ورشة التوعية برؤية واستراتيجية وزارة الموارد البشرية بالمدينة    على كأس خادم الحرمين الشريفين سباقات القدرة والتحمل العالمي في العُلا    "الأونروا" تؤكد تعرض سكان غزة لعملية تهجير ممنهجة    جوجل تضيف علامات مائية خفية للصور للكشف عن التعديلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي    ترودو يدعو إلى أخذ تهديد ترامب بضم كندا على «محمل الجد»    إيمري يتطلع للتحدي الضخم بإعادة ماركوس راشفورد لمستواه    الوحدة يُعلن عن تعرض أنظمة الشركة المشغلة لمتجر النادي ل «الاختراق»    إنجاز أكثر من 80% من مشروع الطريق الدائري الأوسط في الطائف    فعالية "حكاية شتاء" تجمع أكثر من 14,000 زائر في قاعة مكة الكبرى    ثنائية توني تمنح الأهلي الفوز على الفتح    جامعة أمِّ القُرى تستضيف الاجتماع التَّشاوري الثَّامن لرؤساء الجامعات    مدير الشؤون الإسلامية في جازان يلتقي مراقبي المساجد    مصرع شخصين في تحطم طائرة صغيرة في «البرازيل»    الفيفا: الإنفاق في الميركاتو الشتوي قياسي    المحترف السعودي "خالد عطية" ينضم إلى سفراء جولف السعودية    بوشل يعرب عن حزنه بسبب غيابه عن مواجهة الأهلي المقبلة    بدء تسجيل رغبات الحج للمواطنين والمقيمين لموسم هذا العام.. إلكترونياً    فريق الوعي الصحي بجازان يشارك بمبادرة "سمعناكم" لذوي الإعاقة السمعية    ضبط شخص في جازان لتهريبه (60) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر    «سلمان للإغاثة» يوزع 492 سلة غذائية في منطقة بإقليم خيبر بختون خوا في باكستان        «تعليم الرياض» يحصد 39 جائزة في «إبداع 2025»    تتويج السعودي آل جميان بلقب فارس المنكوس    درجات الحرارة الصفرية تؤدي لتجمد المياه في الأماكن المفتوحة بتبوك    وزير الصناعة يختتم زيارة رسمية إلى الهند    لا يحتاج للوقت.. دوران يسجل ثنائية في فوز النصر على الفيحاء بالثلاثة    أمير القصيم يهنئ تجمع القصيم الصحي بفوزه بأربع جوائز في ملتقى نموذج الرعاية الصحية 2025    اتصالات «مصرية - عربية» لتوحيد المواقف بشأن مخطط التهجير    خطيب الحرم المكي: كل من أعجب بقوته من الخلق واعتمد عليها خسر وهلك    "احمِ قلبك" تنطلق لتعزيز الوعي الصحي والتكفل بعلاج المرضى غير المقتدرين    نددت بالعقوبات الأمريكية.. «الجنائية الدولية» تتعهد بمواصلة إحقاق العدالة    خطبة المسجد النبوي: من رام في الدنيا حياةً خالية من الهموم والأكدار فقد رام محالًا    مفتي عام المملكة ونائبه يتسلمان التقرير السنوي لنشاط العلاقات العامة والإعلام لعام 2024    النمر العربي.. مفترس نادر يواجه خطر الانقراض    السجن 45 ألف عام لمحتال «بنك المزرعة»    مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات.. الحلم تحول إلى واقع    العُلا.. متحف الأرض المفتوح وسِجل الزمن الصخري    ملامح الزمن في ريشة زيدان: رحلة فنية عبر الماضي والحاضر والمستقبل    «الشورى» يوافق على 5 مذكرات تفاهم مع دول شقيقة وصديقة    «حصوة وكرة غولف» في بطنك !    أمانة المدينة تدشّن نفق تقاطع سعد بن خيثمة مع "الدائري الأوسط"    ما العلاقة بين لقاحات كورونا وصحة القلب ؟    