لجنة الانتخاب والفرز: هي لجنة يناط بها الإشراف على تسجيل المرشحين ،وإجراء الاقتراع، وفرز أصوات الناخبين، وإعداد المحاضر اللازمة لنتيجة الانتخابات ؛ وذلك في حدود اختصاصها المكاني. المادة الخامسة عشرة : 1. يختار الناخبون في موعد الاقتراع المرشحين لعضوية المجلس البلدي. 2. يكون الانتخاب بالاقتراع السري، ولا يجوز لأي ناخب أن يختار عدداً من المرشحين يتجاوز العدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في كل دائرة انتخابية. المادة السادسة عشرة : يسلم كل ناخب ورقة اقتراع بعد التحقق من شخصيته. وعلى الناخب أن يتجه إلى المكان المخصص للتصويت داخل قاعة الاقتراع، وأن يثبت اختياره على الورقة ويضعها في صندوق الاقتراع. ويجوز للناخب الذي لا يستطيع أن يثبت رأيه بنفسه في ورقة الاقتراع أن يبديه شفهياً لأعضاء اللجنة وحدهم، ويثبت رأي الناخب في الورقة ثم تودع في الصندوق. المادة السابعة عشرة : على كل ناخب أن يباشر حقه الانتخابي بنفسه. ويجوز للناخب الذي لا يستطيع الحضور إلى مقر الدائرة الانتخابية لإعاقته بدنياً، تفويض شخص يختاره للقيام عنه بذلك بموجب تفويض خاص تصادق عليه لجنة الانتخاب والفرز مبني على شهادة رسمية تثبت إعاقته. ولا يحق لأي شخص أن يكون مفوضاً عن أكثر من ناخب. المادة الثامنة عشرة : يفتح رئيس لجنة الانتخاب والفرز قبل البدء في الاقتراع صناديق الاقتراع ويعرضها على من في مقر الاقتراع للتأكد من أنها خالية، ثم يقفلها ويختمها بحضورهم ويوقع عليها هو وأعضاء لجنة الانتخاب والفرز. المادة التاسعة عشرة : مع مراعاة ماورد في المادة ( العشرين ) من هذه اللائحة، تبدأ عملية الاقتراع من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساء، فإن بقي في مقر الاقتراع إلى ما بعد الساعة الخامسة مساء ناخبون لم يدلوا بأصواتهم، تظل عملية الاقتراع مستمرة حتى يدلي أولئك الناخبون بأصواتهم. فإن أدلى جميع الناخبين المقيدين في جدول قيد الناخبين بأصواتهم قبل انتهاء الوقت المقرر للاقتراع، أعلن الرئيس انتهاء عملية التصويت فور إدلاء الناخب الأخير بصوته. وفي جميع الأحوال يجب إثبات وقت بدء عملية الاقتراع الفعلية ووقت انتهائها بموجب محضر يوقعه رئيس لجنة الانتخاب والفرز وجميع أعضائها. المادة العشرون : توقف إجراءات الانتخاب في نطاق أي مجلس بلدي ويعد المرشحون فائزين بالتزكية في الحالتين الآتيتين: 1. إذا لم يبلغ عدد المرشحين العدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في المجلس البلدي. وفي هذه الحالة يعين بقرار وزاري من يلزم لإكمال العدد المطلوب. 2. إذا كان عدد المرشحين مساوياً للعدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في المجلس البلدي. و يجب في كلتا الحالتين تحرير محضر بذلك يوقعه رئيس لجنة الانتخاب والفرز وجميع أعضائها. المادة الحادية والعشرون : تعد باطلة جميع أوراق الاقتراع المتضمنة أصواتاً معلقة على شرط، أو التي يختار فيها أي ناخب عدداً من الأعضاء يتجاوز العدد المحدد للأعضاء المراد انتخابهم في كل دائرة انتخابية، أو التي تحمل أي علامة تشير إلى شخصيته أو تدل عليه، وكذلك الأصوات المثبتة على غير الأوراق المخصصة للاقتراع. المادة الثانية والعشرون : 1. تفرز لجنة الانتخاب والفرز؛ أصوات الناخبين. ويحق للمرشحين أو وكلائهم حضور عملية الفرز. 