من اجل قرائها تفتح (اليوم) هذه المساحة للتعريف بالقوانين والانظمة الاجرائية المعمول بها في المملكة ايمانا منا بضرورة المساهمة في نشر الوعي والثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وتقديم الاستشارات للجميع حيث يشرح ويجيب عن أسئلتكم عبر هذه الزاوية الاسبوعية القانوني - محمد السعدوني. (على المحامي مزاولة مهنته وفقا للاصول الشرعية والانظمة المرعية والامتناع عن اي عمل يخل بكرامتها واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن). ان الهدف الاساسي من اصدار نظام المحاماة هو الحفاظ على حقوق كل مواطن. لذا نص على احقية كل مواطن في توكيل من يراه جديرا في متابعة دعوة نيابة عنه اما الجهات القضائية او جهات التحقيق, وكذلك تمثيله امام الجهات الرسمية الادارية الاخرى. بأن يقوم المواطن بتوكيل محام متخصص في دراسة الشريعة او الانظمة المعمول بها وعلى المحامي بذل الجهد بالطرق الاجرائية والنظامية التي بموجبها يسهل على القاضي الوصول الى الحقيقة والتثبت منها قبل الحكم. لذا كان المحامون في جميع الانظمة من اعوان القضاة. فقد اوجبت هذه المادة على المحامي واجبات احرى به ان يعمل بها وان يتبعها براءة لذمته وامانته امام ربه وحفاظا على سمعته بين الناس بألا يتوكل عن اي شخص في اي دعوى وهو يعلم ان صاحبها ظالم. فعليه عدم الاستمرار في اعانة الظالم على ظلمه ومساعدته باعطائه المخارج او الحيل ولو كان ذلك اثناء فترة التقاضي. كما اوجبت على المحامي ان يباشر مهنته بنفسه ولا يتحايل على موكله بأن يوكل عن موكله فيما وكل فيه او بعضه الا اذا نص على حقه في توكيل الغير بموجب الوكالة الاصلية الممنوحة له من موكله. كما اوجبت ايضا عليه ان يلتزم بالآداب في جميع مراحل التحقيق في القضايا الجنائية ومرحلة التقاضي في المحاكم وعدم الاساءة لخصم موكله فيما يصدره من خطابات للجهات الرسمية والا يتعمد اتخاذ اي اجراء في الدعوى من شأنه اطالة امد التقاضي او الاخلال بسير العدالة. اسئلة القراء @ نحن مجموعة من المقيمين نعمل في إحدى المؤسسات الخيرية لاكثر من عشر سنوات وقد تم الاستغناء عن خدماتنا بسبب توقف نشاط المؤسسة. وقد حدث خلاف بيننا وبين المؤسسة حول احتساب حقوقنا ومكافأة نهاية الخدمة على النحو المفصل في البيان المرفق. ماهي الجهة المختصة في نظر النزاع؟ وهل يحق للمؤسسة تحفيظ مكافأة نهاية الخدمة؟ مكتب الفصل في المنازعات العمالية ان الجهة المختصة بالنظر في هذا النوع من الدعاوى هو مكتب الفصل في المنازعات العمالية. فقد نص على ذلك صراحة في المادة الثانية الفقرة (ج) من نظام العمل والعمال بما نصه: (تسري احكام هذا النظام على عمال الحكومة والهيئات المحلية والمؤسسات الخيرية والمؤسسات العامة). اما فيما يخص الاجابة عن الشق الثاني من السؤال فالواضح من السؤال ان عقد العمل المبرم مع المؤسسة من العقود غير محدد المدة والتي لم يتفق الطرفان على تحديد اجل لنهايته لا صراحة ولا دلالة وهذا النوع من العقود لا يقيد حرية الطرفين بمدة معينة بل جعل لكل طرف الحق في فسخه بناء على سبب مشروع وان يكون اخطار الاستغناء بخطاب كتابي موجهه الطرف الآخر قبل ثلاثين يوما من الفسخ, فان لم يقم صاحب العمل باخطار الطرف الآخر قبل الفسخ فعليه ان يدفع للعامل المتضرر تعويضا عن عدم الاخطار يعادل راتب اخر شهر عمل به العامل. وبما ان سبب الاستغناء عن خدماتكم هو توقف نشاط المؤسسة بسبب قوة قاهرة خارج عن ارادة جهة العمل فالاستغناء تم بسبب مشروع. لذا فان مكافأة نهاية الخدمة وكيفية احتسابها وردت في المادة (87) من نفس النظام فتستحقون بذلك اجرة نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى واجرة شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية, على ان تتخذ اجرة آخر شهر في العمل اساسا لحساب نهاية مكافأة الخدمة, وفي حالة عدم تمام السنة فيستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل. @ اعمل في احدى الجهات الحكومية وقد صدر بحقي قرار بنقلي الى مدينة اخرى غير التي اعمل بها وتبعد عن مقر سكني مسافة 200 كيلومتر وعلى الفور نفذت القرار وتظلمت منه في نفس الوقت ولم انقل افراد اسرتي معي في انتظار ماقد يسفر عنه التظلم. وقد مضى على تظلمي شهر ونصف الشهر ولم يبت في تظلمي حتى تاريخ هذه الرسالة. افيدوني ماذا افعل؟ ديوان المظالم ان ما قامت به هو الصواب وذلك بتقديم تظلم على قرار النقل الى الجهة الادارية فما عليك يا اخي الا ان تنتظر حتى انتهاء الفترة المسموح بها للجهة الادارية الفصل في التظلم خلالها وهي 90 يوما من تاريخ رفع التظلم. وعند اجابة الجهة الادارية برفض التظلم فيحق لك الرفع مرة اخرى وخلال 60 يوما من عملك برفض التظلم او انتهاء 90 يوما من تاريخ تقديم التظلم للجهة الادارية الى وزارة الخدمة المدنية وحال الرفع للوزارة يتعين البت في التظلم خلال 60 يوما من تاريخ تقديم التظلم للوزارة. واذا صدر القرار برفض التظلم او مضت مدة ال 90 يوما دون البت في التظلم جاز لك الرفع الى ديوان المظالم خلال90 يوما من تاريخ علمك بالقرار الصادر برفض التظلم او انقضاء 60 يوما دون البت فيه من قبل الوزارة على ان يكون قرار رفض التظلم سواء من قبل الجهة الادارية او الوزارة مسببا. هذا ما نصت عليه المادة الثانية من قواعد المرافعات والاجراءات امام ديوان المظالم.