لدي قضيه (زوجية) في المحكمة العامة، وحدث أن تم شطب وطمس لأقوالي التي في دفتر الضبط، وهي بما يقارب ثلاث إلى أربع كلمات متتالية، تم شطبها بالقلم وطمسها وذلك بعد التوقيع في الضبط ومن ثم صدر الحكم في جلسة أخرى، واعترضت على الحكم، واستلمت الصك ولم أجد أقوالي التي ذكرتها في الجلسة، وربما أنها التي شطبت في الضبط. وقدمت لائحة اعتراضية ذكرت فيها أسباب الاعتراض وأول سبب للاعتراض هو الشطب والطمس الذي حدث في ضبط القضية. سؤالي هل أتقدم بشكوى لمجلس القضاء الأعلى أطلب التحقيق في الموضوع، أو انتظر رد التمييز على اللائحة وهل يحق للقاضي أو الكاتب أو أي شخص شطب أقوال الخصوم بعدما وقعوا على الضبط، وماذا تتوقع أن يكون رد التمييز ؟ (ع ، م) - جدة أكدت (المادة الثامنة والستون) من نظام المرافعات الشرعية على أن (يدون كاتب الضبط تحت إشراف القاضي وقائع المرافعة في دفتر الضبط ويذكر تاريخ وساعة افتتاح كل مرافعة وساعة اختتامها واسم القاضي وأسماء المتخاصمين أو وكلائهم، ثم يوقع عليه القاضي وكاتب الضبط ومن ذكرت أسماءهم فيه)، هذا هو الإجراء النظامي الذي من المفترض أن يكون عليه ضبط وقائع المرافعة، وطالما أنك وقعت على أقوالك بدفتر الضبط، فليس لأحد الحق في شطبها أو تعديلها، وعليك أن تنتظر رد محكمة التمييز على المذكرة الاعتراضية التي رفعتها، ومحكمة التمييز وفقا للنظام، إما أن تعيد الحكم لفضيلة القاضي لوجود ملاحظة، أو عدد من الملاحظات، وإما أن تصدق الحكم، وإما أن تنقض الحكم.