه، صورة الحكم الصادر ضده. للاعتراض عليه وفق ما نصت علي المادة (176) من النظام.
إلا أن اللائحة التنفيذية لهذه المادة والتي نحن بصددها بينت ذلك حيث أوضحت ان احتساب الثلاثين يوماً التي يلزم الاعتراض خلالها تبدأ من تاريخ تلاوة الحكم حال امتناع المحكوم عليه عن التوقيع على الحكم. وهنا يجب أن ننبه أطراف الدعوى إلى أمر هام وهو أن الممتنع عن التوقيع بعدم القناعة يضر بنفسه قبل غيره ولا يغير من الحكم الذي صدر في حقه والواجب عليه أنه إذا كان لديه مأخذ على الحكم فعليه أن يبديه في اللائحة الاعتراضية ولا يمتنع عن التوقيع بالقناعة أو عدمها. بل ان مدة الثلاثين يوماً التي يجب الاعتراض خلالها تحتسب له من تاريخ تلاوة الحكم والامتناع عن التوقيع. خلافاً لمن يوقع بعدم القناعة الذي تحتسب له المدة من تاريخ تسليمه صورة من الحكم المراد الاعتراض عليه. فهو بذلك فوت على نفسه فرصة إضافية وهي المدة الفاصلة ما بين تلاوة الحكم في الجلسة النهائية والأجل الذي يحدده ناظر الدعوى لاستلام صورة من الحكم للاعتراض عليه.
أسئلة القراء
@ أحلت إلى التقاعد واستلمت حقوقي بموجب شيك باسمي الخماسي وقمت بتسليم الشيك لأحد موظفي البنك الذي يصرف منه الشيك وطلبت منه أن يودع الشيك في حسابي لديهم وقام بكتابة نموذج الإيداع المرفق بخط يده وأعطاني صورة منه. وذهبت وعندما لم أجد المبلغ في حسابي بعد عدة أيام راجعت فرع البنك وبعد طول انتظار وكثرة مراجعة مدير الفرع والموظف الذي قام بعملية الإيداع منذ 2/ 3/ 2004م. علمت بأن المبلغ أودع من قبل الموظف في حساب شخص آخر له نفس اسمي الثلاثي. وطالبت بإعادة المبلغ ولكنهم رفضوا وذكروا أن المبلغ لدى ذلك الشخص وطلبوا مني رفع دعوة عليه. أفيدوني ما الإجراء الذي اتخذه والجهة المختصة في نظر شكواي.
@ نقول للأخ السائل ان عمل الموظف بالإيداع يعد من قبيل الأعمال المصرفية البحتة لكونه يتعلق بنشاط من أنشطه البنك لذا فإن الاختصاص ينعقد للجنة المنازعات المصرفية بمؤسسة النقد العربي السعودي. والمشكلة بموجب الأمر السامي رقم 729/8 وتاريخ
10/7/1407ه .
ومن اختصاصات هذه اللجنة النظر في الدعاوي التي تقدم من البنوك على العملاء وبالعكس وبالرجوع إلى الفقرة (ج) من الأمر السامي المشار إليه نجد ان ما جاء فيها ينطبق على وقائع دعواك لذا عليك التقدم بطلب نظر دعوى إلى اللجنة المصرفية مباشرة باعتبارها الجهة المختصة في هذا النوع من الدعاوى لما لها من اختصاص قضائي على أنشطة البنوك المصرفية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.