2. تحرر لجنة الانتخاب والفرز محضراً تدون فيه أسماء المرشحين وعدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، ومن فازوا بعضوية المجلس لنيلهم أصواتاً أكثر مما نال غيرهم، ويوقعه رئيس اللجنة وجميع أعضائها، ويرسل المحضر مع أوراق الاقتراع إلى الوزارة لاستكمال الإجراءات النظامية. 3. عند تساوي الأصوات بين أكثر من مرشح لعضوية المجلس البلدي وكان يتعين اختيار بعضهم، يجري رئيس اللجنة القرعة بينهم بحضورهم أو حضور وكلائهم، وذلك في مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ استكمال فرز الأصوات، ويفوز بالعضوية من تعينه القرعة. المادة الثالثة والعشرون : تنشر أسماء المرشحين الفائزين في الجريدة الرسمية وفيما لا يقل عن أربع صحف يومية، وتعلن في مقرات الدوائر الانتخابية عقب ظهور نتيجة الانتخابات.\ الطعون والتظلمات الانتخابية لجنة الطعون و التظلمات: هي لجنة يناط بها النظر في الطعون والتظلمات التي يقدمها الناخبون والمرشحون، والتحقق منها، والبت فيها. ورقة الاقتراع : ورقة يثبت فيها الناخب أسماء من يختارهم من بين المرشحين، وفقا للعدد المحدد لكل دائرة انتخابية. الاقتراع: هو إدلاء الناخبين بأصواتهم لاختيار المرشحين لعضوية المجلس البلدي في الموعد المحدد لذلك. موعد الاقتراع: التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع. المادة الرابعة والعشرون : تشكل لجنة أو أكثر في كل منطقة من مناطق المملكة تسمى "لجنة الطعون و التظلمات الانتخابية" من ثلاثة أعضاء برئاسة مستشار شرعي أو نظامي، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار وزاري قبل ثلاثين يوماً على الأقل من موعد الاقتراع . المادة الخامسة والعشرون : تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بالنظر في الطعون والتظلمات التي يقدمها الناخبون والمرشحون، والتحقق منها، وتفصل فيها بعد سماع أقوال الأطراف، وتصدر قراراتها بالأغلبية وتكون مسببة و نهائية. وتبت اللجنة في جميع الطعون والتظلمات خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمها إليها. وللجنة أن تستبعد أي ناخب أو مرشح، وأن تقرر بطلان فوز أي مرشح، ولها إعادة الاقتراع في الدائرة الانتخابية عند الاقتضاء. المادة السادسة والعشرون : لكل ناخب أو مرشح في أي دائرة انتخابية، أن يتظلم أمام لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية من قرارات لجان قيد الناخبين ولجان الانتخاب والفرز الصادرة في حقه خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار. وله أن يطعن في إدراج أي اسم من الأسماء التي وردت في جدول قيد الناخبين أو قائمة المرشحين في دائرته الانتخابية، لعدم اكتمال الشروط المقررة أو عدم التقيد بما نص عليه في هذه اللائحة، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان الجدول أو القائمة محل الطعن. ويقدم الطعن أو التظلم كتابة إلى رئيس لجنة الطعون والتظلمات متضمناً السبب الذي استند عليه. المادة السابعة والعشرون : لكل ناخب أو مرشح ، أن يطلب خلال خمسة أيام من تاريخ نشر أسماء المرشحين الفائزين في دائرته الانتخابية إبطال انتخاب أي منهم ، و يقدم الطلب كتابة إلى رئيس لجنة الطعون والتظلمات الانتخابية مشتملاً على الأسباب التي استند عليها من الناحية النظامية.