أضرار الأشعة فوق البنفسجية من النافذة    لصوص النت.. مجرمون بلا أقنعة    إنترميلان يسقط بثلاثية أمام فيورنتينا بالدوري الإيطالي    الأردن: إخلاء 68 شخصاً حاصرهم الغبار في «معان»    سبق تشخيصه ب«اضطراب ثنائي القطب».. مغني راب أمريكي يعلن إصابته ب«التوحد»    لماذا لا يجب اتباع سنة الأنبياء بالحروب..!    دور وزارة الثقافة في وطن اقرأ    كيف كنا وكيف أصبحنا    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس الجزائر في وفاة رئيس الحكومة الأسبق    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق    الملك وولي العهد يُعزيان ملك السويد في ضحايا حادثة إطلاق نار بمدرسة    ثبات محمد بن سلمان    «8» سنوات للأمير سعود في خدمة المدينة المنورة    لبلب شبهها ب «جعفر العمدة».. امرأة تقاضي زوجها    إطلاق برنامج التعداد الشتوي للطيور المائية في محمية جزر فرسان    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انت والقانون
نشر في اليوم يوم 20 - 08 - 2004

من اجل قرائها تفتح (اليوم) هذه المساحة للتعريف بالقوانين والانظمة الاجرائية المعمول بها في المملكة ايمانا منا بضرورة المساهمة في نشر الوعي والثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وتقديم الاستشارات للجميع حيث يشرح ويجيب عن أسئلتكم عبر هذه الزاوية الاسبوعية القانوني - محمد السعدوني.
(على المحامي مزاولة مهنته وفقا للاصول الشرعية والانظمة المرعية والامتناع عن اي عمل يخل بكرامتها واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن).
ان الهدف الاساسي من اصدار نظام المحاماة هو الحفاظ على حقوق كل مواطن. لذا نص على احقية كل مواطن في توكيل من يراه جديرا في متابعة دعوة نيابة عنه اما الجهات القضائية او جهات التحقيق, وكذلك تمثيله امام الجهات الرسمية الادارية الاخرى. بأن يقوم المواطن بتوكيل محام متخصص في دراسة الشريعة او الانظمة المعمول بها وعلى المحامي بذل الجهد بالطرق الاجرائية والنظامية التي بموجبها يسهل على القاضي الوصول الى الحقيقة والتثبت منها قبل الحكم. لذا كان المحامون في جميع الانظمة من اعوان القضاة. فقد اوجبت هذه المادة على المحامي واجبات احرى به ان يعمل بها وان يتبعها براءة لذمته وامانته امام ربه وحفاظا على سمعته بين الناس بألا يتوكل عن اي شخص في اي دعوى وهو يعلم ان صاحبها ظالم. فعليه عدم الاستمرار في اعانة الظالم على ظلمه ومساعدته باعطائه المخارج او الحيل ولو كان ذلك اثناء فترة التقاضي. كما اوجبت على المحامي ان يباشر مهنته بنفسه ولا يتحايل على موكله بأن يوكل عن موكله فيما وكل فيه او بعضه الا اذا نص على حقه في توكيل الغير بموجب الوكالة الاصلية الممنوحة له من موكله. كما اوجبت ايضا عليه ان يلتزم بالآداب في جميع مراحل التحقيق في القضايا الجنائية ومرحلة التقاضي في المحاكم وعدم الاساءة لخصم موكله فيما يصدره من خطابات للجهات الرسمية والا يتعمد اتخاذ اي اجراء في الدعوى من شأنه اطالة امد التقاضي او الاخلال بسير العدالة.
اسئلة القراء
@ نحن مجموعة من المقيمين نعمل في إحدى المؤسسات الخيرية لاكثر من عشر سنوات وقد تم الاستغناء عن خدماتنا بسبب توقف نشاط المؤسسة. وقد حدث خلاف بيننا وبين المؤسسة حول احتساب حقوقنا ومكافأة نهاية الخدمة على النحو المفصل في البيان المرفق. ماهي الجهة المختصة في نظر النزاع؟ وهل يحق للمؤسسة تحفيظ مكافأة نهاية الخدمة؟
مكتب الفصل في المنازعات العمالية
ان الجهة المختصة بالنظر في هذا النوع من الدعاوى هو مكتب الفصل في المنازعات العمالية. فقد نص على ذلك صراحة في المادة الثانية الفقرة (ج) من نظام العمل والعمال بما نصه: (تسري احكام هذا النظام على عمال الحكومة والهيئات المحلية والمؤسسات الخيرية والمؤسسات العامة).
اما فيما يخص الاجابة عن الشق الثاني من السؤال فالواضح من السؤال ان عقد العمل المبرم مع المؤسسة من العقود غير محدد المدة والتي لم يتفق الطرفان على تحديد اجل لنهايته لا صراحة ولا دلالة وهذا النوع من العقود لا يقيد حرية الطرفين بمدة معينة بل جعل لكل طرف الحق في فسخه بناء على سبب مشروع وان يكون اخطار الاستغناء بخطاب كتابي موجهه الطرف الآخر قبل ثلاثين يوما من الفسخ, فان لم يقم صاحب العمل باخطار الطرف الآخر قبل الفسخ فعليه ان يدفع للعامل المتضرر تعويضا عن عدم الاخطار يعادل راتب اخر شهر عمل به العامل. وبما ان سبب الاستغناء عن خدماتكم هو توقف نشاط المؤسسة بسبب قوة قاهرة خارج عن ارادة جهة العمل فالاستغناء تم بسبب مشروع. لذا فان مكافأة نهاية الخدمة وكيفية احتسابها وردت في المادة (87) من نفس النظام فتستحقون بذلك اجرة نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى واجرة شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية, على ان تتخذ اجرة آخر شهر في العمل اساسا لحساب نهاية مكافأة الخدمة, وفي حالة عدم تمام السنة فيستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
@ اعمل في احدى الجهات الحكومية وقد صدر بحقي قرار بنقلي الى مدينة اخرى غير التي اعمل بها وتبعد عن مقر سكني مسافة 200 كيلومتر وعلى الفور نفذت القرار وتظلمت منه في نفس الوقت ولم انقل افراد اسرتي معي في انتظار ماقد يسفر عنه التظلم. وقد مضى على تظلمي شهر ونصف الشهر ولم يبت في تظلمي حتى تاريخ هذه الرسالة. افيدوني ماذا افعل؟
ديوان المظالم
ان ما قامت به هو الصواب وذلك بتقديم تظلم على قرار النقل الى الجهة الادارية فما عليك يا اخي الا ان تنتظر حتى انتهاء الفترة المسموح بها للجهة الادارية الفصل في التظلم خلالها وهي 90 يوما من تاريخ رفع التظلم. وعند اجابة الجهة الادارية برفض التظلم فيحق لك الرفع مرة اخرى وخلال 60 يوما من عملك برفض التظلم او انتهاء 90 يوما من تاريخ تقديم التظلم للجهة الادارية الى وزارة الخدمة المدنية وحال الرفع للوزارة يتعين البت في التظلم خلال 60 يوما من تاريخ تقديم التظلم للوزارة. واذا صدر القرار برفض التظلم او مضت مدة ال 90 يوما دون البت في التظلم جاز لك الرفع الى ديوان المظالم خلال90 يوما من تاريخ علمك بالقرار الصادر برفض التظلم او انقضاء 60 يوما دون البت فيه من قبل الوزارة على ان يكون قرار رفض التظلم سواء من قبل الجهة الادارية او الوزارة مسببا. هذا ما نصت عليه المادة الثانية من قواعد المرافعات والاجراءات امام ديوان المظالم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.